loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
  2. وزير التكوين المهني والتشغيل

وذلك حول موضوع تشغيل العاطلين عن العمل

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الخميس 11 جوان 2020 للاستماع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير التكوين المهني والتشغيل حول موضوع تشغيل العاطلين عن العمل وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 6 نواب.

 

في مفتتح الجلسة رحب بلقاسم حسن (حركة النهضة) بالوزير والوفد المرافق له ثم أتاح له الكلمة ليقدم الوفد المرافق له.

 النقاش العام 

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • اذا استجبنا لطلبات كبار السن فسنظلم المتخرجين حديثا والعكس بالعكس
  • كيف يمكننا صياغة قانون منصف ولا يضيع حق أي طرف

 سهير العسكري (الكتلة الوطنية)

  • كل النواب سيساندون هذا المشروع لكن هناك قوانين في الوظيفة العمومية يجب الاطلاع عنها
  • هناك من طالت بطالتهم ولم يعد لهم الحق في اجتياز المناظرات

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • هذا المشكل طرح منذ الثورة وهو مشكل هيكلي له علاقة بتعليمنا وسوق الشغل اضافة الى مفهوم الدولة التونسية في التشغيل في القطاع العام والخاص
  • في بعض الحالات هناك أطراف يتم التجديد لها بالثلاث مرات بعد احالتها على التقاعد وهو ما من شأنه أن يحرم العديد من الوظيفة العمومية
  • ماهي رؤية وزارتكم في حل هذا المشكل

فايزة بوهلال (حركة النهضة)

  •  يجب مراعاة تشغيل فرد من عائلات الشهداء و التنسيقيات الجهوية
  • يجب أن تتعاونو مع جميع الوزارات واللجان بمجلس نواب الشعب
  • البلديات والحكم المحلي هو مستقبل تونس ويمكن ايجاد بعض الحلول لتشغيل الشباب بالبلديات

 بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • البعد الاجتماعي لا يجب أن يغيب عنا رغم الظروف الصعبة التي نمر بها
  • هناك قوى واتجاهات تحرك هذا الملف لأهداف نبيلة أو مآرب أخرى
  • هذا القانون فيه أحكام استثنائية يعالج المشكل بشكل مبدئي واستراتيجي
  • نحن سلطة تشريعية نعمل على أن لا نسن قوانين عنصرية أو تمييزية ولكن نعمل على تحقيق الانصاف

مداخلة محمد عبو  الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

  • الحقيقة أننا نحس باحراج كبير للحديث في هذه المواضيع لأنه لدينا واجبات علاوة على أننا نتحمل المسؤولية جميعا في هذا الموضوع
  • في سنة 2011 تحركت الاحتجاجات و استجابت الدولة حينها وأصدرت مرسوما يحدد شروط الانتداب في القطاع العام منها سنة التخرج، سن المترشح، الوضعية المالية والشهادة العلمية
  • اتصل بنا حينها العديد واعتبر أن تلك المعايير لا تلبي الحاجة 
  • أنا صاحب المبادرة للقانون عدد 2020/04 وأنا فخور بأنه تم انصاف العديد ممن ظلموا الا أنه كانت لديا تخوفات
  • في سنة 2012 كان هناك نوع من الغضب داخل الادارة التونسية من تشغيل كبار السن لأنه لا يمكن أن يكون كبار السن ذوي كفاءة الا في حالات استثنائية لأنهم يهجرون في أغلب الأحيان الدراسة ويفقدون كفائتهم مع الوقت
  • كبار السن يكونون ذوي كفاءة عندما تكون لهم الأقدمية في الادارة ويؤلمني ان أقول هذا الكلام لأنها حالات اجتماعية
  • تحدثت مع رئيس الحكومة حول فكرة مشروع قانون يجرّم التدخل في المناظرات لأن الفكرة السائدة اليوم هي أن الفساد مستشري في الوظيفة العمومية وهو أمر صحيح لكن ليس هناك أي عقوبة أو ردع لمثل هذه الممارسات
  • لدينا عدد كبير من الاحتجاجات منها عملة الحضائر الذين لهم اتفاق مع الحكومة السابقة و هناك التزام تجاه المعلمين النواب اضافة الى الالتزامات الجهوية التي يقدمها بعض الولات بطريقة غير قانونية مقابل السلم الاجتماعية
  • الجميع يعلم أن الأزمة موجودة منذ سنوات طويلة ونطلب من الناس أن تضحي معنا مدة 5 سنوات لتجاوز الأزمة وهو ما يمكن أن يتفهمه من يتقاضى جراية لكن العاطلين عن العمل لا يمكنهم تفهم ذلك الا أنه لا حل لنا اليوم الا أن نتحاور وأن يقتنعوا بذلك
  • الأزمة الأخيرة دفعت الحكومة للاقتراض مع تراجع المداخيل السياحية والجبائية وتحويلات التونسيين بالخارج
  • السلطة لها كلفة بما في ذلك السلطة التشريعية وأنا هنا للاستشارة فقط والقرار عائد لكم
  • لا يجب أن ننسى ونحن نناقش هذا المشروع بأن هناك فئة أخرى لا تقل أهمية والتي أتعاطف معها وهي الشباب الذي تحصل على أفضل المعدلات في اختبار الباكالوريا والذين توجهوا لشعبة التربية لأن الدولة شجعتهم ووعدتهم بالانتداب المباشر بهدف تحسين المستوى التعليمي
  • لا يجب أن نميز بين التونسيين الا بالكفائة ونأمل أن نخرج من هذه الأزمة بالتعاون مع بعضنا البعض
  • لقد حصّل ما في الصدور في سنة 2020 وهذا المشروع يهم سنتي 2021 و 2022
  • في خصوص الانتداب في قوات الأمن الداخلي هناك بعض الأسلاك النشيطة التي يقبل الانتداب فيها لمن هم فوق سن الأربعة و العشرون وهناك بعض الاطارات التي تكون السن القصوى للانتداب فيها هي 30 سنة لذلك فانهم غير مشمولون بهذا القانون في كل الحالات
  • بحسب القانون لا يمكن للسادة اقتراح ادراج أعباء اضافية في ميزانية الدولة الا اذا قابلتها موارد اضافية 
  • صحيح أن العديد منا يتصور أن الفساد ينخر الدولة وأن مكافحته ستربحنا أموالا اضافية لكن يؤسفني أن أقول لكم أن هذه الأموال لا تتحقق في مدة شهر كما أن القضايا الكبرى يمكن أن توفر لنا أموالا هامة ولكن خلال سنوات
  • هناك قرار من رئيس الحكومة ووزير المالية للديوانة بلغوهم من خلاله بأن هذه الفترة هي فترة الحرب على السوق السوداء والاقتصاد الموازي وهم يقومون بعمليات مهمة لكن لم يكن هناك عمليات كبرى
  • ما نحارب من أجله هو مناخ أعمال أحسن يكون خاليا من الرشوة والفساد لكن هذه المسائل تأخذ سنوات
  • اذا أردنا أن نجامل من طالت بطالتهم عن 10 سنوات فانه يجب أن نجامل الأطراف الأخرى أيضا
  • لدينا اليوم مشاكل في الاطارات الوسطى في الادارة وحتى في العمالحيث أن 52% من أعوان الديوانة هم ضباطفي حين ان المعدل هو 15 % وذلك بسبب رضوخ الحكومات للمطالب الاجتماعية
  • قمنا باعداد مشروع أمر حكومي سينجر عنه تقاعد ما بين 700 و 900 عون ديوانة قمنا باعداده بالتنسيق مع النقابات
  • هناك اشكاليات في الادارة تحتاج للكفاءات والعقليات الجديدة
  • هناك اشكاليات في المالية العمومية واشكاليات في الادارة التونسية التي تحتاج للكفاءات
  • يجب أن يعرف الجميع أنه يصعب علينا قول هذا الكلام خصوصا أمام المعنيين به لكن يجب أن نفكر أيضا في مصلحة التعليم والادارة التونسية كما أنه لا يمكننا أن نرضي الجميع 
  • مايمكننا قوله هو أننا نتعهد بأن لا تحدث تجاوزات في المناظرات التي سيقع تنظيمها مستقبلا وضمان المساواة بين كل الأطراف ومنها مناظرة الحوض المنجمي التي ستقام قريبا والتي سنعمل على أن تمر في أفضل الظروف رغم أننا لسنا مقتنعين كثيرا بقانونية الشروط
  • الحالة الوحيدة التي قد تكون مقبولة هي تشغيل فرد من كل عائلة كل أفرادها عاطلون عن العمل وهذا الاجراء هو اجراء اجتماعي لا يمكن لأحد معارضته لأنه مؤلم أكثر من الذين تجاوزت بطالتهم العشر سنوات والذين يمكن أن يكون أفراد عائلتهم عمال أو موظفين علاوة على ان عددهم صغير يمكن تحمله 
  • ما يؤلمني هو أن هذا الاجراء الأخير تم تضمينه صلب القانون عدد 04 لسنة 2020 الا أنه لم يتمتع أي فرد من هؤلاء بالتشغيل

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12:15 على أن تستأنف على الساعة 14:00 للاستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل حول موضوع تشغيل العاطلين عن العمل.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14.35.

في مفتتح الجلسة رحّب بلقاسم حسن (حركة النهضة) رئيس اللجنة بوزير التشغيل والتكوين المهني والوفد المرافق له.

النقاش العام:

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • بالنسبة لنا نريد صياغة قانون قابل للتطبيق
  • هناك محاذير يجب مراعاتها منها مراعات الموازنات المالية للدولة والقانون 112 لسنة 1983 الذي يفرض أن يكون الانتداب عبر المناظرة وغيرها من الأوامر والقرارات الصادرة بالرائد الرسمي
  • ما يهم في جلسة اليوم هو أن نستمع الى رؤية الطرف الحكومي حول كيفية انصاف بعض الأطراف دون أن يظلم غيرهم

سهير العسكري (الكتلة الوطنية)

  • نريد أن نستمع اليوم الى الوزير عوض أن نطرح أسئلة 
  • نريد أن نعرف الاشكاليات التي قد تحول دون تطبيق هذا القانون قبل المصادقة عليه
  • ماهي الآليات الممكنة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل في القطاع الخاص

رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مثير للجدل اعتبارا بأن التشغيل هو من بين استحقاقات الثورة
  • ما يهمني هو هيكلة سوق الشغل حيث أن معظم سوق الشغل غير مهيكل فهل لديكم استراتيجية في هذا الموضوع
  • هناك مشكل في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أثبتت فشلها
  • أصبحت وزارة التكوين المهني والتشغيل معطلة منذ 2012 فماهي استراتيجية وزارتكم للتشغيل
  • يجب الدعوة الى مؤتمر وطني حقيقي للتشغيل

 مروة بن تمروت (حركة النهضة)

  • ماهي تطورات سوق الشغل
  • هل هناك استراتيجية واضحة لربط التكوين بسوق الشغل 

 رضا الجوادي (من غير المنتمين)

  • أعلم مسبقا أن ما سيقال أن هناك ندرة في الأموال العمومية
  • هذا القانون ذو بعد اجتماعي يهم تشغيل عديد الحالات الاجتماعية فهل وزارة التشغيل قادرة أن تساهم في هذه المشاكل أم لا
  • المطلوب اليوم أن نجد حلولا غير تقليدية
  • هل يمكن أن نشترك في ايجاد حل لهذا الواقع المرير

تدخلات وزير التكوين المهني والتشغيل حول تشغيل العاطلين عن العمل

  •  هذا الموضوع هام وحارق وله الأولوية القصوى على كل المواضيع
  • لدينا رؤية استراتيجية للتشغيل ستوقع في أواخر شهر ديسمبر
  • أي تكوين لا يرتبط بالشغل هو نوع من أنواع التمدرس ولدينا مشروع لاعادة النظر في التكوين المهني
  • لدينا جلسة في مجلس النواب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو مشروع مهم جدا في خلق مواطن الشغل
  • التشغيل ليس مشكلة وزارات أو حكومية بل هي آفة لا تقل خطرا عن آفة الكوفيد 19
  • جئنا اليوم بمشروع محدد ورؤية مجددة في موضوع لم يعد يحتمل الصبر
  • كان بودي أن نتلقى مبادرة واضحة المعالم الا أننا نتعامل الى اليوم مع فكرة أكثر ما نخشاه أن نسقط في المزايدات السياسية
  • تفاعلا مع هذه المبادرة اخترنا أن يكون تفاعلنا مع المشروع كتابيا وواضحا في حدود المتاح لنا
  • نحن مع تحديد نسبة مع وضع مجموعة من الضوابط 
  • نسبة حاملي الشهائد العلمية هي  52 بالمائة  من مجموع 150 ألف طالب شغل أغلبهم من الاناث، 11 بالمائة تم تمتيعهم اما بتربص أو بعقد شغل في أحد البرامج
  • من 150 ألف شاب 91 شاب لديه معرف وحيد لدى الصندوق الوطني للتشغيل 81 بالمائة منم لهم صفة أجير
  • بالنسبة للذين تتراوح نسبة بطالتهم من 6 أشهر الى 18 شهر هناك فارق كبير في نسبة التأجير حيث قدرت سنة 2019 بمليونيننين واثنان و أربعون مليون دينار بالنسبة للاناث في حين بلغت 1887مليون دينار بالنسبة للرجال
  • ما يقارب 60 طالب شغل لديهم أكثر من 10 سنوات بطالة وأغلبهم منخرطون في مواطن شغل غير مهيكلة 
  • نقوم بمساعدة على التشغيل في عديد برامج التشغيل ونحن قادرون على ادراج الناشطين في القطاع غير المنظم
  • بودنا أن يكون لدينا بدرنامج ادماج ثم مرافقة في الادماج ليستطيع الشخص التأقلم مع سوق الشغل
  • طالب الشغل هو فاعل في حد ذاته وهام جدا أن تساعدنا في تنفيذ هذا البرنامج هياكل منظمة الأعراف
  • ملامح هذا البرنامج هي:
  • مرافقة مشخصة في مجال العمل المستقل أو المؤجر
  • عقد شغل لممراسة النشاط بعد المرافق
  • تمويل جزئي أو كلي للبرنامج
  • تصورنا أن يشمل هذا البرنامج المسجلين في مراكز التشغيل في هذه السنة أو في سنة 2019
  • يجب على الأشخاص أن ينخرطو في البرنامج ثم نتثبت من المسار والخدمات الواجب توفيرها يكون باتفاق عبر عقد مرافقة
  • يجب تحديد قدرات كل شخص عبر موازنة نفسية وثقافية
  • سيتم تخصيص اعتمادات لهذا المشروع واعداد اتفاقيات مع المؤسسات الكبرى لضبط احتياجاتهم من سوق الشغل
  • ستضع الوزارة خط تمويل على ذمة هيكل ووضع خطوط تمويل على ذمة الراغبين في الانخراط في المشروع
  • نحن مستعدون على أشكال التعاون مع مبادرتكم على أن تكون فيه رؤية واضحة تتبناها وزارة الوظيفة العمومية
  • نحن مستعدون أن نقوم بتكوين و تأهيل العاطلين عن العمل اذا تم التوافق حول المشروع 
  • يجب أن تكون هناك رؤية شاملة وموحدة بين مختلف مؤسسات الدولة تساهم فيه كل الأطراف في القطاع العام والخاص
  • نحن على ذمتكم لانقاذ هذه الفئة التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة جدا

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 15:55.