عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الأربعاء 09 جوان 2021 لمواصلة مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الانتخابي والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:05.
في مفتتح الجلسة أعلن ناجي الجمل (حركة النهضة) بأن اللجنة ستعقد يوم الخميس 10 جوان 2021 جلسة عمل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتدقيق في بعض الفصول التي تم التطرق إليها لكن لم يتم التصويت عليها في انتظار استشارة الهيئة والتي يبلغ عددها 10 فصول تقريبا علاوة على أن الهيئة ستقوم بتقديم محاكاة للانتخابات التشريعية أو البلدية السابقة مع أنظمة الاقتراع المقترحة التي ذكرت في الاستماعات السابقة.
كما دعا رئيس اللجنة إلى البت في منهجية عمل اللجنة خلال جلستها المبرمجة مع الهيئة وذلك بالفصل فيما إذا سيتم التصويت على الفصول بحضور الهيئة أو بعد مغادرة أعضائها.
بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أن اللجنة ستنظر اليوم في 10 فصول وهي الفصل 19، الفصل 21، الفصل 40 جديد، الفصل 44 جديد، الفصل 49 سادسا جديد، الفصل 20 ثالثا، الفصل الثاني من مقترح القانون عدد 47 المتعلق بتعديل الفصل عدد 22 وهي فصول تتعلق بشروط الترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية وعن الوثائق المطلوبة.
كما أوضح رئيس اللجنة بأن المسألة الأولى التي سيتم التطرق إليها هي الفصل 19 المقترح من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والذي ينصّ على أن: الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكلّ:
أشار رئيس اللجنة إلى أنه خلال النقاشات والاستماعات التي قامت بها اللجنة إلى الخبراء أكدوا بأن هذه الصياغة فيها إشكالية لأنها أتت مطلقة، فهل ستشمل الجنح والجنايات والمخالفات أم ستكون النخالفات غير معنية؟
هناك أيضا من اقترح الصياغة البديلة التي جاءت في الفصل الخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والذي ينص على جملة من الشروط منها: الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدتها 6 أشهر سجنا نافذة ولم يستردوا حقوقهم المدنية والسياسية.
إثر ذلك تم فتح الباب للنظر في الصيغة المثلى التي يمكن اعتمادها للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
تم الاتفاق على إضافة فقرة جديدة للفصل 19 تنص على شرط أن يكون المترشّح: نقي من السوابق العدلية
تم المرور للنظر في مقترح مقدّم من قبل IFES يتعلق بتقديم الترشحات والذي ينص على: يتضمن المطلب نظيرا من بطاقة السوابق العدلية خالية من العقويات والجرائم المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون أو وصل إستلام في الغرض على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من العقوبات المذكورة
تم المرور إثر ذلك إلى شرط إبراء الذمة من الأداءات الجهوية أو البلدية وهي وثيقة لا تعطى إلا في البلديات في علاقة بالعقارات وإقترح رئيس اللجنة أن يقع تعميم هذا الشرط لأنه لا يمكن أن لا يقوم مسؤول في الدولة بإبراء ذمته المالية ودفع الأداءات.
تقرر تأجيل النظر في هذه النقطة إلى حين التثبت مع وزارة المالية حول الوثيقة التي تقدمها القباضات المالية لإبراء الذمة المالية دون تعقيدات إدارية
تم إثر ذلك إلى شرط الإستظهار بوثيقة شهادة إثبات تسوية الوضعية المحاسبتية للأحزاب السياسية بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية وقد أشار رئيس اللجنة إلى أن كل من تم الإستماع لهم صرحوا بأنه لا يوجد أي هيكل إداري يقوم بتقديم هذه الوثيقة. ودعا رئيس اللجنة إلى التنصيص على شرط الإستظهار بوصل إيداع التقرير السنوي لدى محكمة المحاسبات للثلاث سنوات التي تسبق الانتخابات.
تقرر إثر ذلك الرجوع إلى الفصول لتعديل الصياغة
تم تأجيل النظر في مقترح تعديل الفصل 22 المقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة وذلك بطلب من جهة المبادرة بهدف تقديم صيغة أفضل.