عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ثلة من الخبراء حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه يوم الخميس 18 مارس 2021 على الساعة 10:20 بحضور7 نواب.
Interventions des députés
الإستماع إلى الخبراء
الإستماع الى وزير الفلاحة السابق
الموضوع هام وهام جدا والإدارة متصلة مباشرة بمجلة المياه
المجلة القديمة أخذت وضع السبعينات لكن الآن هناك واقع آخر وصعوبات أخرى في الوقت الحاضر
يوجد ضغوطات كبيرة على المياه بالعلم أن الأخيرة عنصر هام للإقتصاد والتنمية والحياة
يوجد ندرة هيكلية في المياه وترتيب تونس في العالم هي 30 الآخر
المجلة يجب أن ترسخ مبادئ حسن التصرف وإستعمال وإستغلال والحوكمة في المياه
يوجد تفاوت في توفر المياه في الجهات وعلى المجلة الإنتباه لهته المسألة
مياه الشرب يجب أن تكون أولوية مطلقة على عكس مياه الري
يوجد اشكالات وسوء إستعمال المياه الغير تقليدية عبر تحلية المياه أو إستعمال المياه المعالجة
عديد هياكل تداخل في التصرف في المياه من مجامع مائية وSONEDE وشركات مياه الشمال ومتصرفي السدود
يوجد موارد مائية أخرى علينا استغلالها
يوجد بعض الموارد مائية غير متجددة التي يجب حسن التصرف فيها منها الموارد الباطنية
كثرة الهياكل يطرح العديد من المشاكل وهو لا يتناغم مع مبدأ الحوكمة في المياه
يجب تثمين موارد مياه الري في المناطق السقوية ودعم المنتجين الفلاحين
يجب الإنتباه إلى تطبيق هته المجلة في أرض الواقع سوى لعدم المعرفة أو عدم الدراية بالصعوبات التقنية والميدانية
يجب وضع آليات وأوامر تطبيقية تكون معروفة لدى كل الهياكل من إدارة وقضاء
بعض المناطق ستعيش حالة صعبة جداً نظراً لغياب الموارد المائية وينعكس بطريقة كارثية على الأجيال القادمة
الاستماع الى ممثل عن المجتمع المدني
قمنا بتقديم مقترحات وتنقيحات في مشروع مجلة المياه بالتعامل مع المجتمع المدني التي لم تؤخذ بعين الإعتبار
الماء حق مسدتر ومن هذا المنطلق يحب تنقيح مشروع مجلة المياه
مجلة المياه ينص الحق في الماء لكن بعض الفصول الأخرى تحيل إلى الخوصصة من عقود لزمة والشراكة مع القطاع الخاص
تقرير محكمة المحاسبات ينص أن أنه يجب تحلية المياه خاصة في الجنوب وإتمام المشاريع في هذا المجال و شركة SONEDE لا تحترم بعض القواعد التي أحدثت من أجلها كالتلويث
شركة SONEDE ليست شركة تجارية بل هي شركة خدمات وهي شركة تعاني من المديونية
التصرف في مياه الري فيه العديد من الإشكالات خاصة مديونية وعدم خلاص المجامع المائية
حسب تقرير محكمة المحاسبات المشكلة متعلقة بالمؤسسات بدرجة أولى وليس المواطنين
الفصل 2 من مشروع هته المجلة تقول أنه يوجد قيمة إقتصادية للمياه لكن الماء هو حق إجتماعي
الفصل 3 تعمل الدولة في حدود الإمكانيات المتاحة وما هو المقصود بها ؟ هته العبارة مطلقة وهو غير مقبول وتوجد إشارة إلى الخوصصة
يجب إضافة حماية الموارد المائية في بعض الفصول وأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الجهات في السياسات المائية تكون متماشية مع الواقع التونسي
الفصل 4 يجب إضافة المتعلقة بمياه الشرب ومياه الري ضمن المصلحة العامة
لا يجب أن يكون أي عبارة تشير إلى الخوصصة في مشروع هته المجلة
الملك العمومي العام وحدة لا تقبل التجزئة وملك الشعب
يوجد غياب للمقاربة البيئية والايكولوجية في مشروع هته المجلة
هناك مشكل في الضمانات القضائية في مشروع المجلة الذي يقتضي عقد إذعان مما يطرح العلاقة الأفقية بين الدولة والمواطن
يوجد مشكلة الآبار العشوائية التي تستوجب التدخل
يوجد تداخل في الهياكل حول مسألة أخذ القرار وآليات مراقبتها وأحالت المجلة إلى الأوامر الترتيبية التي تأخذ الكثير من الوقت إلى صدورها
المجامع المائية تطرح الكثير من المشاكل لأنها منظومة فاشلة التي كانت تستعمل في اغراض وتصفية سياسية ضد الفلاح
يجب إحداث وكالة وطنية تعنى بتوزيع وإستغلال المياه في الوسط الريفي
الفصول التي تشير إلى عقود اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص يجب أن تلغى من المجلة ولا مجال إلى الخوصصة في المياه لأنه حق
الذوات المعنوية الخاصة أو الشركات هدفها تحقيق الربح والماء لا يدخل في هته المقاربة
توجد منظومات قانونية أخرى للتعامل مع المياه
يجب أن تكون هناك خارطة وطنية لإستعمال المياه في الوسط الفلاحي والتوجه نحو الزراعات التي لا أتستهلك الكثير من المياه
الصرف الصحي للوسط الريفي يجب وضعه
يوجد مبدأ هام في القانون وهو العهدة على الملوث الذي تم ذكره فقط دون التوضيح
يجب إرجاع الحالة على ما كان عليه في حالة حفر بئر بطريقة غير قانونية
الاستماع الى خبير باحث
جودة المياه ذكر فقط في الفصل 2 وهو غير مقبول خاصة في مياه الشرب
نستهلك المياه المعلبة 225 لتر للشخص في السنة وفرنسا 150 لتر
الملوحة في مياه الشرب لها مواصفات التي يجب مقارنتها بالمنظمة العالمية للصحة
توجد دراسة امركية بين 0.9 و-1.2 من درجة الملوحة غير جيدة وأكثر من 1.2 غير صالحة
في تونس الكبرى توجد ظروف أين تصل درجة الملوحة إلى 1
شركة SONEDE مطابقة للمواصفات لكنها غير قادرة لتحسين جودة المياه
توجد نسبة الCHLORE في المياه ونحن تجاوزنا الحدود التي تصل إلى 1.4
كلفة الإنتاج لل SONEDE عالية جداً هو أحد من أسباب عجزها المالي
شركة SONEDE تعطي معدل 112 لتر للفرد في اليوم والمستهلك للشرب 2 لتر فقط
كان هناك مشروع لتحلية مياه صغيرة في تونس لكن لم يلقى حظه
لا بد من أن يكون معالجة في آخر الشبكة لدى SONEDE
لا توجد أي دراسة حول جودة المياه في المياه المعلبة التي نجد فيها بلاستيك ومادة FLUOR الفلور
يجب تحلية المياه الحنفية المنزلية في تونس وقمنا بدراسة في هذا الصدد
يجب أن تكون المياه للشراب سواء ماء منبع eau de source أو مياه معدنية
الSONEDE غير قادرة لتحسين جودة المياه والمواطن غير قدر لشراء مياه معدنية
لا بد من تحديد كراسات شروط لمعالجة المياه
يوجد اشكال في الماء المتنقل نظراً لتعرضه لأشعة الشمس وأخطر شيء فيه هو ال-SORTIE
يجب أن يقع عمليات معالجة للمياه المعلبة أيضاً ويجب وضع كراسات شروط ولا بد من مراقبة
يجب إعطاء قيمة للجودة ويجب أن يكون هناك محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة
المجلس الأعلى للمياه يوجد اشكال فيه في التركيبة وعلينا تنصيص الإختصاصات
في الفصل 109 يجب أن يقع إضافة عمليات التدقيق على محطات تطهير المياه
الاستماع الى كاتب عام سابق لدى وزارة الفلاحة
المجلة بدأت في سنة 2003 وهناك تأخير كثير في المجلة وهناك ضرورة قصوى لإصدارها
لا بد من أن تكون جميع الأطراف راضية وأرجو أن يتم استدعائي في يوم آخر للنظر في هته المسألة
يوجد الكثير من النسخ لهته المجلة لأنها فيها الكثير من التداخل
لا بد من التحسين في هته المجلة خاصة في المفاهيم والحوكمة وإداراة المخاطر والتشاركية وفي باب العقوبات
الفصل 1 و2 في المبادئ العامة يجب تحسين الصياغة وتم نسيان مراعاة المناطق الجبالية التي لها كلفة عالية جداً ومراعاة المناطق الخصوصية خاصةً الواحية
الأشخاص عليها أن تدفع من ملوث ومستعمل ولا بد من وضع قوانين انتقالية والنظر في المديونية في هذا الصدد
الملك العمومي يجب أن يكون غير قابل للتفويت والحجز والتقادم علاوة على أنه غير قبل للتجزئة
لا يجب أن تتناقض هته المجلة مع مجلة الجماعات المحلية ويجب تشريك الأقاليم والجهات
يجب أن يكون هناك خبراء في المجلس الأعلى للمياه ويجب أن يكون مربوط بالمناخ
الهيئة التعديلية يجب أن يكون منصوص عليها ويجب إضفاء أكثر شفافية
ما معنى في حدود الإمكان كما تم التنصيص عليه في مشروع هته المجلة ؟
الوكالة لها دور المحافظة على الملك العمومي وتصلح محطات القيس وفي اعتقادي أنه يجب عليها المراقبة على الملك العمومي
المجلس الجهوي للمياه يجب أن يكون له صلاحيات وفيه خبراء وهذا أمر يجب التنصيص عليه
لا يوجد تطور للمجامع منذ احداثها وهناك عدم تطبيق للقانون
توجد دراسة لإعادة هيكلة شركة SONEDE والتي تشمل إحداث شركة SONEDE في الوسط الريفي وعلى اعتقادي هذا ما يجب فعله
المجامع المائية أصبحت تنعكس سلباً مع ضعف الدولة خاصة في المناطق السقوية الكبرى
المناطق السقوية الكبرى تعني أكثر من 3000 هكتار وأقترح إحداث وكالة وطنية للمياه التي تعوض المجامع المائية
المناطق السقوية الصغرى عليها أن تكون لها مجامع تحذف منها العمل التطوعي
لماذا لا توجد وزارة للمياه ؟
يجب أن تكون هناك مسؤولية جماعية في المياه
يجب أن تكون هناك بصمة Compteur في إستخراج المياه ويجب أن يكون مبدأ من المبادئ الأساسية في مشروع المجلة
اللزمة ضرورية لأنه يجب أن تخضع المنافسة وهي موجودة في القانون
توجد عديد الوزارات المتداخلة التي يجب أن تنص على حاجياتها
يجب تثمين مياه الأمطار من باب المحافظة على المياه وفي إطار المياه الخضراء eau verte