Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الإربعاء 9 جوان 2021 على الساعة بحضور
الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الصحة
المرور إلى الفصل65
يسند إمتياز استغلال "المياه المعلّبة" طبقا للفصل 53 من هذه المجلة مع مراعاة أولوية حاجيات التزود بالماء الصالح للشرب
وتضبط معايير تصنيف المياه المعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالصحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 66
تتم مراقبة نوعية المياه المعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وتقوم بها مخابر مرخص لها.ويتولى على الهيكل المكلف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل بإذن من الوزير المكلف بالصحة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
تخضع المياه المعلبة لمعايير الجودة ومقاييس السلامة الصحية. وتضبط هذه المعايير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة.
وتتم مراقبة نوعية المياه المعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وتقوم بها مخابر مرخص لها. ويتولى الهيكل المكلف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل.
ويتعين على الهيكل المنتج لهذه المياه وضع برامج تحكم في السلامة الصحية للمياه المعدة لتعليب.
ويتعين على الهيكل المكلف بإنتاج وتوزيع المياه المعلبة أن ينشر للعموم نتائج التحاليل المعتمدة في نطاق المراقبة الذاتية.
وتضبط معايير تصنيف المياه المعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى القسم الثالث: المياه المخصصة للأغراض الفلاحية
الفصل 67
تتولى المؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في مجال الري بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق المجهزة من قبل الدولة التزويد بالمياه.
تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وتعريفاتها طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 68
تخضع إعادة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 61 من هذه المجلة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى القسم الرابع: المياه المخصصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات المختلفة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 69 :مع اعتبار أحكام الفصول 47 و52 و54 و55من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو إنتاج الطاقة إلى نظام الامتياز أو اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
تم رفع أعمال اللجنة لمدة 15 دقيقة
المرور إلى الفصل 70
يتعين على باعثي المشاريع الصناعية التي تتضمن إقامة منشآت مستعملة للمياه عند تقديم مطالبهم للترخيص لممارسة النشاط الصناعي إلى سلطة الإشراف القطاعي على المشروع الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقة بضمان الحد الأقصى للاقتصاد في المياه والمحافظة على نوعيتها والعمل على تجنب تلويثها للمحيط والمحددة بالدراسات المستوجبةبالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل.
ولا ترخص سلطة الاشراف القطاعي على المشروع في ممارسة النشاط في صورة عدم الإمتثال للأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 70
يتعين على باعثي المشاريع الصناعية المستهلكة للماء أن يثبتوا بمطلبهم الرامي إلى إقامة منشآت أخذ التدابير اللازمة لضمان الحد الأقصى للإقتصاد في المياه والعمل على تجنب تلويثها للمحيط طبقاً للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
ردود اطارات وزارة الفلاحة
تم تجاوز هذا الفصل
المرور إلى الباب الثاني الخدمة العمومية للتطهير الذي تم تغييره بالقسم الرابع:خدمات التطهير
الفصل 71 :تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المتلقي طبقا لمواصفات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نقترح تعديل هذا الفصل في إطار الإنسجام بين الفصول : تشمل خدمات التطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المتلقي طبقا لمواصفات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالبيئة
المرور إلى الفصل 72
يتم التصرف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو الخاصة بلزمات تسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في الخدمة العمومية للتطهير
ويمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك وذلك بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية طبقا لمعايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
سيتم إرجاء النظر في الفصل 72