Audition de la fondation Jasmine pour la recherche et la communication autour du rapport sur l’évaluation de la décentralisation et afin de présenter leurs propositions d'amendement des articles du journal des communautés locales
L'heure prévue pour la début de session :08:00
Début de la session
09:00
Fin de la session
10:10
Heures de retards
1h
Taux de présence
62.5%
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 8 جويلية على الساعة الثامنة والنصف جلسة إستماع إلى مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل لتقديم التقرير النهائي المفصّل حول تقييم اللامركزية وعرض مقترحات تعديل فصول في مجلة الجماعات المحلية
Interventions des députés
عرض مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل للتقرير النهائي المفصّل حول تقييم اللامركزية و مقترحات المؤسسة لتعديل بعض الفصول في مجلة الجماعات المحلية:
إنطلقنا في إعداد الإستشارة في جوان 2020 والهدف منا تشريك كل المتدخلين من مواطنين وأخصائيين
قمنا ب35 غستبيان مع رؤساء البلديات، عديد الورشات،
لم يكن هناك إرادة سياسية من الوزارة لهذا لم تعد مؤشرات ولا أهداف
أعددنا بالتعاون مع نشطاء المجتمع المدني 15 مؤشر
الوثيقة التوجيهية
الفصل رقم 6: تفرغ رؤساء المجالس المحلية وتلقيهم لمنح وهذا لقي عديد التشكيات من قبل رؤساء البلديات حول التفرغ ونحن نعتبر أنه غير واقعي خاصة بالنسبة لرؤساء البلديات العاملين بالقطاع الخاص وبالتالي حصرنا عديد التجاوزات، حسب نظرتنا يجب ترك حرية إختيار التفرغ
رؤساء البلديات فقط تسند لهم منح ولذا نقترح إسناد منح لمساعدي رئيس البلدية من ميزانية الجماعات المحلية و إسترجاع مصاريف بالنسبة لبقية الأعضاء نظرا لما تسبب فيه من إستقالات
نقترح تعديل الفصل 134:نسبة الدعم 4 بالمائة تعتبر نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول المتقدمة
الفصل 66 نقترح إلزام الحكومة وجوبا باب يتعلق بدعم موارد الجماعات المحلية
الفصل 203: يسير البلدية مجلس بلدي منتخب، بحكم عدم الإستقرار وعدم تطابق نتائج الإنتخابات مع إختيار رئيس البلدية نقترح أن يتولى رئاسة البلدية رئيس القائمة الفائزة
الفصل 205: في علاقة بالإستقالات الجماعية والإستقالات المتزامنة، هناك إشكال تدخل الولاة في العمل البلدي لهذا نقترح في علاقة باستقالة عضو من المجلس البلدي يتم إعلام الهيئة وليس الوالي كما نقترح إعتماد 3/4 لحل المجلس في الإستقالة المتزامنة
الفصل 245: في علاقة بانتخاب رئيس البلدية والأعضاء نقترح إعتماد إختيار رئيس البلدية من القائمة الفائزة و50 زائد واحد بالنسبة للأعضاء مع أن يكون نصف التركيبة من قائمة أخرى
الفصل 246 والفصل 247: إعادة إنتخاب الرئيس، نقترح حذف الدعوة من قبل الوالي وترك المهمة للهيئة العليا للإنتخابات
الفصل 255: سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي، نقترح أن لا يتم سحب الثقة قبل إنتهاء السنة الأولى وأن لا يتم ذلك في السنة الأخيرة
الفصل 296: تنفيذ القرارات البلدية في علاقة بتقرير الوحدة الأمنية حاليا يكون في أجل2 أشهر ، نقترح تقليص المدة الزمنية ل15 يوم فقط فكل ما طالت المدة قبل التنفيذ يكون التصدي أكبر وأخطر من قبل المواطنين
هذه الفصول الأكثر حساسية والمستعجلة حسب إرادة المجتمع المدني وأعضاء المجالس البلدية
الإشكال يتعلق بالتعطيل من قبل رئاسة الحكومة في علاقة ب 16 أمر الحكومي الجاهز منذ مدة ولم يصادق عليها بعد
نحن نطالب المجلس بتطبيق الفصل 66 والعمل على حث الوزارة والحكومة على التسريع في إصدار الأوامر وإنهاء الإستشارة
بالنسبة للمسائلة، المجالس البلدية تخضع للرقابة من قبل المواطنين لكن يجب التفكير في آليات رقابة قانونية تمنح المواطنين أكثر مسؤولية وسلطة في علاقة بممثليهم