10 جانفي 2014

التصويت على تعديل 185 للفصل 58

النتيجة

57 مع 92 ضد 28 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 2 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
4 مع 57 ضد 17 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 5 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
9 مع 0 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 4 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 2 ضد 3 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
15 مع 15 ضد 5 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفقرة 2:

ينتخب مجلس نواب الشعب في اولى جلساته رئيسا من بين اعضائه.

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق وعلى السلطات كافة مساعدتها في أداء مهامها.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ منال القادري وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي هشام حسني هاجر عزيز هاجر منيفي نجيبة بريول نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي منيرة عمري منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد كريم كريفة محمد كحيلة محمد سعيدي محمد العربي فاضل موسى محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي بالشريفة عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب سناء الحداد سناء مرسني سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال القرقوري بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المنصف شارني الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الجديدي السبوعي الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد السافي أحمد المشرقي

غياب مبرر