إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.

كما لا يمكن التّرشّح لكل من تحمّل مسؤوليّة في هياكل التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرّخ في 3 أوت 2011.

و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقاليّة وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدّستور.

التعديلات المقترحة

المقترح 9: إضافة أو الانتخابات الرئاسية فيصبح الفصل كما يلي: "لأا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب أو الانتخابات الرئاسية كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد المخلوع ... مع المحافظة على بقية الفصل.

المقترح 8: الفقرة 1 يصبح نصها كالآتي: "لا يمكن أن يترشح للانتخابات المقبلة لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية سياسية صلب الحكومة أو صلب رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضاء هاتين المؤسستين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل"

المقترح 7: إعادة صياغة الفصل على النحو التالي: "لا يمكن أن يترشح لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع.

كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011 و لا يمكن الترشح لكل من تلى بين 7 نوفمبر 1987 14 جانفي 2011 احدى المهام التالية:

  • مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب
  • مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور

لا يمكن كذلك الترشح لكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 و تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية طبقا للفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.

المقترح 6: إضافة فقرة: " و يمنع من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من شارك في منظومة الفساد و الاستبداد في عهد الدكتاتور المخلوع"

المقترح 5: يخضع العزل السياسي لقانون العدالة الانتقالية