25 أفريل 2014

التصويت على الفصل 144 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

النتيجة

130 مع 1 ضد 1 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
70 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
23 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 144:

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الاعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه الى الهيئة والاطراف المشمولة بالطعن اعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله ايداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام بالطعن، والا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها واحالتها فورا الى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للادلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها الى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، و تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منية بن نصر العيادي محمد زريڨ وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منجي الرحوي مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي اللطيف فايزة كدوسي عماد الحمامي علي فارس عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعيد خرشوفي سامية الفرشيشي ريم محجوب ريم ثايري ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حليمة القني حسناء مرسيط حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد السميعي إبراهيم الحامدي

محتفظ

هشام حسني

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي سهير الدردوري سامية عبو هاجر منيفي نوفل الغريبي نعمان الفهري مية الجريبي مولدي الزيدي منية إبراهيم منى بن نصر معز كمون مصطفى بن جعفر محمد نجيب الحسني محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي مبروك الحريزي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فتحي العيادي فاطمة الغربي فاضل الوج علي حويجي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد العزيز القطي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف شكري القسطلّي سميرة مرعي سمير بن عمر سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي زياد العذاري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيع العابدي خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسن رضواني حاتم الكلاعي جلال فرحات أيمن الزواغي إياد الدهماني أنور مرزوقي آمال غويل الناصر إبراهمي مهدي بن غربية معز بالحاج رحومة العربي عبيد الحسني بدري اسكندر بوعلاقي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص