18 جانفي 2014

التصويت على الفصل 142 من مشروع الدستور

النتيجة

179 مع 1 ضد 2 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
11 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
13 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
79 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
13 مع 1 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
37 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 142:

كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

مع مراعاة مقتضيات الفصل 141، يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي

غياب مبرر