16 جانفي 2014

التصويت على تعديل 250 للفصل 117

النتيجة

174 مع 1 ضد 8 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
75 مع 1 ضد 5 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
13 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
39 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح تعديل توافقي كما يلي:

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

  • مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
  • مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
  • المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
  • القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراء ات التي يضبطها القانون،
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر