Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Le scrutin est personnel et le vote par procuration est interdit.

L’électeur exerce son droit de vote muni de sa carte d’identité nationale ou de son passeport.

Amendements proposés

المقترح 4: إضافة عبارة "غير منهي الصلوحية" مباشرة بعد عبارة "جواز سفر"

المقترحان 2 و3: إضافة في الجملة التالية: "يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"

المقترح 3: إضافة رخصة السياقة وتقديم الفقرة الأولى مكان الثانية.

المقترح 1: يمكن التونسيين خارج أرض الوطن من التصويت عن طريق البريد في غياب مكتب اقتراع على بعد 300 كلم. و تضع الهيئة آلية للتثبت من التصويت