02 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 13 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

118 مع 0 ضد 14 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
52 مع 0 ضد 9 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
22 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 13:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الإعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر،
  2. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  6. استعمال طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة الطيران بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة جسيمة أو إلحاق ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد قيس مختار فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رابح الخرايفي دليلة بوعين حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الأزهر الشملي إقبال المصدع أسامة الصغير أحمد المشرقي

ضد

غائب

منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي خليد بلحاج جمال بوعجاجة هشام حسني نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج عماد الحمامي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عامر العريض صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سلمى صرصوط سعيد خرشوفي سعد بوعيش زياد العذاري ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي دليلة الببة خميس قسيلة حسناء مرسيط حبيبة التريكي جمال القرقوري أيمن الزواغي آمال غويل الناصر إبراهمي الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصادق شورو الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي