القانون الإنتخابي

النّظام الانتخابي :

1 – اتجهت الآراء داخل اللّجنة إلى اعتماد التّمثيل النّسبي مع أكبر البقايا

2 – بعض الآراء اقترحت :

  • أكبر المتوسّطات بدلا من أكبر البقايا

  • المزج بين القائمات بدلا عن القائمات المغلقة.

تقسيم الدّوائر الانتخابيّة :

1 – النصّ المنظّم :

  • رأي 1 : تقسيم الدّوائر بمقتضى القانون لا بمقتضى أمر

  • رأي 2 : الابقاء على تقسيم الدّوائر بمقتضى أمر.

2 – عدد الدّوائر :

  • رأي 1 : الابقاء على الدّوائر الانتخابيّة الحاليّة

  • رأي 2 : تجميع الدّوائر الانتخابيّة بالخارج للتّرفيع في تمثيليّة الدّوائر ذات المقعد الوحيد تطابقا مع مبدأ التّمثيل النّسبي مع حذف المقاعد الاضافيّة الممنوحة للدّوائر الصّغيرة.

3 – الاعتماد في احتساب عدد المقاعد على عدد السّكان و ليس على عدد النّاخبين و دعم التّمثيليّة في هذا الاتّجاه بما في ذلك تمثيليّة التّونسيّين بالخارج

تسجيل النّاخبين :

  • رأي 1 : اعتماد التّسجيل الارادي (و الابقاء على نصّ القانون كما هو)

  • رأي 2 : المزج بين التّسجيل الارادي و التّسجيل الآلي

  • رأي 3 : ترك المسألة للسّلطة التّقديريّة للهيئة فيما يتعلّق بامكانيّة الحاق التّسجيل الآلي بشكل استثنائي

شروط الانتخاب :

1 – مشاركة الأمنيّين و العسكريّين في الانتخابات :

  • رأي 1 : استثناء الأمنيّين و العسكريّين من حقّ الانتخاب

  • رأي 2 : اقرار حقّ الأمنييّن و العسكريّين في الانتخاب

2 – اضافة موانع الانتخاب : الأشخاص المصادرة أموالهم، القضاة

شروط التّرشّح للانتخابات التّشريعيّة :

  • التّوسيع في قائمة الممنوعين من التّرشّح و اضافة رؤساء الجماعات المحليّة، رؤساء النّيابات الخصّوصّية، أعضاء المحكمة الدّستوريّة، الهيئات التّنفيذيّة لرباعي الحوار و مكاتبه التّنفيذيّة، رئيس الحكومة الحالي و أعضائها و إن تغيّروا (في الأحكام الانتقاليّة)

شروط التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة :

  1. التّنصيص على ضرورة الادلاء بما يفيد التّخلّي عن الجنسيّة الثّانية تطبيقا للفصل 74 من الدّستور

  2. الادلاء بشهادة طبيّة تفيد السّلامة الجسديّة و الذّهنيّة للمترشّح للرّئاسة خاصّة مع عدم وضع سنّ قصوى للتّرشّح

  3. اضافة شرط الاقامة

  • رأي 1: مع (اقتراح أن يكون ذلك على الأقلّ منذ ثلاث سنوات)

  • رأي 2: ضد (مخالف للدّستور)

  1. ترشّح رئيس الجمهوريّة المباشر :

  • رأي 1: التّنصيص على منع ترشّحه

  • رأي 2: ضدّ منع ترشّحه

  • رأي3: اشتراط استقالته + شهادة في براءة الذمّة الماليّة

موانع التّرشّح : الفصل 15 من المرسوم 35

  • رأي 1: مع اضافة الفصل 15 من المرسوم 35 إلى موانع التّرشّح إلى الانتخابات التّشريعية و الرّئاسيّة

  • رأي 2: ضدّ اضافة الفصل 15

التّزكية :

  • رأي 1: التّزكية مخالفة للدّستور و تفتح الباب للمال السّياسي

  • رأي2: مع التّزكية على أن يتم توفير حدّ أدنى من الضّمانات المتعلقّة بالمال السّياسي

  • رأي3: الاقتصار على التّزكية في الانتخابات الرّئاسيّة فقط : الفصل 43 من الدّستور

في حالة اعتماد التّزكية :

  • رأي 1: التّنصيص على امكانيّة التّزكية ب3 طرق : تزكية النّواب/تزكية النّاخبين/تزكية رؤساء البلديّات

  • رأي 2: اقرار اختيار واحد (إمّا النّاخبين أو النّواب) : الاكتفاء بعدد من النّواب للتّزكية

في حالة اعتماد تزكية النّاخبين :

  • رأي 1: التّخفيض في عدد المزكّين

  • رأي 2: الابقاء على القاعدة الواردة بالقانون

  • رأي 3: اعتماد نسبة السكّان كمعيار (مثال في البرتغال نسبة 0,75% من السكّان)

ضمانات التّزكية :

  • تجريم التّزكية مرّتين

  • تجريم التّزكية بمقابل مالي

  • الزام الهيئة بنشر قائمة المزكّين فيما يتعلّق بالنّواب و رؤساء الجماعات المحليّة

العتبة :

  • رأي 1: مع العتبة

  • رأي 2: حذف العتبة

في حالة اعتماد العتبة:

  • رأي 1: اعتماد نسبة العتبة المقرّرة بالقانون

  • رأي 2: ترفيع النّسبة المعتمدة

  • رأي 3: الحطّ من النّسبة المعتمدة في القانون

الضّمان المالي :

  • رأي 1: حذف الضّمان المالي (... اقصائي، الضّمان المالي لم يرد في الدّستور)

  • رأي 2: تعويض الضّمان المالي بشرط أن يكون المترشّح للرّئاسة ذا وضعيّة سويّة مع الضّرائب + اضافة شرط التّصريح بالمكاسب

  • رأي 3: مراجعة مبلغ الضّمان المالي

التّناصف :

  • رأي 1 : مع التّناصف

  • رأي 2 : ضدّ التّناصف

  • في حالة اعتماد التّناصف

على مستوى القائمات:

  • رأي 1: الزام جميع القائمات بقاعدة التّناصف بما في ذلك القائمات المستقلّة

  • رأي 2: عدم الزام القائمات المستقلّة بقاعدة التّناصف

طريقة تطبيق قاعدة التّناصف :

  • رأي 1: اقرار التّناصف الأفقي و العمودي

  • رأي2: الاكتفاء بالتّناصف العمودي (اعتماد الصّياغة الواردة بالمرسوم 35)

  • رأي 3: وضع كوتا للمرأة في رئاسة القائمات (30 أو 40 في المائة)

تمثيليّة الشّباب في القائمات الانتخابيّة

اقرار كوتا للشّباب:

  • رأي 1: الزامية وجود شاب في الثّلاثة الأوائل من القائمة

  • رأي 2: الزاميّة وجود شاب في النّصف الأوّل من القائمة

  • رأي 3: اعتماد معدّل سن القائمة كمعيار

  • رأي 4: كوتا للشّباب في رئاسة القائمات

  • رأي 5: احداث دائرة انتخابيّة للشّباب على المستوى الوطني

سحب التّرشّحات :

  1. حصر امكانيّة سحب التّرشّحات في حالتين : الوفاة و قرار رئيس القائمة سحب ترشّحه

  2. اقرار امكانيّة سحب كامل القائمة و تعويضها في الآجال من طرف الحزب

  3. التّنصيص على ألاّ يكون السّحب إلاّ في الأجل

  4. الأثر المترتّب عن الانسحاب:

  • رأي1: لا يترتّب عن الانسحاب أيّ أثر على تنظيم الانتخابات و لا يتم احتساب المنسحب في النّتائج

  • رأي2: يترتّب عن الانسحاب محو التّرشّح و كلّ ما تولّد عنه: الغاء الأصوات

  • رأي 3: عدم احتساب الأصوات يؤدّي إلى تغير في الخلطة السّياسيّة : استقالة و اعادة انتخابات

  • رأي4: ضرورة التّفريق بين حالة الانسحاب في الدّورة الأولى و حالة الانسحاب في الدّورة الثّانية

  1. التّعويض:

  • رأي 1: التّعويض من القائمات التّكميليّة

  • رأي2: ضدّ القائمات التّكميليّة التّعويضيّة

  1. مراعاة الفصل 26 عند التّعويض (التّناصف و التّناوب: تعويض المنسحب بمترشّح من نفس جنسه).

سدّ الشّغور بمجلس نوّاب الشّعب

  • رأي 1: من مشمولات النّظام الدّاخلي و ليس القانون الانتخابي

  • رأي2: تنظيم المسألة صلب القانون الانتخابي

في حالة تنظيم القانون لسدّ الشّغورات:

  • التّنصيص على الغيابات المستمرّة كحالة من حالات الشّغور

  • طريقة سدّ الشّغور:

  • رأي 1: من القائمة

  • رأي 2: انتخابات جزئيّة

صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري خلال الحملة الانتخابيّة

  • رأي 1: التّقليص من صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري

  • رأي 2: لا يوجد تضارب بين صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري (دورها رقابة الاعلام) و صلاحيّات هيئة الانتخبات (دورها رقابة المترشّحين)

تمويل الحملة الانتخابيّة :

1 – نظام التّمويل :

  • رأي 1: مع استرجاع المصاريف و ضدّ التّسبقة

  • رأي2: منع التّمويل العمومي المسبق

  • رأي3: منع التّمويل الذّاتي و الخاص

2 – الضّوابط المتعلّقة بالتّمويل :

  • التّنصيص على اسقاط القائمة في حال تجاوز سقف الانفاق الانتخابي، في صورة قبول التّمويل الأجنبي، من الأشخاص المعنويّة

  • التّنصيص على تحجير مشاركة الجمعيّات في الحملات الانتخابيّة و نفقات الجمعيّة تحسب ضمن نفقات الحزب المعني

3 – سقف النّفقات الانتخابيّة :

  • رأي 1: تحديد سقف الانفاق بأمر

  • رأي 2: تحديد سقف الانفاق بالقانون

  • رأي 3: ترك المسألة لتقدير الهيئة (حسب خصوصيّة كلّ بلد بالنّسبة إلى الخارج)

الاقتراع : احتساب الورقة البيضاء :

  • رأي 1: تحتسب في الحاصل الانتخابي لأنّها تعبير على رأي (خاصّة في الانتخابات الرّئاسيّة)

  • رأي 2: لا تحتسب في الأوراق الملغاة و لا تحتسب في الحاصل الانتخابي

  • رأي 3: تحتسب ضمن الأوراق الملغاة

المرافق:

  • رأي 1: مع المرافقة

  • رأي 2: ضدّ المرافق: التّأكيد على ضرورة وضوح ورقة الاقتراع و ضبط معاييرها بالقانون

في حالة اعتماد المرافق :

  • رأي 1: الاكتفاء بمرافقة ذوي الاعاقة دون الأمّي

  • رأي 2: توحيد الاجراءات بالنّسبة إلى مرافقة الأمّيين و ذوي الاعاقة

  • وضع ضوابط للمرافقة

  • رأي 1: يكون من الأقارب من الدّرجة الأولى

  • رأي 2: المرافق يكون من مكتب الاقتراع بالنّسبة إلى المعوق

  • رأي 3: الجمع بين مرافق من الأقارب و مرافق من مكتب الاقتراع

السّياحة الحزبيّة :

  • رأي 1: اقرار أحكام صلب القانون تمنع السّياحة الحزبيّة

  • رأي 2: اقرار ضوابط و ضمانات صلب القانون تنظّم السّياحة الحزبيّة

  • رأي 3: ضدّ اقرار أحكام حول المسألة بالقانون خاصّة و قد تمّ تجاوزها في الدّستور