27 ديسمبر 2013

التصويت على الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.

النتيجة

96 مع 2 ضد 12 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
66 مع 1 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
10 مع 0 ضد 7 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
1 مع 1 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 24 :

1) تنقح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

2- الأقساط التي يدفعها المكتتب في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال في حدود 10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية:

- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات،

- ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقلّ عن 10 سنوات.

- ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع،

تطبّق أحكام هذه الفقرة على أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها المنخرط في إطار عقود تأمين جماعي بمدّة انخراط فعلي لا تقلّ عن 10 سنوات دون أن تقل مساهمته في هذه العقود عن مساهمة دنيا تضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.

2) تعوّض لفظة "المؤمّن" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثالثة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية

3) تعوّض لفظة "الفقرة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المجلة".

4) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

7. مساهمات المكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة والمساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وينجرّ عن اشتراء العقد دفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتمّ الاشتراء في هذه الحالة على أساس شهادة تسلمها مصالح المراقبة الجبائية المختصّة تثبت أنّ المكتتب قام بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان المساهمات التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع المعني بالأمر في دفع المبالغ المستوجبة.

ولا تطبق أحكام هذه الفقرة في صورة إحالة المدّخر الحسابي للعقد إلى مؤسسة تأمين أخرى.

5) تنقح أحكام العدد 14 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

14. مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وعقود تكوين الأموال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة.

6) تنقّح أحكام العدد 16 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

16. المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

7) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل.

8) لا تطبق مدة الإنخراط الفعلي المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على الإنخراطات في العقود الجماعية المكتتبة قبل غرة جانفي 2014 بالنسبة إلى المنخرطين الذين تقل مدة إنخراطهم في العقود المذكورة الممتدة من تاريخ الإنخراط إلى تاريخ الإحالة على التقاعد عن عشر سنوات .

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان وسام ياسين هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد الصغير محمد سعيدي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي عمر الشتوي علي فارس عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عادل بن عطية طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة شكري العرفاوي سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حليمة القني حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان زهرة صميدة البشير شمام آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد السميعي

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري بشير النفزي سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام حسني نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي مبروك الحريزي لطيفة حباشي كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الرؤوف العيادي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عائشة الذوادي عامر العريض طارق بوعزيز ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي زياد الدولاتي ريم محجوب رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بسمة الجبالي أيمن الزواغي إياد الدهماني أميرة مرزوق الهادي الشاوش الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي الأزهر الشملي إقبال المصدع أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر