06 أوت 2014

التصويت على الفصل 12 (الفصل 32 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

60 مع 40 ضد 22 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
6 مع 36 ضد 16 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 1 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
16 مع 3 ضد 5 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 12  (الفصل 32 في النسخة الأصلية):

تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

الفصل 17:

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدم إلى مصالح الجباية المختصة المرخص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.

كما يتعين على مؤسسات التأمين مد المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.

كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي معلل في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

تخضع ممارسة حق الأطلاع على معنى هذا الفصل لأحكام العنوان الثاني من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بحقوق التقاضي الجبائي و المراقبة الجبائية. 

ولا تطبق أحكام هذا الفصل إلا على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015.

وتطبق نفس الأحكام على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016 دون سواهم.

ويعد باطلاً كل إجراء يخالف أحكام هذا الفصل.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي منال القادري نفيسة المرزوقي نورة بن حسن سهير الدردوري سامية عبو هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني نعمان الفهري نجلاء بوريال مولدي الزيدي مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد نجيب الحسني محمد كحيلة محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام لبنى الجريبي كريمة سويد فاطمة الغربي علي حويجي علي بالشريفة عبد القادر بن خميس طارق بوعزيز صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سميرة مرعي سمير بن عمر سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعد بوعيش حاتم الكلاعي جمال القرقوري جلال بوزيد إياد الدهماني أنور مرزوقي الهادي الشاوش النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الحسني بدري البشير شمام الأزهر الشملي آسيا النفاتي أحمد السميعي أحمد السافي إبراهيم قصاص

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال خليد بلحاج بشير النفزي يمينة الزغلامي هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نبيهة ترجمان نادية شعبان مية الجريبي منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي معز كمون مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاضل الوج عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي صلاح الدين الزحاف شكري القسطلّي سمير بالطيب سليم بن حميدان سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي جمال طوير جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي إيمان بن محمد آمال غويل مهدي بن غربية العربي عبيد الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب اللوز الجديدي السبوعي إقبال المصدع اسكندر بوعلاقي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر