Article 1
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2018 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تحول المُصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضدّ كل من ارتكب جريمة في حقّ المجموعة الوطنيّة.