04 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 30 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

101 مع 1 ضد 28 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
45 مع 0 ضد 16 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
20 مع 1 ضد 6 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
8 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 2 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 30 :

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- التجارة او المسك او التخزين او الصنع بطريقة غير قانونية او التوسط او تهريب كل انواع الاسلحة من الصنف الاول والثاني طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 او الذخيرة او المتفجرات.

1- إدخال أو توريد أو تصدير أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول والأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها من الصنف الثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 بدون رخصة أو تهريبها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة.
2- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، 

3- توفير، بأي وسيلة كانت، أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

4- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو  على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

5- إفشاء أو توفير، مباشرة أو بواسطة، معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقابهم عقاب مرتكبيها،

6- إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو  إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،

7- صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة تنظيم  إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ وردة التركي نفيسة المرزوقي نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر منيفي نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منيرة عمري منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروك الحريزي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي عمر الشتوي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي شكري القسطلّي سناء مرسني سليمان هلال سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سعيد خرشوفي سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي ريم محجوب رمضان دغماني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق الحسني بدري الحبيب خضر إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد السافي إبراهيم الحامدي

غائب

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال فرج بن عمر جمال بوعجاجة وسام ياسين هاجر عزيز نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد مية الجريبي مولدي الزيدي منية القصري منية إبراهيم معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي مبروكة مبارك لطيفة حباشي كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فايزة كدوسي فاضل الوج عماد الحمامي علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سميرة مرعي سليم بن عبد السلام سلمى صرصوط سلمى بكار زياد الدولاتي زياد العذاري ريم ثايري ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حسن رضواني جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بسمة الجبالي أيمن الزواغي أنور مرزوقي مهدي بن غربية الصادق شورو زهرة صميدة البشير شمام الأزهر الشملي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي أحمد المشرقي