Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Le candidat . Article 23

Article 23:

Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et à la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste ne respectant pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges réservés à quelques circonscriptions.

Article 23 bis:

Il est obligatoire au parti ou à la coalition électorale ayant présenté des listes dans trois circonscriptions ou plus, d’avoir une représentativité des femmes en tant que tête des listes de candidature à hauteur du tiers au minimum, si la comptabilisation du tiers conduit à un nombre fractionnaire, le nombre entier le plus proche est adopté.

En cas d’infraction à ce principe, un nombre des listes du parti ou de la coalition concernée, fixé par l'instance à travers un tirage au sort et dans les limites de l'infraction à ce principe, est privé de la moitié du financement public.

(ou) Article 23 bis:

Il est obligatoire d’avoir une représentativité des femmes en tant que tête des listes de candidature à hauteur du tiers au minimum, si la comptabilisation du tiers conduit à un nombre fractionnaire, le nombre entier le plus proche est adopté.

En cas d’infraction à ce principe, L’instance demande au représentant des listes la rectification de l’alternance des candidats, dans un délai qu’elle fixe, à condition qu’il ne dépasse pas dans tous les cas le délai prévu pour statuer sur les demandes de candidature. Si la rectification requiert l’ajout d’une candidate aux listes des circonscriptions à nombre de sièges impairs, la candidate est ajoutée parmi les listes complémentaires en prenant en compte l’ordre au sein de la liste initiale puis complémentaire. Et dans le cas où la rectification n’a pas été réalisée dans le délai prévu au sein de cet alinéa, l’Instance procède au tirage au sort afin d’invalider le nombre nécessaire de listes dans les limites de l’infraction au principe.

Article 23 ter:

Dans les circonscriptions électorales ou le nombre de siège est égal ou dépasse quatre (4), chaque liste doit obligatoirement comporter, parmi les quatre (4) premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq (35) ans à la date de présentation de sa candidature. Dans le cas du non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur totale de l’indemnité de financement public.

Amendements proposés

مقترح لجنة التوافقات:

تقسيم الفصل 23 إلى 3 فصول متعلقة تباعا بالتناصف العمودي (فصل 23) والتناصف الأفقي(فصل 23 مكرر) و تمثيل الشباب في القائمات الانتخابية (فصل 23 ثالثا) .

Amendement accepté

المقترح 26- الفقرة الأخيرة:

حذف عبارة "شابا".

تصبح الصياغة كالآتي:

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا (شابا) لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح".

المقترح 25- الفقرة الأخيرة:

تعويض "لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة" بـ "لا يتجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة"

المقترح 24- الفقرة الأخيرة:

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا شابا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح يكون ضمن الأربعة الأوائل من القائمة"

المقترحات 21 و22 و23- الفقرة الأخيرة:

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا شابا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح على أن يكون ترتيبه ضمن الثلاثة الأوائل في القائمة"

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا شابا أو شابة لا يتجاوز العمر ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح. ويكون ترتيبه في القائمة ضمن الثلاث أسماء الأوائل"

"تتضمن كل قائمة وجوبا مترشحا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح ضمن الثلاث الأوائل في القائمة"

المقترح 20- الفقرة الأخيرة:

"ويتعين تمثيل الشباب في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الخمس على الأقل. وإذا أدى احتساب الخمس إلى عدد كسري يعتمد أقرب عدد صحيح، على أن لا يتجاوز عمر الشاب أو الشابة ثلاثين سنة يوم تقديم الترشح".

المقترح 19- الفقرة الثالثة

"يتعين تمثيل الشباب في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري يعتمد أقرب عدد صحيح"

الإبقاء على تمثيل الشباب مع تعديلات

حذف التمثيل الوجوبي للشباب

المقترح 16- الفقرة الثانية:

"وللقوائم التي تتقدم إلى أكثر من دائرة انتخابية إن كانت تمثل حزبا أو ائتلافا أو مجموعة من القوائم غير الحزبية أو الائتلافية أن تعتمد مبدأ التناصف الأفقي في رئاسة القوائم بين النساء والرجال. وفي حالة تقديم، من طرف حزب، ائتلاف أو مجموعة من القوائم، عددا فرديا من القوائم، يقتضي احترام هذا المبدأ ألا يفوق الفارق بين عدد القوائم المترأسة من أحد الجنسين عدد القوائم المترأسة من الجنس الآخر قائمة واحدة."

المقترح 15- إضافة فقرة بعد الفقرة 3:

"تتحصل القوائم والأحزاب والائتلافات التي تقدم قوائم انتخابية تعتمد التناصف العمودي والأفقي على عشرة بالمائة إضافية من قيمة التمويل العمومي"

المقترح 14- الفقرة الثانية:

ويتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة النصف على أقل حد.

المقترح 13- الفقرة الثانية:

يتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة 50% على الأقل (حذف البقية)

 

المقترح 12- الفقرة الثانية:

"ويتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة الحاملة لنفس الإسم والرمز بنسبة النصف في حدود ما يحتمه العدد الفردي لهذه القوائم"

المقترح 11- الفقرة الثانية:

"ويتعين تمثيل النساء بالتناصف في رئاسة القائمات مع ترك الإمكانية للقائمات المترشحة لتجاوز هذه النسبة أفقيا وعموديا بالنسبة لتمثيلية المرأة"

المقترح 10- حذف الفقرة الثانية من الفصل وإبدالها بالعبارة التالية "ويعتمد التناصف في رئاسة القوائم ضرورة في الأحزاب السياسية"

المقترح 8- الفقرة الأولى: إعادة صياغة على النحو الآتي مع حذف الفقرة 2:

"تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة وبين رؤساء القوائم الحزبية والائتلافية. ولا تقبل القائمة..."

الإبقاء على التمثيل بنسبة الثلث مع تنقيحات

المقترح 7- الفقرة 3:

حذف "وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ" وتعويضها بما يلي:

"يترتب على الأحزاب والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية عقوبات مالية في حدود مخالفتها للمبدأ على مقتضى الفصل 150"

المقترحات 1 و2 و3 و4 و5 و6

أولاً: المقترحات المتعلقة بتمثيل المرأة:

1) حذف تمثيل المرأة في رئاسة القائمات

2) الإبقاء على التمثيل بنسبة الثلث (مع تعديلات)

3) اعتماد التناصف الأفقي

ثانياً: المقترحات المتعلّقة بالشباب

1)حذف التمثيل الوجوبي للشباب

2) الإبقاء على تمثيل الشباب مع تعديلات