Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les circonscriptions électorales sont fixées et le nombre de leurs sièges est déterminé par une loi publiée au moins une année avant l’échéance électorale législative.

Amendements proposés

المقترح 3: إضافة فقرتين في آخر الفصل:

"وتستثنى من تطبيق هذه القاعدة أول انتخابات تشريعية بعد إصدار هذا القانون من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الناخبين فيما يخص تمثيليتهم في صلب المجلس التشريعي و من أجل تحقيق التعددية في تلك التمثيلية، تتم مراجعة تقسيم الدوائر بالخارج باقتراح من الهيئة مع ضمان تمثيلية التونسيين حسب عدد المواطنين المسجلين في القنصليات و في ديوان التونسيين بالخارج و على أساس ألا يتضمن هذا التقسيم دوائر تعد أقل من ثلاثة مقاعد. و يضبط هذا التقسيم بقانون"

المقترح 2: تعويض قانون بأمر حكومي:

"يتم تقسيم الدوائر الانتخابية و يضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى أمر حكومي يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية"

المقترح 1: "يجري التصويت حسب دوائر انتخابية و تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر و دوائر للمواطنين بالخارج حسب عدد السكان في الدائرة ويتم تقسيم الدوائر