10 جانفي 2014

التصويت على الفصل 49 من مشروع الدستور

النتيجة

105 مع 55 ضد 16 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
76 مع 1 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
14 مع 20 ضد 10 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 11 ضد 3 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 3 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
3 مع 3 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 3 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
1 مع 6 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 49:

يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر منيفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين قيس مختار فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي عماد الحمامي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم ثايري رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حليمة القني حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جلال فرحات بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد المشرقي

غياب مبرر