02 سبتمبر 2014

التصويت على تعديل الفصل 12 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

121 مع 2 ضد 27 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
54 مع 1 ضد 10 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
27 مع 1 ضد 6 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 4 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الحكومة للفصل 12 :

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

أولا: قتل شخص ،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن سهير الدردوري سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان مية الجريبي منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود البارودي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد قيس مختار فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الجديدي السبوعي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد المشرقي

غائب

فاضل الصغراوي جمال بوعجاجة كمال بن رمضان هشام بن جامع نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال السعداوي كريم بوعبدلي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف شكري يعيش سلمى صرصوط سعد بوعيش ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي دليلة الببة خميس قسيلة حنان ساسي حبيبة التريكي جمال القرقوري بية جوادي أيمن الزواغي آمال غويل الهادي الشاوش مهدي بن غربية العربي عبيد الصادق شورو الحبيب اللوز البشير شمام اسكندر بوعلاقي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي