loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

03 جوان 2020
  • حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 23:15
بداية الجلسة 23:15
نهاية الجلسة 06:20
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 65.44%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 خصصت لإجراء حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا.

انطلقت الجلسة على الساعة 23:05 برئاسة راشد الغنوشي.

 قدم راشد الغنوشي (رئيس المجلس) توطئة للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا مؤكدا على أهمية مثل هذه المناسبات نظرا لدورها في تقريب الآراء وادارة الإختلاف.

 حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا

طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح)

  • حوار اليوم هو سابقة نفتخر بها وأدعو الى تنقيح النظام الداخلي لتقنين مثل هذه الممارسات. 
  • رئيس المجلس أخطأ حين اتصل برئيس تركيا و حكومة السراج دون اعلامنا. 
  • أطلب من رئيس المجلس أن يعترف بخطئه وأن يتعهد بعدم إعادته.

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • نعقد جلسة حوار اليوم من أجل اتصال هاتفي ونتيجنة لإصطفاف اليسار مع التجمع المنحل.
  • يوجد نواب هنا التقوا بحفتر ولم يحاسبهم أحد.
  • اليوم ليبيا بها مشروع مدني ديمقراطي تقدمي أمام مشروع الدم. 

عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)

  • اتصلتم بخالد المشري المنتمي لتنظيم الاخوان المسلمين وليس برئيس البرلمان الليبي وبهذا قمتم بالكذب علينا.
  • تعهدتم بتقديم تقرير حول تحركاتكم الخارجية ولم تقوموا بذلك. 
  • حزبكم ذو مرجعية اسلامية لا مدنية وذلك مذكور في موقعكم الرسمي.
  • طبق مرسوم 88 لا يسمح بوجود حزب لا يفصل بين الديم والدولة. 

معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة)

  • يوجد من بيننا من يريد ترذيل دور النائب. 
  • المعضلة الكبرى بتونس هي المعضلة الاقتصادية و هي مرتبطة مباشرة بالديبلوماسية البرلمانية. 
  • رئيس المجلس كان يقوم بدور متميز كرئيس حزب في الديبلوماسية التونسية. 
  • الأصل أن النائب له دور كبير في الديبلوماسية البرلمانية عن طريق لجان الصداقة مع كل الدول. 

عدنان بن براهيم (كتلة المستقبل)

  • بعضنا انخرط في أحلاف تقودنا الى تذيل مهين غير مبالين بمبدأ الحياد الذي بنيت عليه الديبلوماسية التونسية.
  • نذكركم بدور الدولة العثمانية في اخماد انتفاضة بن غذاههم. 
  • على الدولة التركية أن تعتذر للدولة التونسية على ما اقترفته بحقنا. 

محرزية العبيدي (كتلة النهضة)

  • مثل هذا الحوار يرفع سقف الحرية لكن لا يجب أن يصل الى الصراخ والتجريح. 
  • البعض من النواب لم يقبلوا بالديمقراطية التي كشفت عن حجمهم. 
  • التونسيون لا يهتمون لمن يتصل بمن انما يهتمون بثمرة الاتصالات فقط.

وليد الجلاد (كتلة تحيا تونس)

  • جلسة المساءلة تم رفضها في جلسة أولى في مكتب المجلس. 
  • مادام رئيس المجلس من هواة الديبلوماسية التونسية لماذا لم يقم بالترشح لرئاسة الجمهورية؟
  • لم تمثلوا الأغلبية في المجلس عند قيامكم بالاتصال الهاتفي موضوع النقاش؟ 

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • الدولة التونسية لها مبدأ أساسي وهو عدم الانحياز، لم تحترموا هذا الأمر بانحيازكم لطرف مسلح بليبيا.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن نددنا بكل تدخل أجنبي في ليبيا مهما كان الطرف.
  • لا يهمنا اصطفافك كرئيس حزب مع حكومة السراج انما نرف تحدثكم باسم المجلس و الزج بتونس في سياسة المحاور. 
  • اتفاق الصخيرات انتهى من 2017 وبالتالي لا شرعية لحكومة السراج.
  • توجد ادانة من طرف الجميع لموقف رئيس مجلس نواب الشعب حتى أن رئيس الجمهورية أكد أن تونس لها رئيس واحد. 

حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)

  • اتصلتم سريا بحكومة السراج مما جعلكم تزجون بتونس عن قصد في سياسة المحاور.
  • قمتم قبل ذلك بزيارة خلسة لرئيس تركيا دون تنسيق مع رئاسة الجمهورية.

جميلة الجويني (كتلة النهضة)

  • هذا النقاش هو دعم للمجلس و لرئيسه.
  • أريد أن أذكر من يتحدث باسم الشعب الليبي أننا تحت قبة البرلمان التونسي. 
  • القوف على الحياد اليوم هو خيانة. 
  • معاملاتنا الاقتصادية في ليبيا تتوجه نحو التقلص أمام بضائع تركية و فرنسية و قطرية. 
  • يجب أن نراعي مصالحنا مع الشعب الليبي وأن نساهم في البناء في ليبيا

سماح دمق (كتلة قلب تونس)

  •  ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب هو سوء تقدير لموقف النواب، سوء تقدير لأمن التونسيين، وسوء تقدير لرغبة الشعب الليبي. 
  • مادمتم لا تقدرون على الفصل بين رئاسة حزبكم ورئاسة المجلس فنحن  نطلب منكم التخلي عن منصب رئيس الجلس. 

المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذه جلسة مساءلة تتعلق بالتوجهات الكبرى و بإيمانكم بالشرعية. 
  • أنتم أبناء و أحفاد سيد قطب و البنا وهم أصل قناعاتكم، وهم لا يؤمنون بالديمقراطية و كانوا دائما خدما لأسيادهم الاستعماريين. 
  • الديبلوماسية تعني عندكم التقية والارهاب. 
  • أنتم مستعدون لبيع الوطن حتى تمارسوا الأجندة الخاصة بكم. 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • تشرفت حركة الشعب بالامضاء على لائحة ادانة التدخل الأجنبي في ليبيا وهو واجبنا
  • كنتم مباركين و مشاركين لاسقاط الدولة الليبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ما يسمى بثورة فبراير بليبيا لكن الثورات لا تكون بالعدوان العسكري الغاشم أو عن طريق صديقكم برنارد ليفي الصهيوني
  • الديبلوماسية البرلمانية هي كذبة كبرى وهي ديبلوماسية حركة النهضة التي افتكت صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية في محاولة لاقحام تونس في المحاور
  • في اطار ما تسمونه بالديبلوماسية البرلمانية أريد أن أسائلك  وأسئلك ماذا كان دورك في الاتفاقية الأمنية التي عقدت بين تركيا وبين حكومة الوفاق اللاشرعية
  • ماذا كان دورك في عملية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا والتي بمقتضاها الجرف القاري الليبي الممنوح هبة لتونس والذي تستغله في أنشطة بترولية رجع الى الأتراك والعثمانيين
  • أطلب منك بكل لطف أن تتنحى ولن نرضى بغير سحب الثقة منك

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • شكليا عنوان هذه الجلسة هو حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا لكن الجميع يعلم أنها في الحقيقة جلسة محاسبة لراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب
  • الديبلوماسية البرلمانية لا تخرج عن العلاقات بين البرلمانات أو المجموعات البرلمانية الاقليمية أو الدولية وكل التعريفات في كل المعاجم تأكد على ضرورة عدم تعارضها مع الديبلوماسية الرسمية
  • اليوم لم نسمع الا اصطفافات لا يمكن أن تنفع ليبيا أو تونس
  • رئيس مجلس نواب الشعب مهما كان اسمه ليس رئيس سلطة أي أنه لا يملك سلطة ويقتصر دوره على ترأس مجلس نواب الشعب
  • للتذكير فانه تم انتخابك ب123 صوتا من مجموع 217 نائبا وهناك من يدعو لسحب الثقة منك ممن انتخبك كما أن الكتلة الديمقراطية لم تصوت لك لهذا المنصب وكنا ندعو الى مقاربة شاملة بين الحكومة والبرلمان لكنكم اخترتم ما سمي بفصل المسارات قمتم بتشكيل ائتلاف برلماني لا يشبه للائتلاف الحكومي كما قمتم بتمرير قرارات غير قانونية بتعلة الأغلبية الهجينة كما عبثتم بالنظام الداخلي وبقواعد التسيير التي لم تكن ملما بها
  • لا أعلم لماذا رشحك حزبك لهذا المنصب علما وأنك اليوم أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل في تونس
  • برأيي أن التلافي ممكن ولكن يجب أن تكونا مجمعا قريبا و منصتا لكل الأطراف في الحكم و المعارضة وأن تنسى من يحبك ومن يكرهك
  • لم تجتمع ولا مرة مع مساعديك في مكتب المجلس لمناقشة أي ملف كما أنك لم تجتمع ولا مرة مع رئيس كتلة لحل اشكال ما ما عدى مع حزبك أو مع رئيس لجنة للوقوف على المشاكل ومتابعة المشاريع المعروضة على اللجان

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • أنا كنت حاضرا في جلسة البرلمان العربي يوم 15 جانفي 2020 رفقة ممثلي ائتلاف الكرامة و حركة النهضة وقلب تونس وطلب السيد عقيلة صالح رسميا من البرلمان العربي اصدار لائحة لادانة العدوان والتدخل التركي في ليبيا وصادق عليها كل الحضور بدون استثناء ولا نفهم هذه الردة التي تقع في المواقف تعتبر في السياسة مفسدة للأخلاق السياسية
  • يؤسفني ما يروج له أتباع النهضة بأننا انسقنا وراء التجمعيين ولكن الجميع يعلم أن حركة النهضة هي التي طهّرت وسوقت للتجمع كما استقبل راشد الغنوشي قيادات تجمعية بمقر حركة النهضة بمونبليزير
  • أل سائل أن يتسائل لماذا تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا التي لا يربطها بها شيئ و لا تتدخل في فلسطين التي هي أقرب لها بكثير علما وأنّ الدولة التركية لها علاقة مع الكيان الصهيوني منذ سنة 1949 لم تنقطع كما أن مبادلاتها التجارية مع الكيان الصهيوني بلغت سنة 2017 6 مليار دولار
  • كان الأولى برئيس المجلس أن يدين التدخل في ليبيا لا أن يصقف له كما أنا قاعدة الوطية التي اتصل بشأنها مع فائز السراج كانت تسمى قاعدة عقبة بن نافع وأسستها فرنسا سنة 1942 وكامت تخرج منها الطائرات الليبية في حرب 1973 تقاتل مع الجيش العربي المصري في حربه ضد الصهائنة في احتلال سيناء وفلسطين و الضفة الغربية وغزة وجزء من سوريا وقد كانت قاعدة مقدسة استرجعها الليبيون من الفرنسيين سنة 1970 لكنكم هنأتم بعودتها الى حلف شمال الأطلسي والى أمريكا مثلما كانت سنة 1942
  • في هذا المجلس قضينا 5 سنوات مع محمد الناصر رئيس البرلمان الفارط ولم يصدر طيلة هذه المدة بيانا واحدا باسمه كرئيس مكتب أو رئيس المجلس وكان يأتي بكل البيانات الى الجلسة العامة ليقع المصادقة عليها بعد التوافق بين الكتل وكان لا يتصرف مع المجلس على أنه حديقته الخلفية وأعطى للنواب قيمتهمم عند التعامل معهم على عكسك أنت الذي تصادر كل شيء وتنسبه لنفسك في عملية فيها احتقار للنواب والكتل 
  • كل الاجتماعات التي كان يعقدها محمد الناصر مع الرؤساء والملوك دائما ما كانت رؤساء الكتل حاضرة معه الى جانب عضو المكتب المكلف بالعلاقات الخارجية
  • يؤسفني أنك لا تتصرف كرجل دولة كما يؤسفنب أن أعلمك أن العلاقات الخارجية ليست من نصيبك وهي من نصيب رئيس الدولة ووزير الخارجية والديبلوماسية الشعبية والخارجية لا يحق لك القيام بها الا بأمر من رئيس الجمهورية صاحب الحق في الديبلوماسية
  • يشبهك أنصارك بالأنبياء و الرسل واستقبلوك في مطار تونس قرطاج سنة 2011 كما استقبل سيد الأنام في يثرب بأنشودة طلع البدر علينا
  • ماكان عليك التصرف بهذه الطريقة وكان الأجدر أن تنظر الى صور الرؤساء الذين مروا في تاريخ المجلس وتعلم بأن كل شخص تذكره أفعاله خيرا كانت أو شرا

حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)

  • ما حدث اليوم يظهر وكأنه ممارسة ديمقراطية وهي أول مرة يتطرق المجلس لموضوع العلاقات الخارجية لتونس لكننا فشلنا في الخروج بلائحة موحدة تبرز موقف الشعب التونسي من المسألة الليبية وكنا نتمنى بعث رسالة للخارج أن تونس غير قابل للاصطفاف وقادرة على التغلب على المشاكل الداخلية عندما يتعلق الأمر بالسياسات الخارجية
  • ليس هناك رابح اليوم وأثبتنا تلاعب، ابتزاز وخيانات وأثبتنا كل مل للسياسة من عيوب
  • هناك حروب يكون الرابح فيها خاسرا مثل حرب ليبيا وأمامنا تجارب العراق وسوريا واليمن
  • كنا نتمنى أن يكون نقاشنا للديبلوماسية البرلمانية فرصة لنعدّل الأوتار و لنتفق على معايير وسلوك للبرلمان التونسي في موضوع حسّاس داخليا وخارجيا
  • أراد البعض تفسير مكالماتك مع فائز السراج على أن ذلك يعود لعلاقاتك الدولية ولشخصك لكن لا يمكننا وضع قوانين على قياس الأشخاص ونؤسس لسلوك رئيس مجلس نواب الشعب
  • مصلحتنا مع ليبيا شرقا وغربا وأن نحافظ على علاقات متوازنة مع كل النواب
  • يمكن أن يكون نظامنا الداخلي لا يتحدث عن مسائلة رئيس المجلس وهو أمر صحيح  ولكن المسائلة هي ممارسة ديمقراطية وكل من يتولى سلطة عمومية ويتصرف في المال العام يخضع لها في كل الديمقراطيات
  • اذا فشلنا في الخروج بموقف موحد وأثبتنا بأننا قابلون للاختراق ومقسومون الى محاور فعلى الأقل يجب أن نرجع لهذا البرلمان هيبته بالعودة الى الجلسات العامة وترك المكالمات والغرف المغلقة
  • يجب الكف فورا عن استعمال العلاقات الدولية لتصفية حسابات سياسية داخل تونس

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • كان من المفترض أن تنتهي هذه الجلسة منذ ساعات لو أن البعض تعامل مع المسألة بموضوعية وباعمال العقل مثل ما دعوتم عند انطلاق الجلسة
  • عندما تمت المطالبة بعقد جلسة مسائلة لرئيس مجلس النواب تم تحويل وجهة الموضوع ليصبح الحديث حول السند القانوني لهذه الجلسة وكأن مبدأ المسائلة يطرح اشكالا بالنسبة للبعض في حين أن نفس الرئيس كان منذ 4 أشهر في جلسة مشابهة لهذه قد نوّه بمسائلة النواب له واعتبر أن ذلك يدخل ضمن المناخ الديمقراطي واعتبرها تجربة حميدة
  • لا يمكننا أن نتقدم حين نبتعد عن الموضوعية ويصبح الطابع الذاتي هو الذي يحكمنا وهي مسألة خطيرة في حين نعلم أن راشد الغنوشي هو الرئيس الحالي للمجلس وكان هناك رئيس قبله وسيكون حتما هناك رئيس بعده وتلك سنة التداول
  • عندما نكتب القوانين يجب أن نكتبها بموضوعية لا كأننا سنحكم أبدا
  • ربما غاب عن البعض أن النظام الداخلي يتحدث عن المسائلة وذلك في فصله الأوّل الذي ينصّ على أنه: تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة، ورئيس الادارة هو رئيس مجلس نواب الشعب لذلك فان لا شيء يمنع مسائلة رئيس مجلس نواب الشعب
  • صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واضحة بنص الدستور وفي باب السلطة التشريعية أي انطلاقا من الفصل 50 الى نهاية هذا الباب في الفصل 70 وفي كل هذه الفصول العشرين لا نجد كلمة رئيس مجلس النواب الى في مناسبة وحيدة فيما يتعلق بانتخابه بل تتحدث كل هذه الفصول عن مؤسسة مجلس النواب و عن كيان كامل متكامل
  • رئيس مجلس النواب ليس منتخبا بطريقة مباشرة بل تم انتخابه من قبل زملائه ليترأس المجلس لذلك فانه من الضروري أن يعود ليستشيرهم في كل القرارات المهمة التي تندرج صلب صلاحياته سواء في جلسة عامة أو عبر ممثليهم في الكتل أو ممثليهم في مكتب المجلس
  • لم أجد أي سند دستوري أو قانوني أو في النظام الداخلي لما قمتم به من تهنئة طرف في صراع داخلي بدولة شقيقة بفوزه وانتصاره في معركة عسكرية ونحن لا نتبلى عليكم
  • هناك زميل طلب من قراءة اتفاق الصخيرات قبل أن نتكلم لذلك أدعوه الى قراءة الفقرة الثانية من المادة الأولى الذي يقول بأنه: اجماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونوابه الخمسة شرط ملزم لصحة كل القرارات المتخذة، ولكن يبدو أن زميلنا لا يعلم أن 3 من نواب الرئيس مستقيلون وهناك قرارات تم الطعن فيها والغائها من قبل السلطة القضائية كما أن الحكومة الليبية مطالبة بنيل الثقة وأداء القسم أمام البرلمان الليبي واذا لم تحظى بها في المرة الأولى والثانية فان الحكومة تسقط وهو ما تم، لكن أصرت حكومة السراج على مواصلة أعمالها فعن أية شرعية تتحدثون
  • يبدو أن الزميل لا يعلم أيضا أن اتفاق الصخيرات يعتبر برلمان الشرق الليبي برلمانا شرعيا كما أن الجيش الوطني الليبي منصوص عليه في نفس الاتفاق وهو ليس جيش دواعش وعملاء كما يروج له البعض
  • دعوناكم الى التعامل مع كل الأطراف على قدر المساواة ولم نطلب منكم الاصطفاف وراء أي طرف كان
  • ماهو موقف رئيس المجلس من قرار البرلمان العربي الذي نحن أعضاء فيه الذي أدان التدخل التركي عسكريا في ليبيا

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  •  كنا طالبنا في اجتماع مكتب المجلس كقلب تونس بادراج هذه النقطة في جدول أعمال جلسة اليوم لأننا لاحظنا حدوث خطأ ديبلوماسي وبرلماني كبير
  • كل له تقييمه وتأويله للمسألة لكن بوصلة قلب تونس هي الدولة التونسية والشعب التونسي كما أننا لا نتعامل مع أشخاص بل نتعامل بموضوعية والفيصل بيننا هو الدستور والقانون بما في ذلك النظام الداخلي للمجلس
  • هذه الجلسة تحولت من حيث المشهد الى برلمان ليبيا ومن حيث المحتوى تحولت الى حرب سياسية غير مسلّحة وهذا تلخيص لما تعيشه اليوم ونحن نحمل المسؤولية للبرلمان والى الرئاسات الثلاث
  • قلب تونس صوت لك كي تكون رئيسا للبرلمان احتراما لنتائج الانتخابات و لكن ذلك ليس صكا على بياض ولم يكن تصوت محاباة
  • الخلل الذي يحدث اليوم هو بسبب عدم احترام مسيري البلاد لنتائج التصويت وهناك من يقول بأن هناك ائتلاف برلماني مخالف للائتلاف الحكومي وهو ليس صحيحا لأن ما يوجد فعليا هو سكيزوفرينيا برلمانية حيث يعتقد البعض بأنهم انتصروا في الانتخابات والحال أنهم لم ينتصروا
  • لو كان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على قيد الحياة لتوجه للبرلمان وللشعب وللنخبة التونسية وبين لهم الطريق الذي يجب أن نسلكه 
  • الحديث عن الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية ليس نزوة نتحدث عنها ثم ننسها، كما أنه لا يمكن أن ندعو للوحدة الوطنية في ليبيا في حين نحن غير قادرون على تحقيقها في تونس ولو كان ذلك هو الحل
  • الاتصال الذي تم مع حكومة السراج لم يتم الاعلان عنه واكتشفناه عن طريق الحكومة الليبية ويسمى هذا خطأ لا يجب أن نخجل من تسميته
  • الانسان المسؤول في الدولة عندما يخطأ يخضع للمسائلة وهو ما تم ثم يجب ويخضع بعد ذلك للتقييم
  • متى سنجد الشخصية ورجل الدولة الذي سيدعي الى الالتفات حول الدولة والقضايا الحقيقية للشعب
  • توافقنا اليوم مع العائلة الوطنية دليل على أن الحوار هو الحل وهذا التوافق دليل على أنه يمكن أن يكون بين كل العائلات السياسية وبين كامل الشعب التونسي
  • الثورة الحقيقية التي يجب أن تتحقق هي ثورة العقول وثورة اقتصادية واجتماعية
  • طلبنا أن تحدد الديبلوماسية بعد استشارة الكتل وأن يقع تقييمها بعد انتهاء كل نشاط

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • أتوجه بالشكر لرئيس المجلس الذي أتاح لنا من خلال جلسة الحوار هذه أن نتحدث في موضوع مهم وهو الديبلوماسية البرلمانية  وأتحت لنا وللشعب التونسي معرفة حقيقة جلسة الحوار هذه و أن نفرق بين من همّه تونس وقضاياها ومن همّه السب والشتم والاعتداء على الأعراض
  • رئيس كتلة قلب تونس دعا الى الجلوس للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية وهو ما يعني أن ملامحها غير متوضحة عند البعض وهو ما يدفعني أن أتسائل كيف لشخص عادل ومنصف أن يعلق ويناقش و يساؤل في حين أن الفكرة غير واضحة في فكره ولا يعرف حدودها
  • حتى اذا لمنا على رئيس المجلس في بعض التصرفات أو التجاوزات فانه يجب أن ندعوه للحديث للاتفاق على توضيح معالم الديبلوماسية البرلمانية كي نتمكن من العمل معا خصوصا وأننا في مرحلة عرفت فيها البلاد دستورا جديدا ولم نكن نعرف معنى العمل البرلماني أو الديبلوماسية البرلمانية
  • ليس من الانصاف بشيء أن نسمح بالتهجم على الأشخاص والتعدي عليهم ونعتهم بأبشع النعوت وكنت أتمنى من بعض العقلاء أن تقول للذين اعتدوا على رئيس المجلس أن للحوار أصول وقواعد أساسها الاحترام المتبادل
  • ندعو رئاسة المجلس الى عقد ندوة حول الديبلوماسية البرلمانية و أن ندعز لها أهم اساتذة القانون الدستوري 
  • لم نستمع اليوم الى الحديث عن الديبلوماسية البرلمانية الا في مداخلات قليلة وسمعنا عوضها من يتكلم عن اكتشاف الورقة الفكرية لهذا الحزب أو ذاك و عن علاقات خارجية ليكشف لنا النقاش حوارا كان أو مسائلة بأن الديبلوماسية ليست هي الهدف بل هو غطاء للحديث عن مسائل
  • أتسائل عن سرّ العلاقة بين اعتصام عماد بن حليمة وعريضة عبير موسي وتشويه صورة رئيس المجلس وصورة الثورة وما سر اهتمام الاعلام الاماراتي بهذه الجلسة وتدخلات بعض الأطراف فيها
  • هناك رئيس كتلة منح لنوابه دقيقة للتدخل واستأثر بأغلبية الوقت لنفسه وهو تصرف ديكتاتوري لو قمت به في كتلتي لتم سحب الثقة مني
  • هناك أشخاص لم تقبل بعد الثورة والحرية والديمقراطية في تونس لكننا لن نعود لعهود الاستبداد والفساد
  • ما دخلنا اذا كان البعض لا يؤمن بسياسات الدولة وبمفهوم الشرعية الدولية ولماذا يريدوننا أن نتبع خيارا ضد مصالح الدولة
  • هذه الجلسة كشفت مدى صبر رئيس المجلس وبعض النواب الوطنيين كما امتحنت مدى قطرتهم على قبول وتحمل الاختلاف زمدى التزامهم بالدفاع عن مصالح الدولة
  • صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ليس من الأشخاص التي تفرط في صلاحياتها شأنه شأن رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب

رد رئيس مجلس نواب الشعب

  • سعيد كثيرا بالاستماع اليكم واستفدت كثيرا مما قلتم كما سجلت أهم ما ورد من نصائح وانتقادات 
  • لم أصل الى هذا المكان الا بكم ولن أبقى فيها لحظة الا بكم ومن واجبي أن أستمع اليكم وأن أكون أقرب اليكم مما سبق
  • أمام ما استمعت اليه فان عديد المسائل تحتاج مني الى المراجعة
  • لم يفرض علي أحد هذه الجلسة ولم أصوت ضد المقترح في مكتب المجلس
  • لدينا مشكل في الحوار في تونس ومشكل في شيطنة بعضنا البعض وهذا الداء يمثل خطرا على الديمقراطية التونسية
  • كما يقول العرب الحرب أولها الكلام ولو نترجمجزء كبيرا من كلامنا اليوم فسنجد أنه رصاص ومدافع لذلك فان من قال أن حديثنا فيه بذور حرب أهلية هو أمر حقيقي وهو أمر خطير
  • عندما يتهمك البعض بأنك قاتل فهو يهدر دمك ومن يقول لك بأنك كافر أو عميل فهو يهدر دمك أيضا لذلك فان جانب من خلفيتنا وثقافتنا فيها اقصاء وهو ما ينذر بخطر كبير وبتحارب
  • استمعت الى مداخلة السيد فرحات الراجحي وكلامه علمي أتمنى أن تقع طباعته وكذلك مداخلة فتحي بلقاسم الذي له مداخلة مكتوبة حيث نحتاج الى أن نأصل الى مفهوم الديبلوماسية البرلمانية حتى يأخذ مكانته دون المبالغة في هذا الاتجاه أو ذاك
  • الديبلوماسية البرلمانية أو الديبلوماسية البرلمانية لا يجب أن تتناقض بأي حال مع الديبلوماسية الرسمية التي يضع معالمها رئيس الجمهورية بالاستشارة مع رئيس الحكومة والتي تنزل عبر مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كل من موقعه
  • الحرب التي تقع في ليبيا كأنها تحدث في تونس ومن المفروض أن تقوم تونس بدور تصالحي لا أن تنتقل الحرب الليبية اليها لأننا لدينا تجربة ثرية في التوافق والتصالح
  • سأراجع نفسي وفق ملاحظاتكم ونقدكم ونصائحكم كي أقف على مواطن الخلل من أجل اصلاحها

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة السادسة صباحا وعشرين دقيقة.