16 جانفي 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 109 من مشروع الدستور

النتيجة

147 مع 8 ضد 24 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
74 مع 3 ضد 6 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
12 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 4 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
28 مع 5 ضد 4 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
3 مع 0 ضد 4 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 109:

يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين.  ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراأت المتبعة أمامه.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منى بن نصر مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروك الحريزي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالح شعيب شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن حميدان سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة حنان ساسي حليمة القني حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني الصحبي عتيق الصادق شورو الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر