loading...
Marsad Majles

Plénière

10 juin 2021
  • Dialogue avec l'Instance nationale de l'accès à l'information
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 16:00
Heures de retards 25mn
Taux de présence 26.73%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامّة يوم الخميس 10 جوان 2021  وبرئاسة طارق الفتيتي وذلك على الساعة 09:15. للحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.

تولى رئيس الجلسة عرض لجدول أعمال جلسة اليوم، والمُتمثّل في:

- عرض مُوجز يُقدمه رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة(عدنان الأسود).

- نقاش عام.

- إجابات رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة على أسئلة النواب.

ثمّ عرّج رئيس الجلسة عن ألمه وغضبه تجاه مقتطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي البارحة، والذي جاء فيه إعتداء عدد من الأمنيين على مواطن وتجريده من ثيابه.

Interventions des députés

قرّر رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) رفع الجلسة العامة لمدّة 15 دقيقة للتداول بين رؤساء الكتل النيابية.

Président

Taux de présence

26.73%

liste des présents

تقرّر تنظيم تدخّل رؤساء الكتل للتداول حول مسألة العنف مُباشرة إثر إنتهاء الحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، نظرا لكون عملية التصويت حول إضافة هاته النقطة صعب جدّا لانعقاد عديد اللجان تزامنا مع أشغال الجلسة العامة.  مع طلب تنظيم جلسة عامة بحضور وزير الداخلية للتداول حول حادثة الإعتداء والعنف المُسلّطة.

عرض لرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة (عدنان الأسود):

  • هذه الدعوة هي مناسبة للهيئة للحديث حول مشاغلها وبرامجها.
  • هيئة النفاذ إلى المعلومة هي آخر الهيئات المُؤثثة لمشهد الهيئات الدستورية والعمومية.
  • حق النفاذ إلى المعلومة هو مكسب حقيقي للمواطن لممارسة المواطنة الفعليّة.
  • الهيئة لها دور قضائي صريح يتمثل في البتّ في طلبات النفاذ إلى المعلومة، وبالتالي فالهيئة هي في الحقيقة محكمة للنفاذ إلى المعلومة، ليس بالمعنى الهيكلي وإنّما من خلال المهام الموكولة لها.
  • الهيئة بتّت في حوالي 2439 من جملة مايزيد عن 3000 قضية معروضة عليها.
  • هناك تطوّر ملحوض في نسق القضايا المرفوعة أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ احداثها إلى اليوم.
  • رغم تطوّر نسق استعمال الحق في النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ومايُتيحه هذا القانون من ضمانات عديدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومكونات المجتمع المدني. إلّا أنّنا سجلنا حالات تعسّف ومُغالات واضحة في استعمال هذا الحق من قبل بعض الأشخاص الطبيعيين
  • المجتمع المدني شريك أساسي في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة عبر الندوات والورشات التكوينية التي يقومون بها.
  • توجهنا لتكوين عدد كبير من الموظفين بالإدارات العمومية خاصة منهم الأعوان المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم المنصوص عليها بالقانون على الوجه الصحيح.
  • ثقافة النفاذ إلى المعلومة هي ثقافة جديدة على المواطن والموظف التونسي، لذلك يجب علينا العمل على امتداد الأجيال القادمة للتمكّن من تكريس هاته الثقافة كما نأمل.
  • أصدرت الهيئة دليلا للمواطن بلغة مُبسطة لتسهيل فهم مبدأ النفاذ إلى المعلومة.
  • وضعنا في إصدارات الهيئة أهم القرارات الصادرة عنها.
  • أصدرت الهيئة تقريرها السنوي بعنوان سنة 2018 وبعنوان سنة 2019.
  • أصدرت الهيئة دليل عمل.
  • فيم يتعلق بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، يحتل القانون التونسي المرتبة 13 عالميا
  • البعض من الصعوبات قائمة على الموروث السياسي المتمثل في حجب المعلومة.
  • تأخر صدور الأوامر تسبّب في عديد الإشكاليات داخل الهيئة. ورغم أن الأمر خرج من مجال الهيئة إلّا أننا قمنا بإصدار امر مع وثيقة شرح الأسباب وإحالته على مصالح رئاسة الحكومة.
  • ننتظر صدور الأمر المتعلق بتنظيم هيكلة الهيئة لتسوية أوضاع الموظفين صلب هيئة النفاذ إلى المعلومة. وتنظيم النسق التصاعدي صلب الهيئة.
  • في انتظار صدور الأمرين التطبيقيين توجهنا لمصالح رئاسة الحكومة لإيجاد حل عبر التعاقد المباشر لسدّ الشغور صلب الهيئة خاصة مع استقالة 6 من الموظفين نتيجة لعدم تسوية وضعياتهم. وهم موظفين تكلّفت الهيئة بتكوينهم.
  • من بين الصعوبات الأخرى التي تُعرقل قانون الهيئة هو عدم نشر بعض الهياكل العمومية أصناف المعلومات المنصوص عليها قانونا والواجب نشرها على مواقع الواب.
  • صفحات الفايسبوك لا تُعوّض مواقع الواب حسب القانون
  • العديد من الولايات لا تمتلك مواقع واب لنشر المعطيات الخاصة بها، وبالنسبة للبلديات فالأمر أكثر تردّيا.
  • ثلاث هيئات قضائية من جملة الهيئات القضائية الموجودة بالبلاد تمتلك مواقع الواب.
  • هنالك ضعف في رقمنة الوثائق الإدارية وهو مايُعيق تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة. رغم أن القانون يُجبر الهياكل بتنظيم الأرشيف الخاص بها وتنظيمه.
  • التنصيص على الحقوق والحريات صلب الدساتير والقوانين لا يضمن وحده حسن تطبيق واحترام هاته الحقوق والحريات. ما لم يُصاحبه السهر على تطبيقها وإحترامها وتنظيم ممارستها.
  • وضعية الهيئة رغم النجاحات التي حققتها منذ تركيزها، صعبة للغاية نظرا لعدم استكمال إطارها الترتيبي وشحّ الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة.

الإنتقال إلى النقاش العام.

Discussion générale8min
Discussion générale8min
Discussion générale23min
Discussion générale9min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale15min
Discussion générale10min
Discussion générale10min
Discussion générale10min
Discussion générale8min
Discussion générale15min

قام رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) برفع أشغال الجلسة بعد الإنتهاء من النقاش العام، على أن تتمّ العودة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة لإعداد الردود حول الاستفسارات المطروحة من قبل النواب.

ردود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة (عدنان الأسود) حول تساؤلات النواب:

  • نسبة التزام الهياكل العمومية بما نص عليه الفصل 60 من قانون النفاذ إلى المعلومة بضرورة نشر الوثائق والمعطيات على مواقع الواب الخاصة بهاته الهياكل دون المُتوسط. إلى جانب غياب لهاته المواقع لدى العديد من البلديات.
  • يجب مٌرافقة ودعم البلديات لتحقيق التزامها بنشر المعطيات والوثائق المطلوب نشرها.
  • فيم يخص برامج الهيئة في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني، فإن الهيئة بإعتبارها الجهة الأولى المعنية بنشر هاته الثقافة انطلقت منذ سنة 2018 بالتعريف بالقانون المؤرخ في2016 والقيام بحوالي 126 نشاط للتحسيس والتكوين حول هذا القانون. وقد تعطّلت هاته الأنشطة نتيجة الوضع الصحي بالبلاد.
  • نحاول الإجابة دائما حول جلّ الإستفسارات التي ترد علينا حول قانون النفاذ إلى المعلومة.
  • قمنا بتكوين 260 شخص مُكلّف بالنفاذ إلى المعلومة.
  • برامج التكوين مع شركائنا مُعلقة نتيجة الوضع الصحي، وسنقوم باستئناف هاته الأنشطة حال تحسّن الأوضاع.
  • قمنا بإصدار مؤلّف للتعريف بفقه قضاء الهيئة ونسعى إلى عملية النشر الدورية لفقه قضاء النفاذ إلى المعلومة رغم التكاليف الباهضة لإصدار هاته المؤلفات. لذلك نعمل مع شركاءنا على ضمان استمرارية إصدار مثل هاته المؤلفات الهامة للتعريف بالهيئة وفقه قضائها.
  • أؤكد أن منطقة التوازن موجودة بين الحق في حماية المعطيات الشخصية دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة تطبيقا للفصل 27 من القانون.
  • تم إصدار بيان تكذيب للبيان الصادر عن رؤساء الهيئات المستقلة المنشور في مواقع التواصل الإجتماعي في خصوص مقاطعة العمل مع رئيس الحكومة. وهي مشروع بيان ليس فيه أي الزامية.
  • نضم صوتنا مع النائب مبروك كرشيد بضرورة إنفاذ القوانين الصادرة والعمل على تنفيذه على أرض الواقع كي لا يبقى مجرد نصّ لا قيمة له.
  • دورنا هو التحسيس والحثّ على ضرورة إنفاذ القانون فقط أو النظر في مطالب التظلّم المُقدمة وإبداء الرأي فيها. لأننا لا نملك وسائل إلزامية نُمارسها على البلديات لنشر الوثائق للعموم.
  • من مهامنا هو تكريس ثقافة النفاذ إلى المعلومة للتصدّي لثقافة الحجب والتعتيم على المعلومة. رغم ضعف إمكانياتنا صلب الهيئة.
  • تدخلنا في مطالب الحصانة هو تدخّل أخير، فنحن نتدخل عند رفض طلب مواطن من قبل مجلس نواب الشعب للتحصّل على مطالب رفع الحصانة المُقدمة للمجلس.
  • هنالك نائب تقدّم بقضية ضد مجلس نواب الشعب حول مطلب النفاذ لمطالب رفع الحصانة وتم اقحام وزارة العدل في هاته القضية لكونها مٌتدخّل أساسي فيها.
  • هيئة النفاذ إلى المعلومة هي الهيئة المستقلة العمومية الوحيدة التي تُمثل محكمة. نظرا للقرارات القضائية التي تُصدرها والتي يتم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
  • شرط انطباق قانون النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للذوات المعنوية يشترط أن تكون الجمعيات القائمة بالدعاوى أو المُشتكى ضدهم مُتمتعين بالتمويل العمومي.
  • القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة المؤرخ في سنة 2016 كرّس العديد من الضمانات التي لم تكن موجودة في قانون 2011.
  • عامل الزمن مهمّ جدا في التحصّل على بعض الوثائق، لذلك يجب تقليص آجال اصدار القرارات. إلى جانب آجال الطعن بالإستئناف وإيقاف التنفيذ عند الطعن في القرارات. في المكسيك مثلا الهيكل العمومي لايُمكن له الطعن بالإستئناف في القرارات لأن هذا الحق موكول فقط للمواطن. وهو قرار ثوري يُمكن أن نعتمده في المستقل.
  • يجب تسريع النظر في القرارات الهيئة المطعون فيها لدى المحكمة الإدارية.
  • مجلس الهيئة يشمل 9 أعضاء منهم 7 أعضاء غير مُتفرغين للقيام بمهامهم صلب الهيئة وهو ما يُفقد ويحدّ من النجاعة المطلوبة.
  • بشهادة العديد من المتابعين في شأن النفاذ إلى المعلومة، فإن قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي يٌعتبر من أفضل القوانين عالميا وهو يحتل المرتبة 13 عالميا. لذلك يجب ضمان تطبيقه على أرض الواقع بالصورة المطلوبة عبر التعاون مع الشركاء وإصدار الأوامر الترتيبية لهيكلة الهيئة.
  • تنقيح القانون ليست من المسائل العاجلة بالنسبة لنا. فقط يجب تدارك مسألة عزوف بعض الأصناف عن الترشح لتركيبة الهيئة.
  • مجلس الهيئة بإمكانه مواصلة أشغاله بالنجاعة المطلوبة حتى مع غياب صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيات الإتصال.

الشٌروع في التداول حول حادثة الإعتداء على الشاب من قبل قوات الأمن، بمنح تدخّل لكل رئيس كتلة أو من ينوبه.