loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلين عن الأساتذة النواب
  • المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 57.89%

[الاستماع إلى ممثلين عن الأساتذة النواب]

  • عدم المساس باتفاقية 2008-2013،
  • تفعيل الانتدابات

[النقاش العام]

فاطمة المسدي (نداء تونس):

معيار الكفاءة ليس معتمدا في تعيين الأساتذة النوّاب.

حياة عمري (النهضة):

هناك بعض التجاوزات على مستوى المندوبية الهوية للتربية في سيدي بوزيد، و أنا أرى أنّه لا بدّ من الاستماع إلى وزير التربية.

العجمي الوريمي (النهضة):

طريقة انتداب الأساتذة النوّاب غير شفافة ولا تعتمد مقايس واضحة.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية):

غاب الحديث عن الطرف النقابي، والحال أنّ الموضوع نقابي بامتياز، وعدد الأساتذة النوّاب غير محدّد وهو مرجّح للارتفاع.

نجلاء سعداوي (نداء تونس):

تمّ الإعلان عن انتداب 800 أستاذ نائب، وأنا أريد أن عرف ما علاقتكم بوزارة التربية وبنقابة التعليم الثانوي، وهل أنتم مُخاطب رسمي مع الوزارة ومع النقابة؟

نريد أن نعرف المعايير التي اعتمدتموها في الترتيب التفاضلي؟

محمد المحجوب (النهضة):

الأساتذة النواب يدخلون ضمن قائمة آليات التشغيل الهشّ الذين تمّ انتدابهم بعد الثورة، ولا يمكن العمل بمنظومة الأساتذة النواب لأنّها لا تضمن إصلاح جودة التعليم، 

النّيابة لا يمكن أن تتحوّل ضرورة إلى المطالبة بالانتداب، لأنّها آليّة هشّة اعتُمدت لحلّ وضعيات اجتماعيّة، وليس من المعقول أن يقوم إصلاح المنظومة التربوية على منظومة هشة.

الاخضر بالهوشات (النهضة):

لا بدّ أن تكون النقاش مع نقابة التعليم الثانوي حتى نتأكّد من تبنّي النقابة لمطالب الأساتذة النوّاب، لأنّ المُتداول أنّ النقابة لا تعترف بمنظومة النيابة،

نطلب منكم ترشيد خطابكم وتنسيبه أكثر دون إقصاء أيّ طرف. 

[إجابة ممثلي الأساتذة النواب]

الاتفاقية مشتركة بين نقابة التعليم الثانوي والوزارة، وتم الاتفاق على انتداب 800 أستاذ نائب،

نقابة التعليم الثانوي متمسّكة بقائمة الانتدابات المنصوص عليها في الرائد الرسمي وقائمة 2008-2013 معروفة ولكن عدد الأساتذة تضخّم الآن وأصبح من الصعب حصر القائمة،

نريد تفعيل الاتفاق المتعلّق بالإدماج المهني.

 [المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي]

 تمّ التصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على التقرير