Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

La propagande électorale et celle liée au référendum est interdite sous toutes ses formes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit de faire des discours ou des conférences, de distribuer des publicités ou des tracts ou d’organiser toute activité visant à faire de la propagande électorale dans ces lieux.

Amendements proposés

المقترح الثاني: إضافة العبارات التالية في آخر الفرع الأول من الفقرة الأولى:

تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، والدعاية السياسية بصفة عامة قصد التأثير على قناعات وآراء العموم لأغراض انتخابية مباشرة أو مستقبلية، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

المقترح الأوّل: حذف "الجامعية" من النص:

تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.