انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 14:35 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/64 يتعلق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
عامر العريض (حركة النهضة)
- طلبت منا الحكومة استعجال النظر في مشروع هذا القانون قبل مؤتمر مراكش التي سيحضر فيه وفد حكومي يترأسه وزير البيئة.
- مشروع القانون في غاية الأهمية و سندرس الاتفاقية بتمعن بعد أن أرسلناها لجميع أعضاء اللجنة قبل أيام من الاجتماع.
ثم انطلق المقرر المساعد للجنة في تلاوة نص الاتفاقية و انطلق النقاش.
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)
- هذه الاتفاقية هي في غاية الأهمية و مناقشة المصادقة عليها كان متأخرا.
- يجب على الدولة التونسية التركيز على الطاقات المتجددة.
- لا بد من تنظيم استماعات مع وزراة البيئة و الأطراف المعنية للتباحث في موضوع البيئة و وضع استراتيجية في هذا المجال.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
- الوضع البيئي كارثي في تونس.
- أنا لست ضد المصادقة على الاتفاقية و انما أطلب دراستها بتمعن.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- هذا الاتفاق حاص فقط للحصول على دعم من دول أخرى.
- نحن نشكو من نقص كبير في المياه.
- أنا أتسائل حول مشروع القانون المتعلق بمنع صناعة و استغلال الأكياس البلاستيكية الذي مر باللجنة، نحن لم نقم بخطوات جدية لمعالجة الوضع البيئي.
محمد نجيب ترجمان (الكتلة الحرة)
- الوضع البيئي كارثي خاصة في الشريط الساحلي، فالشريط ساحلي ملوث جدا و هناك عدة تجاوزات على مستوى البناء الفوضوي و على مستوى القاء الفضلات في البحر.
عامر العريض (حركة النهضة)
- يجب علينا أن ننظم الاستماعات الممكنة قبل المصادقة على الاتفاقية.
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)
- هناك معتمديات في تونس لا تتمتع بقنوات التطهير.
- أطلب تنظيم جلسة استماع مع وزير البيئة لدراسة الوضع البيئي الكارثي لتونس.
بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)
- نحن ملزمون أولا باحترام الدستور في توطئته في نقطة حماية البيئة.
- يجب علينا دراسة الاتفاقية جيدا و كذلك لا بد من أن نقوم بدراسة شاملة حول موضوع البيئة في تونس.
ليلى أولا علي (حركة نداء تونس)
- الوضع خطير جدا على جميع المستويات، يجب تنظيم جلسة خاصة بحضور وزير البيئة للحديث عن الوضع البيئي في تونس عموما.
- لدينا عدة ملفات حارقة مثل مقاومة التصحر و القاء الفضلات و غيرها.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
- لا يمكن لنا المصادقة على الاتفاقية قبل أن ننظم جلسة استماع مع الوزير.
- ليس لدينا اعتراض على نص الاتفاقية لكن يجب دراسة الملف بجدية.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- نحن نشكر الدول التي فكرت في مصلحة تونس و كذلك المنظمات التي ضغطت من أجل ابرام مثل هذه الاتفاقيات.
عامر العريض (حركة النهضة)
- يمكننا أن نصادق على الاتفاقية ثم ننظم جلسة مع الوزير، و يجب علينا في كل الحالات التسريع في تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- يجب أن نستدعي وزير الطاقة كذلك لأن الاتفاقية جد مرتبطة بالطاقة.
عامر العريض (حركة النهضة)
- وزيرة الطاقة لديها التزامات الأسبوع القادم و لن يكون من الممكن تنظيم استماع معها.
تم الاتفاق على تنظيم استماعات مع وزير البيئة وزيرة الطاقة لاحقا و رفعت الجلسة على الساعة 16:30.