02 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 12 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

117 مع 1 ضد 17 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
52 مع 1 ضد 10 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
25 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 12:

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

أولا: قتل شخص ،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عماد الحمامي علي بالشريفة عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صالحة بن عائشة شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري حطاب بركاتي حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم المولدي الرياحي المنصف شارني الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الأزهر الشملي إقبال المصدع اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد المشرقي

غائب

فاضل الصغراوي خليد بلحاج جمال بوعجاجة هشام حسني نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج عمر الشتوي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عامر العريض صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سلمى هادية مبروك سعد بوعيش زياد العذاري ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي دليلة الببة خميس قسيلة حسناء مرسيط حبيبة التريكي جمال القرقوري جلال بوزيد أيمن الزواغي آمال غويل النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصادق شورو الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام آسيا النفاتي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي