loading...
Marsad Majles
  • Audition d'un groupe d'experts autour du projet de loi n°66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:30
Heures de retards 50mn
Taux de présence 57.14%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ثلة من الخبراء حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه يوم الخميس 18 مارس 2021 على الساعة 10:20 بحضور7 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى الخبراء

  • الإستماع الى وزير الفلاحة السابق
  • الموضوع هام وهام جدا والإدارة متصلة مباشرة بمجلة المياه
  • المجلة القديمة أخذت وضع السبعينات لكن الآن هناك واقع آخر وصعوبات أخرى في الوقت الحاضر
  • يوجد ضغوطات كبيرة على المياه بالعلم أن الأخيرة عنصر هام للإقتصاد والتنمية والحياة
  • يوجد ندرة هيكلية في المياه وترتيب تونس في العالم هي 30 الآخر
  • المجلة يجب أن ترسخ مبادئ حسن التصرف وإستعمال وإستغلال والحوكمة في المياه
  • يوجد تفاوت في توفر المياه في الجهات وعلى المجلة الإنتباه لهته المسألة
  • مياه الشرب يجب أن تكون أولوية مطلقة على عكس مياه الري
  • يوجد اشكالات وسوء إستعمال المياه الغير تقليدية عبر تحلية المياه أو إستعمال المياه المعالجة
  • عديد هياكل تداخل في التصرف في المياه من مجامع مائية وSONEDE وشركات مياه الشمال ومتصرفي السدود
  • يوجد موارد مائية أخرى علينا استغلالها
  • يوجد بعض الموارد مائية غير متجددة التي يجب حسن التصرف فيها منها الموارد الباطنية
  • كثرة الهياكل يطرح العديد من المشاكل وهو لا يتناغم مع مبدأ الحوكمة في المياه
  • يجب تثمين موارد مياه الري في المناطق السقوية ودعم المنتجين الفلاحين
  • يجب الإنتباه إلى تطبيق هته المجلة في أرض الواقع سوى لعدم المعرفة أو عدم الدراية بالصعوبات التقنية والميدانية
  • يجب وضع آليات وأوامر تطبيقية تكون معروفة لدى كل الهياكل من إدارة وقضاء
  • بعض المناطق ستعيش حالة صعبة جداً نظراً لغياب الموارد المائية وينعكس بطريقة كارثية على الأجيال القادمة
  • الاستماع الى ممثل عن المجتمع المدني
  • قمنا بتقديم مقترحات وتنقيحات في مشروع مجلة المياه بالتعامل مع المجتمع المدني التي لم تؤخذ بعين الإعتبار
  • الماء حق مسدتر ومن هذا المنطلق يحب تنقيح مشروع مجلة المياه
  • مجلة المياه ينص الحق في الماء لكن بعض الفصول الأخرى تحيل إلى الخوصصة من عقود لزمة والشراكة مع القطاع الخاص
  • تقرير محكمة المحاسبات ينص أن أنه يجب تحلية المياه خاصة في الجنوب وإتمام المشاريع في هذا المجال و شركة SONEDE لا تحترم بعض القواعد التي أحدثت من أجلها كالتلويث
  • شركة SONEDE ليست شركة تجارية بل هي شركة خدمات وهي شركة تعاني من المديونية
  • التصرف في مياه الري فيه العديد من الإشكالات خاصة مديونية وعدم خلاص المجامع المائية
  • حسب تقرير محكمة المحاسبات المشكلة متعلقة بالمؤسسات بدرجة أولى وليس المواطنين
  • الفصل 2 من مشروع هته المجلة تقول أنه يوجد قيمة إقتصادية للمياه لكن الماء هو حق إجتماعي
  • الفصل 3 تعمل الدولة في حدود الإمكانيات المتاحة وما هو المقصود بها ؟ هته العبارة مطلقة وهو غير مقبول وتوجد إشارة إلى الخوصصة
  • يجب إضافة حماية الموارد المائية في بعض الفصول وأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الجهات في السياسات المائية تكون متماشية مع الواقع التونسي
  • الفصل 4 يجب إضافة المتعلقة بمياه الشرب ومياه الري ضمن المصلحة العامة
  • لا يجب أن يكون أي عبارة تشير إلى الخوصصة في مشروع هته المجلة
  • الملك العمومي العام وحدة لا تقبل التجزئة وملك الشعب
  • يوجد غياب للمقاربة البيئية والايكولوجية في مشروع هته المجلة
  • هناك مشكل في الضمانات القضائية في مشروع المجلة الذي يقتضي عقد إذعان مما يطرح العلاقة الأفقية بين الدولة والمواطن
  • يوجد مشكلة الآبار العشوائية التي تستوجب التدخل
  • يوجد تداخل في الهياكل حول مسألة أخذ القرار وآليات مراقبتها وأحالت المجلة إلى الأوامر الترتيبية التي تأخذ الكثير من الوقت إلى صدورها
  • المجامع المائية تطرح الكثير من المشاكل لأنها منظومة فاشلة التي كانت تستعمل في اغراض وتصفية سياسية ضد الفلاح
  • يجب إحداث وكالة وطنية تعنى بتوزيع وإستغلال المياه في الوسط الريفي
  • الفصول التي تشير إلى عقود اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص يجب أن تلغى من المجلة ولا مجال إلى الخوصصة في المياه لأنه حق
  • الذوات المعنوية الخاصة أو الشركات هدفها تحقيق الربح والماء لا يدخل في هته المقاربة
  • توجد منظومات قانونية أخرى للتعامل مع المياه
  • يجب أن تكون هناك خارطة وطنية لإستعمال المياه في الوسط الفلاحي والتوجه نحو الزراعات التي لا أتستهلك الكثير من المياه
  • الصرف الصحي للوسط الريفي يجب وضعه
  • يوجد مبدأ هام في القانون وهو العهدة على الملوث الذي تم ذكره فقط دون التوضيح
  • يجب إرجاع الحالة على ما كان عليه في حالة حفر بئر بطريقة غير قانونية
  • الاستماع الى خبير باحث
  • جودة المياه ذكر فقط في الفصل 2 وهو غير مقبول خاصة في مياه الشرب
  • نستهلك المياه المعلبة 225 لتر للشخص في السنة وفرنسا 150 لتر
  • الملوحة في مياه الشرب لها مواصفات التي يجب مقارنتها بالمنظمة العالمية للصحة
  • توجد دراسة امركية بين 0.9 و-1.2 من درجة الملوحة غير جيدة وأكثر من 1.2 غير صالحة
  • في تونس الكبرى توجد ظروف أين تصل درجة الملوحة إلى 1
  • شركة SONEDE مطابقة للمواصفات لكنها غير قادرة لتحسين جودة المياه
  • توجد نسبة الCHLORE في المياه ونحن تجاوزنا الحدود التي تصل إلى 1.4
  • كلفة الإنتاج لل SONEDE عالية جداً هو أحد من أسباب عجزها المالي
  • شركة SONEDE تعطي معدل 112 لتر للفرد في اليوم والمستهلك للشرب 2 لتر فقط
  • كان هناك مشروع لتحلية مياه صغيرة في تونس لكن لم يلقى حظه
  • لا بد من أن يكون معالجة في آخر الشبكة لدى SONEDE
  • لا توجد أي دراسة حول جودة المياه في المياه المعلبة التي نجد فيها بلاستيك ومادة FLUOR الفلور
  • يجب تحلية المياه الحنفية المنزلية في تونس وقمنا بدراسة في هذا الصدد
  • يجب أن تكون المياه للشراب سواء ماء منبع eau de source أو مياه معدنية
  • الSONEDE غير قادرة لتحسين جودة المياه والمواطن غير قدر لشراء مياه معدنية
  • لا بد من تحديد كراسات شروط لمعالجة المياه
  • يوجد اشكال في الماء المتنقل نظراً لتعرضه لأشعة الشمس وأخطر شيء فيه هو ال-SORTIE
  • يجب أن يقع عمليات معالجة للمياه المعلبة أيضاً ويجب وضع كراسات شروط ولا بد من مراقبة
  • يجب إعطاء قيمة للجودة ويجب أن يكون هناك محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة
  • المجلس الأعلى للمياه يوجد اشكال فيه في التركيبة وعلينا تنصيص الإختصاصات
  • في الفصل 109 يجب أن يقع إضافة عمليات التدقيق على محطات تطهير المياه
  • الاستماع الى كاتب عام سابق لدى وزارة الفلاحة
  • المجلة بدأت في سنة 2003 وهناك تأخير كثير في المجلة وهناك ضرورة قصوى لإصدارها
  • لا بد من أن تكون جميع الأطراف راضية وأرجو أن يتم استدعائي في يوم آخر للنظر في هته المسألة
  • يوجد الكثير من النسخ لهته المجلة لأنها فيها الكثير من التداخل
  • لا بد من التحسين في هته المجلة خاصة في المفاهيم والحوكمة وإداراة المخاطر والتشاركية وفي باب العقوبات
  • الفصل 1 و2 في المبادئ العامة يجب تحسين الصياغة وتم نسيان مراعاة المناطق الجبالية التي لها كلفة عالية جداً ومراعاة المناطق الخصوصية خاصةً الواحية
  • الأشخاص عليها أن تدفع من ملوث ومستعمل ولا بد من وضع قوانين انتقالية والنظر في المديونية في هذا الصدد
  • الملك العمومي يجب أن يكون غير قابل للتفويت والحجز والتقادم علاوة على أنه غير قبل للتجزئة
  • لا يجب أن تتناقض هته المجلة مع مجلة الجماعات المحلية ويجب تشريك الأقاليم والجهات
  • يجب أن يكون هناك خبراء في المجلس الأعلى للمياه ويجب أن يكون مربوط بالمناخ
  • الهيئة التعديلية يجب أن يكون منصوص عليها ويجب إضفاء أكثر شفافية
  • ما معنى في حدود الإمكان كما تم التنصيص عليه في مشروع هته المجلة ؟
  • الوكالة لها دور المحافظة على الملك العمومي وتصلح محطات القيس وفي اعتقادي أنه يجب عليها المراقبة على الملك العمومي
  • المجلس الجهوي للمياه يجب أن يكون له صلاحيات وفيه خبراء وهذا أمر يجب التنصيص عليه
  • لا يوجد تطور للمجامع منذ احداثها وهناك عدم تطبيق للقانون
  • توجد دراسة لإعادة هيكلة شركة SONEDE والتي تشمل إحداث شركة SONEDE في الوسط الريفي وعلى اعتقادي هذا ما يجب فعله
  • المجامع المائية أصبحت تنعكس سلباً مع ضعف الدولة خاصة في المناطق السقوية الكبرى
  • المناطق السقوية الكبرى تعني أكثر من 3000 هكتار وأقترح إحداث وكالة وطنية للمياه التي تعوض المجامع المائية
  • المناطق السقوية الصغرى عليها أن تكون لها مجامع تحذف منها العمل التطوعي
  • لماذا لا توجد وزارة للمياه ؟
  • يجب أن تكون هناك مسؤولية جماعية في المياه
  • يجب أن تكون هناك بصمة Compteur في إستخراج المياه ويجب أن يكون مبدأ من المبادئ الأساسية في مشروع المجلة
  • اللزمة ضرورية لأنه يجب أن تخضع المنافسة وهي موجودة في القانون
  • توجد عديد الوزارات المتداخلة التي يجب أن تنص على حاجياتها
  • يجب تثمين مياه الأمطار من باب المحافظة على المياه وفي إطار المياه الخضراء eau verte

تعقيب الخبراء

  • تعقيب وزير الفلاحة السابق
  • هناك أشياء أخرى مربوطة بمجلة المياه ولهذا سيكون هناك أوامر ترتيبية التي ستقوم بالتوضيح
  • شركة SONEDE لها خسارة 200 مليم كل متر مكعب علاواة على باقي النفقات والفارق في التسعير وهو يطرح مشكل مديونية
  • يجب مراجعة تسعيرة المياه لكي تواكب تغيرات العناصر الأخرى
  • موضوع التلوث هو أكبر خطر خاصة في الأودية وفي المياه الباطنية والسطحية وتوجد أوساخ بشكل رهيب
  • حوكمة الإستغلال هو أهم شيء
  • ملك العموم المياه في مجاري الأودية فيها اعتداءات بالجملة في كامل المناطق ويجب المحافظة على هذا الملك
  • هناك عدم إحترام للملك العمومي للمياه
  • الجفاف هو أيضاً من أكبر المخاطر حتى تاريخياً في تونس ويجب أن يكون هناك استراتيجيات للتصرف في سنوات الجفاف
  • موضوع المجامع خاصةً لمياه الشرب فيهم الممتاز أكثر من شركة SONEDE لكن يجب أن يكون هناك اعادة هيكلة لكل المجماع
  • تعقيب ممثل عن المجتمع مدني
  • الفصل 42 يطرح عقود اللزمة من إستغلال وإستعمال الموارد المائية
  • الفصل 53 استغال الآبار العمومية من قبل خواص وهو شيء غير مقبول
  • يجب أن يكون هناك رؤية واضحة حول موضوع التسعيرة لدى شركة SONEDE
  • تعقيب الخبير الباحث
  • يجب أن يتم التركيز على الجودة لكن من المستحيل أن نطابق المعايير الدولية في تونس
  • يجب أن يكون هناك ترشيد الإستهلاك ويجب أن تكون هناك ثقافة حسن إستعمال المياه
  • أغلى ضريبة على المياه هي في السياحة
  • تعقيب كاتب عام سابق لدى وزارة الفلاحة
  • لا توجد رؤية واضحة أو توافق حول موضوع المجامع
  • يجب أن يكون هناك إلتزام من الحكومة في المستقبل خاصة مع الإحتباس الحراري ومع إرتفاع أسعار المنتجات الفلاحية
  • لا بد من الإقتصاد في الماء في تونس وأنا أعتقد أن الإستغلال المفرط للموارد المائية يجب أن يعاقب حسب القانون
  • يجب أن تكون للفلاحة مقاربة ايكولوجية
  • صحيح أن هناك إفتقار للمياه لكن الأخطر هو العجز الإقتصادي لإصلاح ما يمكن إصلاحه
  • يجب تثمين المياه في تونس وإقتصاد مياه الأمطار