loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 15:25
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 54.55%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الإربعاء 9 جوان 2021 على الساعة  بحضور

Interventions des députés

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نريد إعادة صياغة هذا الفصل ليكون كالآتي : مع مراعاة أحكام الفصول 38 و57 الواردة في هذه المجلة يحجر بيع المياه المعدة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصل على ترخيص من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة. تضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من الوزير المكلف بالمياه
  • هذا الفصل مربوط بللزمة وبالمجامع المائية 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • النص يطرح العديد من الإشكالات 
  • نحن أمام وضعيتين الأولى هي تجهيزات تحلية فردية وتوزيع المياه 
  • الوضعية الأخرى هي إستغلال المياه المعدنية 
  • في هذا الفصل استعملنا عبارات المياه المعدة للشرب مما يثير اشكالات أخرى ونحن لا نتحدث على المياه الصالحة للشرب 
  • الخطر الأكبر في هذا النشاط هو الخطر الصحي 
  • لا يمكن توزيع المياه إلى عن طريق شركة SONEDE حسب القوانين والأوامر 
  • لا يمكن بيع مياه الشركة حسب الأمر المتعلق بالمياه المشتركة 
  • SONEDE هي ملك الدولة وليست شركة تجارية بمعنى مجلة الشركات التجارية 
  • الكلفة للماء الصالح للشرب أكثر من سعر البيع 
  • شركة SONEDE خاضعة إلى رقابة صحية 
  • عيارة مياه معبأة وعبارة المياه المعلبة وعبارة مياه معدنية كلها تختلف 
  • هذا القانون يخول للوزارة الملكفة بالمياه وحدها إسناد التراخيص لكن لا يمكننا تجاوز صلاحيات وزارة الصحة 
  • يجب أن نتعامل مع هاته المسألة بكل حذر

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • لا نريد تخصيص مرفق العام كما يذكره المجتمع المدني
  • نقترح صياغة أخرى لهذا الفصل لكي تلحق عقد اللزمة بكراسات الشروط
Discussion générale
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • شركة SONEDE  فيها العديد من المشاكل الهيكلية 
  • المياه الطبيعية في تونس بطبعها ليست لها أفضل جودة 
  • قمنا بوضع محطات تحلية مياه البحر لكن مثل هاته المشاريع لها تكلفة باهظة 
  • شركة SONEDE لها إأشكلات مالية والشركة تستحق موارد مالية هامة لتحسين جودة المياه 
  • التقنيات موجودة لتحسين جودة المياه لكن ليس الإمكانيات المالية 

المرور إلى الفصل65

يسند إمتياز استغلال "المياه المعلّبة" طبقا للفصل 53 من هذه المجلة مع مراعاة أولوية حاجيات التزود بالماء الصالح للشرب

وتضبط معايير تصنيف المياه المعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالصحة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نقترح حذف هذا الفصل 
  • تم الاستغناء عن هذا القسم وادراج فصوله في قسم مياه الشرب.
  • ولان الاجراء الذي جاء به ذكر في الفصل 52 من النسخة الاصلية الذي ادرج في الفصل 57 من النسخة المعدلة
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 66 

تتم مراقبة نوعية المياه المعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وتقوم بها مخابر مرخص لها.ويتولى على الهيكل المكلف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل بإذن من الوزير المكلف بالصحة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نريد  مراجعة الصياغة واضافة إجراءات لضمان السلامة الصحية لهذه المياه.
  • نقترح هاته الصياغة : 

تخضع المياه المعلبة لمعايير الجودة ومقاييس السلامة الصحية. وتضبط هذه المعايير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة.

وتتم مراقبة نوعية المياه المعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وتقوم بها مخابر مرخص لها. ويتولى الهيكل المكلف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل.

ويتعين على الهيكل المنتج لهذه المياه وضع برامج تحكم في السلامة الصحية للمياه المعدة لتعليب. 

 ويتعين على الهيكل المكلف بإنتاج وتوزيع المياه المعلبة أن ينشر للعموم نتائج التحاليل المعتمدة في نطاق المراقبة الذاتية. 

وتضبط معايير تصنيف المياه المعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة.

Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • في تونس هناك 3 أنواع من المواصفات التونسية  لمياه الشرب : مواصفة المياه المعدنية / مواصفات المياه المعلبة / مواصفات مياه شركة SONEDE
  • بالنسبة للمياه المعلبة  تكون الألوية توفيرها للمواطنين قبل الأنشطة التجارية
  • يجب التنصيص على الأولوية للمواطنين 
  • يمكن أن يحذف هذا الفصل ويمكن أن يكون هناك تضارب مع فصول لأن المقاييس محددة في نصوص أخرى 
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • سنمدكم بصياغة جديدة لهذا الفصل
  • حول مسألة أولوية التراخيص أو التعليب أو التعبئة أيضاً سنقوم بمدكم بمقترح آخر
  • قانون السلامة الصحية يشمل المشروبات والمياه الصالحة للشرب والمياه المعلبة والمياه المعدنية وهي كلها تخضع تحت الرقابة 

 المرور إلى القسم الثالث: المياه المخصصة للأغراض الفلاحية

الفصل 67

تتولى المؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في مجال الري بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق المجهزة من قبل الدولة التزويد بالمياه.

تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وتعريفاتها طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح تعديل هذا الإفصل بحذف الفقرة الأولى والإبقاء على الفقرة الثانية 
  • الإحداث والمؤسسات تحدثنا عنها في باب الحوكمة 
  • عبارة المنشأة العمومية نقصد بها المؤسسة العمومية التي ليست لها صبغة إدارية 
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 68

تخضع إعادة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 61 من هذه المجلة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نريد أن نعدل هذا الفصل ليصبح بكراسات الشروط الذي يضمن طرق المعالجة و طرق ومستويات المعالجة أو التنقية ومطابقة المياه المعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجالات الاستعمال.
  • سنقوم بمدكم بمقترح صياغة جديدة
  • نحن لا نتحدث على نمط الري بل على المناطق حسب الموارد المائية والتربة الموجودة 
  • توجد مسؤولية مشتركة بين السلطة المختصة والفلاحين في توفير الموارد المائية 
  • السياسية المائية هي أيضاً سياسة زراعية وفلاحية وعلينا أن نقوم باختيارات 
  • في النصوص هناك توجه إلى تثمين الموارد المائية في الأراضي الفلاحية 
  • سنتوجه إلى المستغلين الفلاحيين ونضفي الصبغة الالزامية في الفصل 
  • يجب أن يكون هناك طابع إلزامي لتثمين الموارد المائية 

المرور إلى القسم الرابع: المياه المخصصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات المختلفة

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  •  لدينا مقترح تعديل على هذا العنوان : المياه المخصصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات الأخرى
  • تمت مراجعة هذا القسم لتكريس مبدأ توافق نوعية المياه مع نوعية الاستعمال، ولإحكام التصرف في كميات المياه المتاحة باعتبار استعمال المياه المستعملة المعالجة
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 69 :مع اعتبار أحكام الفصول 47 و52 و54 و55من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو إنتاج الطاقة إلى نظام الامتياز أو اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  •  تم إلغاء الإمتياز ونقترح صياغة أخرى : مع مراعاة أحكام الفصول 48 و57 و58 من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو الاستشفائية أو الترفيهية أو لإنتاج الطاقة إلى نظام اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تم  رفع أعمال اللجنة لمدة 15 دقيقة 

المرور إلى الفصل 70 

يتعين على باعثي المشاريع الصناعية التي تتضمن إقامة منشآت مستعملة للمياه عند تقديم مطالبهم للترخيص لممارسة النشاط الصناعي إلى سلطة الإشراف القطاعي على المشروع الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقة بضمان الحد الأقصى للاقتصاد في المياه والمحافظة على نوعيتها والعمل على تجنب تلويثها للمحيط والمحددة بالدراسات المستوجبةبالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل.

ولا ترخص سلطة الاشراف القطاعي على المشروع في ممارسة النشاط في صورة عدم الإمتثال للأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • فيما يخص تشجيع إستعمال الموارد المائية الغير تقليدية يسيتم ذكرها في فصول أخرى 
  • ما جاري إيه العمل أن كل حكم فيه إجراءات مالية لا يتم التنصيص عليها في نص القانون 
  • بالنسبة للحوافز المالية فهي تدخل في الإجراءات المصاحبة 
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هذا النص وضع لمعالجة وضعيات معينة ويتحدث على منشآت داخلية مستهلكة للمياه 
  • نحن من تنقيح 2001 ادخلنا التدقيق في الماء والكشف الدوري وأحدثنا خبراء مدققين 
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يجب التوسيع  في مهام المدققين
  • توجد دراسات المؤثرات على البيئة
  • نقترح صياغة : يتعين على باعثي المشاريع الصناعية المستعملة للماء أن يثبتوا بمطلبهم الرامي  إلى إقامة منشآت أن التدابير المقررة هي التدابير التي تضمن الحد الأقصى للإقتصاد في المياه والمحافظة على نوعيتها والعمل على تجنب تلويثها للمحيط والمحددة بالدراسات المستوجبة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
Discussion générale

الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 70 

  يتعين على باعثي المشاريع الصناعية المستهلكة للماء أن يثبتوا بمطلبهم الرامي  إلى إقامة منشآت أخذ التدابير اللازمة لضمان الحد الأقصى للإقتصاد في المياه  والعمل على تجنب تلويثها للمحيط طبقاً  للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل  

7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إضافة فصل : يجب على باعثي المشاريع الصناعية المستغلة للمياه التابعة للملك العمومي للمياه والتي يمكن استعمالها بموجب نوعها للتزويد بمياه الشرب أو للأغراض الفلاحة أن تثبت عدم وجود موارد مائية أخرى تستجيب حسب شروط اقتصادية مقبولة لأدنى متطلبات نوع الصناعة المذكورة كما وكيفا
  • هذا الفصل يدخل في إطار الحفاظ على الماء 
  • نتوجه في إعادة إستعمال المياه كل ما أمكن 
Discussion générale

تم تجاوز هذا الفصل 

المرور إلى الباب الثاني الخدمة العمومية للتطهير الذي تم تغييره بالقسم الرابع:خدمات التطهير 

الفصل 71 :تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المتلقي طبقا لمواصفات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

 ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نقترح تعديل هذا الفصل في إطار الإنسجام بين الفصول : تشمل  خدمات التطهير تركيز شبكة قنوات  ومنشآت قصد تجميع المياه المستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المتلقي طبقا لمواصفات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالبيئة

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 72

يتم التصرف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو الخاصة بلزمات تسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في الخدمة العمومية للتطهير

ويمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك وذلك بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية طبقا لمعايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نقترح تعديل كما يلي : يتم التصرف في الخدمة العمومية للصرف الصحيمن قبل الذوات العمومية مباشرة أو الخاصة بمقتضى لزمات أوأية صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  • حذفت الفقرة الثانية من الفصل 72 من النسخة الأصلية لأنها تدخل في اطار الإجراءات المصاحبة 
Discussion générale
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • قانونياً إستعمالا عبارة المرفق العمومي أفضل من عبارة الخدمة العمومية 
  • الشراكة  بين القطاع العام والخاص لا تشمل تفويض المرفق العام 

سيتم إرجاء النظر في الفصل 72