Article 1
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعتمدة بإسطنبول في 11 ماي 2011 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعتمدة بإسطنبول في 11 ماي 2011 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعتمدة بإسطنبول في 11 ماي 2011 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.