01 ماي 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 مكرر: تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل + عقوبة إسقاط بواسطة القرعة للعدد اللازم من القائمات
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

النتيجة

72 مع 68 ضد 36 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
2 مع 1 ضد 7 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
15 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 1 ضد 2 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
10 مع 42 ضد 20 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 6 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
26 مع 13 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
4 مع 3 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 مكرر: تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل + عقوبة إسقاط بواسطة القرعة للعدد اللازم من القائمات، كما يلي:

يتعين على الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي الذي يقدم قائمات في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر تمثيل النساء في رئاسة قائماته المترشحة بنسبة الثلث على الأقل. وإذا أدى احتساب الثلث إلى كسر، يعتمد أقرب عدد صحيح.

وفي حالة مخالفة هذا المبدأ، تطلب الهيئة من ممثل القائمات تصحيح ترتيب تناوب المترشحين، في أجل تضبطه على أن لا يتجاوز في كل الأحوال أجل البت في مطالب الترشّح. وإذا تطلّب التصحيح إضافة مترشحة إلى القائمات في الدوائر ذات العدد الفردي للمقاعد، تضاف المترشحة من القائمات التكميلية مع مراعاة الترتيب في القائمة الأصلية ثم التكميلية. وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي فاضل الصغراوي منال القادري نفيسة المرزوقي نورة بن حسن سهير الدردوري سامية عبو يمينة الزغلامي هشام بن جامع هشام حسني نعمان الفهري نزار مخلوفي نجلاء بوريال نادية شعبان مية الجريبي منجي الرحوي مراد العمدوني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمود الماي محمد العربي فاضل موسى محرزية العبيدي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطوم الأسود فريدة عبيدي فتحي اللطيف فاطمة الغربي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم طارق بوعزيز طارق العبيدي صالح شعيب شكري القسطلّي سنية تومية سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعاد عبد الرحيم ريم محجوب ربيعة نجلاوي خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي جلال بوزيد إياد الدهماني أميرة مرزوق الهادي الشاوش الناصر إبراهمي المولدي الرياحي إقبال المصدع أحمد إبراهيم إبراهيم الحامدي

ضد

وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش سلاف القسنطيني كمال بن رمضان وسام ياسين نوفل الغريبي نجيبة بريول نجيب مراد ناجي الجمل منية إبراهيم معز كمون محمد نجيب الحسني محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد الصغير محمد سعيدي محمد الكراي الجربي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي فرح النصيبي علي حويجي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة سناء الحداد سلمى صرصوط سعيد خرشوفي سعد بوعيش سامية الفرشيشي ريم ثايري ربيع العابدي دليلة الببة خيرة صغيري حليمة القني حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس بشير اللزام بسمة الجبالي أيمن الزواغي أنور مرزوقي الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أزاد بادي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص

غياب مبرر