09 جانفي 2014

التصويت على تعديل 36 للفصل 47

النتيجة

78 مع 55 ضد 40 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
2 مع 1 ضد 6 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
30 مع 11 ضد 5 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 1 ضد 2 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
21 مع 33 ضد 18 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
2 مع 7 ضد 3 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
3 مع 1 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفقرة الثانية:

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته بمورد رزق قار وبكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

فاضل الصغراوي منال القادري جمال بوعجاجة بشير النفزي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجيبة بريول مية الجريبي منية القصري منية إبراهيم معز كمون مراد العمدوني محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال السعداوي كريمة سويد فيصل جدلاوي فرح النصيبي فاطمة الغربي علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد العزيز القطي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري طارق العبيدي ضمير المناعي صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سليمان هلال سعيد خرشوفي سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود جمال طوير جلال بوزيد بية جوادي أيمن الزواغي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الهادي الشاوش المولدي الرياحي المنصف شارني زهرة صميدة الحسني بدري الجديدي السبوعي اسكندر بوعلاقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر