Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’un porte-voix ou d’un centre d’appel pour un candidat, une liste candidate ou un parti, par le biais des médias.

Amendements proposés

المقترح الثاني: إضافة فقرة في آخر الفصل:

وفي حالة مخالفة هذا المنع من طرف مترشح أو قائمة أو حزب أو مسانديهم، يتم قطع هذه الوسيلة في أسرع الآجال حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة، وتحتسب القيمة المالية لتلك الوسائل في جملة حسابات النفقات الانتخابية للمترشح أو القائمة أو الحزب المستفيدين منها.

المقترح الأوّل: حذف عبارة "بوسائل الإعلام

يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.