loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre des affaires culturelles par intérim autour de la mission du ministère des affaires culturelles dans la loi de finances pour l'année 2021
  • L'examen du :
  1. Rapport sur le Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures (ou actions) sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
  2. Rapport sur la mission du ministère de l'éducation dans la loi de finances pour l'année 2021
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 13:50
Heures de retards 49mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى وزير الشؤون الثقافية بالنيابة حول مهمة وزارة الشؤون الثقافية من ميزانية الدولة لسنة 2021 على الساعة 10:40 بحضور 7 نواب.

إفتتح فيصل الطاهري(كتلة الإصلاح) الجلسة واوضح أن في هذه الجلسة سيتم المصادقة على تقارير وزارة التعليم العالي والتربية وقام بإحالة الكلمة إلى وزير الثقافة.

Interventions des députés

تعقيب وزير الشؤون الثقافية

  • بالنسبة لتوقف النشاط في القطاع الثقافي هي مسألة وطنية
  • هدفنا في أقرب وقت أن يتم الرجوع إلى هذا العمل الثقافي
  • أولويات الحكومة هي حماية المواطنين في صحتهم بالتنسيق مع جميع الهيئات الوطنية والدولية
  • هناك تحسن نسبي في الوضع الصحي لكن لا يزال يتطب إجراءات صارمة
  • الثقافة تمثل مورد رزق وحيد للعديد من الأشخاص لكن حماية الصحة هي الأولوية
  • صار مجلس وزاري مضيق حول هذه المسائل المتعلقة بالثقافة وتم إتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر على الفنانين والشاغلين في القطاع الثقافي كتدابير من تسبقة ومنح
  • سيرجع النشاط مع تحسن الوضع الصحي وسيكون هناك تخفيف على المستوى الثقافي
  • قانون الفنان هو مشروع من قبل الوزارة وتم استشارة فيه العديد من أهل الخبرة وهي مبادرة طيبة ويجب أن يكون هناك يوم دراسي بخصوص هذا القانون
  • حماية الأثار مشكل وطني وهي في حالة مزرية لغياب الصيانة و هو يرجع لقلة الموارد الميزانية وغير كافية لكي تكون هناك مؤسسات ثقافية في حجم تطلعات المواطن
  • الثقافة تبقى تحت مسؤولية الدولة فحسب وسنقوم بالبحث على موارد مالية وإمكانيات للقيام بالدور الأساسي خاصةً بالنسبة للطفولة وللشباب
  • لدينا الهدف من تنويع الثقافة والسياحة الثقافية ولا تكفي أن تكون هناك سياحة ثقافية بل يجب أن يكون هناك منتوج سياحي هام
  • يجب أن تكون هناك استراتيجيه شاملة للربط بين السياحة والثقافة وتكوين هذه المنتجات السياحية الذي ستتطلب موارد هامة
  • سيتم تسوية الوضعيات لكن حسب الإمكانيات المادية المتوفرة
  • سيتم دعم جميع المهرجانات في كل الجهات

النظر في التقرير حول المصادقة على مرسوم رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021  

 التقرير حول المصادقة على رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"

التصويت على التقرير المتعلق بمرسوم رئاسة الحكومة والفصل الوحيد لهذا المرسوم بعد تلاوة التقرير

 تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين 

مع : 5 

إحتفاظ: 0

ضد : 0 

التقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021 

بعد تلاوة التقريرتمت المصادقة على التقرير

مع : 4

إحتفاظ : 3

ضد : 0

رفعت الجلسة على الساعة 13:50