Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Il est interdit de financer la campagne électorale par des ressources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Par financement étranger, on entend tous les fonds sous forme de donation, cadeau, subvention en espèces, en nature ou publicitaire dont l’origine est étrangère conformément au Code pénal, et quelle que soit la nationalité du bailleur de fonds.

N’est pas considéré comme financement étranger le financement des listes de candidats sur les circonscriptions électorales à l’étranger par les tunisiens à l’étranger.

L’Instance fixe les règles, les procédures et les méthodes de financement prenant en compte les spécificités du financement des listes de candidats sur les circonscriptions électorales à l’étranger.

Amendements proposés

مقترح توافقي: إعادة صياغة الفصل 75 كما يلي:

"يمنع تمويل الحملة الانتخابية والحملة المتعلقة بالاستفتاء من مصادر أجنبية. ولا يعد تمويلا أجنبيا التمويل المتأتي من تونسيين بالخارج".

Amendement refusé

المقترح الخامس: إلغاء الفقرة الأخيرة

وتضبط الهيئة القواعد وإجراءات وطرق التمويل التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

المقترح الرابع: إضافة فقرة قبل الفقرة الأخيرة:

واعتباراً لخصوصيات الحملة الانتخابية بالخارج لا يُعتبر تمويلاً عينياً يدخل في حسابات الحملة للقائمات أو المترشّحين وضع قاعات عمومية لتنظيم اجتماعات في إطار الحملة على ذمّة المترشّحين أو القائمات من طرف بلدان الإقامة أو الجماعات المحلية فيها.

المقترح الثالث: تدقيق صياغة للفقرة الثالثة:

وتضبط الهيئة القواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التمويل التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

المقترح الثاني: حذف عبارة "مهما كانت جنسية المموّل" من نهاية الفقرة الأولى

يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

المقترح الأوّل: إضافة عبارة "الجمعيات" إلى الفقرة الأولى

يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والجمعيات والذوات المعنوية.