loading...
Marsad Majles
  • Présentation autour du rapport de la journée d'étude parlementaire relatif à "l'évaluation du système juridique des élections" organisée par la commission
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:34
Heures de retards 1h 44mn
Taux de présence 57.89%

Interventions des députés

الأستاذة فاطمة الرعاش:

  • نظم اليوم الدراسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتم خلال هذا اليوم تقديم المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات من طرف مجموعة من الخبراء حيث قدمو وجهات نظرهم مقدمين حلولا تتماشى والواقع التونسي الحالي
  • ضرورة اصلاح المنظومة الانتخابية وتقييم المنظومة الحالية للوقوف على النقائص حيث لاحظنا أن الإنتخابات أصبحت تقام بطريقة أوتيماتكية و نسينا جانب مهم ألا وهو النزاهة الإنتخابية
  • النقائص القانونية تهم خاصة غياب الضوابط لنزاهة الترشحات خاصة في الإنتخابات الرئاسية
  • الحملة الإنتخابية خرجت عن الأطر التقليدية وأصبحت تخاض في الفضاء الإفتراضي ولذلك أصبح من الضروري أن يضبطها القانون لأنه تم التفطن لبعض الثغرات من ذلك الإشهار السياسي وتدخل جهات أجنبية للتوجيه بطريقة غير مباشرة وفي أحيان أخرة بطريقة مباشرة وعليه تفطنا لغموض في بعض المفاهيم وقصورها. مع العلم أن مسألة الإشهار و الحملة أصبحت تسبق عادة بداية الحملة نفسها وهي أشياء لوحظ أن لها تأثير كبيرومع ذلك فإن القانون لم يحط بها علما
  • وجب ملائمة المنظومة القانونية مع الغقوبات خاصة بعد ان تفطنا إلى أن العقوبة ليست متماهية مع الخطأ المرتكب وفي أغلب الأحيان العقوبات غير متناسبة مع الخط وهو مايطرح مدى دقة العقوبات وتاثيرها خاصة في غياب المعايير المضبوطة وهو ما وضع المحكمة في مأزق كبيرفي علاقة بالنص
  • لا بد من توحيد االنزاع المتعلق بالانتخابات وهو ما من شانه أن يسرع في الزمن القضائي
  • فقد الناخبون الثقة في الانتخابات ومأتى ذلك القانون الإنتخابي الذي جعل المشهد مشتتا وهوما طرح بقوة إمكانية العتبة وسينعكس ذلك على المشهد البرلماني وسيساهم في بروز بعض الكتل على حساب كتل أخرى وسيعززطريقة الترشح بواسطة القائمات
  • في خصوص سبر الآراء ليس هناك إطار قانوني ينظمها وبالتالي لابد من تنظيمها قانونيا ومن تفعيل دور الهيئات الدستورية من ذلك هيئة السمعي البصري لتراقب مثل هذه العمليات
  • وجب العمل على منصة أوتطبيقة تنسق عمل الهيئات و تنظم تدخلها في العملية الإنتخابية مع الإشارة إلى ضرورة إقحام دور القاضي الإداري الإستعجالي خاصة خلال فترة الحملة الإنتخابية حتى يتمن من التعامل السريع مع المسألة
  • الإنتخاب عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج سيساهم في توفيركلفة الإنتخابات
  • بالنسبة للحاصل الإنتخابي فهو يعد من أكثر العناصر حساسية لما له من تأثير على نتائج الإنتخابات وخاصة على تشكيل المشهد السياسي ولذلك فهو قرار سياسي بإمتياز
  • أشار عديد الخبراء إلى مسألة إقرار إمكانية مسائلة الوكيل المالي لما له من دور مركزي خلال الحملة الإنتخابية
  • فصل العمل الجمعياتي عن العمل السياسي كخطوة ذات أهمية قصوى لما لها من تأثيرعلى النتائج مباشرة خاصة وأنها تمس من شرط تكافىء الفرص بين المترشحين
  • أقر الخبراء أن من ضمن أسباب نجاح العملية الإنتخابية هو مراجعة تقسيم الدوائر الإنتخابية نظرا للتغيرات الديمغرافية الحاصلة

إجابة الضيفة فاطمة الرعاش:

  • بالنسبة للتزكيات تمت الإشارة إلى هذا الإشكال في الندوة وكان الحل المطروح  في إتجاه إيجاد طريقة مثلى حتى لا يعاد إستغلال المعطيات الشخصية ومن ضمن الحلول المقترحة كان بعث منصة إلكترونية للتزكيات تكون شفافة 
  • الحلول المقدمة من طرف الخبراء كانت محدودة بالنظرإلى ضيق الوقت وللجنة التعمق أكثر في النقاط المطروحة عليها إذ أننا حاولنا خلال الندوة القيام بنظرة عامة
  • بالنسبة لمحكمة المحاسبات فدورها محدد بالقانون وهي قضاء مالي يقف دورها بتقديم تقريرها وبعد ذلك فالنيابة العمومية هي من تقوم بالخطوة التي تليها
  • بالنسبة للجمعيات : لابد من إحترام حق المواطن في تكوين جمعية أو الترشح ولكن مايجب ضبطه هو العمل على الفصل بين العمل السياسي و العمل الجمعياتي
  • تقديم التقرير يجب أن يكون تحليليا و أن يشير إلى المسائل بصفة إجمالية
  • بالإمكان مراقبة الأنشطة التي تدورعلى الفضاء الإلكتروني و الإشكال يبقى في النصوص وفي طريقة تصرف السياسيين إزاء هذا الفضاء وعليه يجب علينا أولا تحديد الأفعال التي من شأنها أن تشكل خطأ أو جريمة يعاقب عليها
  • بالنسبة لغموض المفاهيم إقترحنا تعاريف للمفاهيم الكبرى 
  • يجب ملائمة الزمن الإنتخابي مع الزمن القضائي خاصة أن السياسي يختلط بالجانب القضائي خلال فترة الحملات الإنتخابية إذ أن ذلك يتطلب تعجيل النظر لأن العملية الإنتخابية تتطلب عملا دقيقا متواصلا منذ فترة ماقبل الحملة وتتواصل إلى مابعد الإعلان عن النتائج
  • المقترحات كانت تتماشى مع الوضعية الحالية لتلافي مافيها من نقائص خاصة أن النظام الحالي يتسبب في تفاوت في التمثيل وهو ما لايتماشى مع الواقع الديمغرافي
  • هناك شروط ترشح موضوعية تخص الشخص من ذلك نقاوة السجل العدلي أما بالنسبة للأحزاب فما ينقص هو الجدية في التعامل وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب
  • لا يمكن أن نضع معيارا للترشح حسب كبر الحزب
  • يجب تدعيم دورمحكمة المحاسبات لوجيستيا وماليا مع ضرورة تحديد الأدوار بينها و بين هيئة الإنتخابات
  • السجل الحالي للناخبين يضم 7 ملايين مواطن ويجب العمل على تدعيمه وإضافة الناخبين الجدد الذين بغو السن القانونية
  • هناك إجراءات معقدة لا تمكن من إسترجاع المصاريف في وقت قصير

تعقيب الضيفة:

  • الضمان المالي هو من ضمن معايير الفرز الأولي حتى نتفادى إستنزاف الهيئة
  • لا أشاطركم الرأي حول تقسيم بين مسائل مهمة و اخرى تحسينية، ولكن بالعكس أرى أن التشخيص يجب أن يكون موضوعيا و من ثم نحدد الأهداف وهي إنتخابات نزيهة، تمثيلية عادلة وإفراز أغلبيات بامكانها أن تجعل المؤسسات فعالة
  • لا أوافقكم حول نقطة التسليم بعدم إمكانية السيطرة على الفضاء الإفتراضي وهناك حلول تقنية يمكن أن ترصد التجاوزات الحاصلة على هذا الفضاء
  • يجب أن نأخذ بعين الإعتبار كل النقائص وبالتالي العمل على تلافيها

هشام العوادي متدخل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

نحن على الذمة للمساعدة تقنيا أوعمليا نظرا لأننا نتعامل مع العديد من المتدخلين ويمكن أن نفيدكم في هذا الصدد متى أردتم ذلك

تكوين فريق العمل بالحضرين و بعد ذلك سيتم إعلام البقية بتكوين الفريق و:

أحمد موحى

الناجي الجمل

حسونة الناصفي

أسامة الصغير

وسيتحدث الرئيس مع ممثل الدستوري الحر الفاضل الوج

سيقوم

هيئة الانتخابات بعثت مقترح مبادرة

محكمة المحاسبات بعثت توصيات

سيتم التواصل مع أصحاب المبادرات السابقة

نسعى أن يكون هناك أكبر توافق ممكن على مختلف الفصول

تم الإتفاق على تكوين فريق عمل بالحاضرين وبعد ذلك سيتم إعلام البقية بتكوين الفريق ويتدعم الفريق بمن يريد الإلتحاق به وتتكون النواة الاولى من النواب:

أحمد موحى والناجي الجمل وحسونة الناصفي وأسامة الصغيروسيتحدث الرئيس مع ممثل الدستوري الحر الفاضل الوج