04 جانفي 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 7 - تعديل الصيغة بالإضافة والحذف: الأسرة القائمة على الزواج بين رجل وامرأة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها

النتيجة

55 مع 93 ضد 29 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
23 مع 39 ضد 19 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 6 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
12 مع 27 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 11 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 1 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
2 مع 3 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
4 مع 3 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:

الأسرة القائمة على الزواج بين رجل وامرأة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة سهير الدردوري يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجلاء بوريال نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منير بن هنية منية القصري مراد العمدوني محمود قويعة محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لبنى الجريبي كمال السعداوي كريمة سويد فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي العيادي فايزة كدوسي فاطمة الغربي فاضل الوج عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي صلاح الدين الزحاف سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رابح الخرايفي دليلة بوعين خميس قسيلة حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد بسمة الجبالي إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي معز بالحاج رحومة العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الأزهر الشملي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر