Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Outre les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article 99, le vote des Tunisiens résidant à l’étranger débute, pour les élections présidentielles et le référendum, durant trois jours successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.

Amendements proposés

المقترح2: "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الوارد بالفصل 99، تنطلق عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في يومين متتاليين آخرهما يوم الاقتراع داخل الجمهورية.

و بالنسبة للعسكريين و أعوان قوات الأمن الداخلي تنطلق عملية التصويت في يومين متتاليين آخرهما أسبوع قبل اقتراع المدنيين في الانتخابات الرئاسية"

المقترح 1: تغيير الفصل: "بصرف النظر عن الأحكام ... و الاستفتاء في يومين متتاليين آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية"