loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre des Affaires locales et de l'Environnement à propos de ce qui a été soulevé récemment concernant le dossier d'importation de déchets de l'Italie
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 13:45
Heures de retards 55mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم 9 نوفمبر 2020  على الساعة 9:55 للإستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول ما تمّت اثارته بخصوص ملف توريد النفايات من إيطاليا بحضور 18 نائب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/ygZT86I

 

إفتتح بدر الدين قمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة موضحاً انه ليست وزارة البيئة الوحدية المسؤولة على هذا الملف وسيتم الإستماع إلى أطراف  أخرى معنية بهذا الملف وقام بطرح جملة من الأسئلة من بينها : ما طبيعة النفايات الموردة ؟ لا يمثل النفايات البلستكية إلا 50% من مجموع النفايات معتبراً أنها جريمة وكيف للوزارة أن توافق على هذه العملية وكيف يمكن السماح بهذا الحجم من 270 حاوية للنفايات ؟ 

ما هي مستدنات الوكالة الوطنية لحماية المحيط؟ هل توجد رقابة من وزارة البيئة على توريد النفايات  ؟ هل توجد ملفات مماثلة ومصادقات على توريدها؟  و أوضح أنه هناك ملفات أخرى من شبهات فساد في الوزارة و التي تعاني من اخلالات جسيمة ثم قام بإحالة الكلمة إلى وزير البيئة.

الاستماع لوزير الشؤون المحلية والبيئة والوفد المرافق له 

  • هناك عدد من اخلالات وتجاوزات حول هذا الملف ولم يكن بعلمنا به 
  • سنقوم  بأخذ كل التدابير اللازمة بخصوص هذا الملف  الذي يعتبر تجارة غير شرعية 
  • الوزارة مستعدة للعمل وللتنسيق مع المجلس بخصوص كل الملفات المماثلة 
  • هناك ترسانة قانونية كالإطار القانوني المنظم في التصرف في النفايات ترتكز على معاهدات دولية و قوانين داخلية
  • هناك منع بات لتوريد النفايات ونصوص أخرى تنظم التصرف في النفايات
  • ذكرت إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفيات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود و الذي حسب هذه الإتفاقية يجب  الإعلام كتابيا لتصدير النفايات المزمع تصديرها عن طريق السلط  المعنية وتبليغ دولة التوريد موفقتها كتابياً 
  • لم تقم السلط الاطالية بعملية التصدير بل شركة خاصة 
  • على مستوى التشريع الوطني يوجد قانون 10 جوان 1996 الذي ينظم عمليات التوريد والتصرف في النفايات وتم إحداث كراسة شروط  للنفايات 
  • على المستوى الأوروبي يوجد جملة من الترتيبات التي تنظم عمليات تصدير بعض النفايات وتكون بالموافقة الكتابية 
  • هناك اخلالات نظراً لعدم إحترام الإجراءت والقوانين المنظمة 
  • هناك عدم تطابق بين الوثائق التي تم تقديمها من الشركة الموردة والواقع 
  • هذا الملف يعتبر جريمة في حق صحة المواطن و البيئة 
  • هناك البعد الوقائي في عمل الوكالة الوطنية لحماية المحيط كوصف تدقيق لمكونات المشروع (التجهيزات ونوعية وكمية وكيفية التصنيع وتحويلها ومختلف المراحل التي تمر بها) التي تقوم بإبداء رأي ومدى مطابقة الدراسة مع ماهو موجود في المشروع وتتدخل في مراقبة في الإخلالات و عدم إحترام البيئة  عن طريق دراسة المؤثرات على المحيط 
  • تم تقديم لمحة حول تاريخ الملف مصدر النفايات المزمع رسكلتها و حول مراحل معالجة الملف شركة سريبلست 
  • الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كان تدخلها للمصادقة على كراسات الشروط جمع ونقل ورسكلة و خزن بعد ما قدم دراسة مؤثرات على المحيط 
  • يوجد قلة تنسيق وعدة اخلالات إدارية 
  • التقرير تم احالته إلى القضاء  و الذي سيترتب عنه عقوبات جزائية على الأطراف المعنية 
  • تم الإتفاق والإتصال بالسلط الإيطالية حول متابعة هذا الملف على أساس الفصل 9 من إتفاقية بازل إعتباراً أنها عملية تحيل وخرق للاجراءت المتفق عليها دولياً 
  • سنقوم بأخذ كل الاجراءت اللازمة بخصوص هذا الملف و متابعته بالتدقيق

النقاش العام  

بدر الدين قمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • يوجد عمليات فساد وتضارب مصالح ويجب أن يتم مراجعة تراتيب الوزارة المنظمة لها لا نريد معالجة نسبية لملفات تهدد صحة المواطنين و يجب أن تكون هناك إصلاحات بعمق
  • ماذا فعلتم على ضوء توصيات الهيئات الرقابية كمحكمة المحاسبات ؟

امال الورتاتني (كتلة قلب تونس)

  • هذه وزارة فساد البيئة نظراً  لتعدد ملفات الفساد 
  • يجب أن تكون هناك عملية إصلاح هيكلية و وظيفية في الوزارة في إطار مراقبة شاملة 
  • هناك اشكال في التنظيم 
  • يجب وضع خطة تضع فيها أولويات الوزارة وعمليات تدقيق 
  • يجب أن تكون هناك خطة بيئية للبلاد عموماً ولا توجد دراسات شاملة وفيها مقاربة بيئية 
  • يجب النظر في حالة الغابات في تونس التي تصبح بؤر لتراكم الفضلات 

فريدة عبيدي (كتلة حركة النهضة) 

  • يجب الادخال على هذه الوزارة العديد من الإصلاحات نظراً لعدة الإخلالات 
  • المسألة أعمق واخطر من مجرد نقص في التنسيق 
  • هناك حديث على تدخلات على مستوى الديوانة وهناك شبهات  خطيرة
  • البيئة جانب من حماية التونسيين و يمكن الملاحظة أنه هناك غياب للمسؤولية في هذا الإتجاه

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • يوجد العديد من ملفات فساد تابعة للوزارة 
  • ملف توريد النفايات بمثابة المافيات الذي تزامن مع عمل دبلوماسي يهدف إلى تسهيل عملية تحميل الحاويات 
  • يجب تفعيل المسوؤلية  

ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)

  • هذه كارثة وجريمة في حق الدولة والشعب التونسي 
  • المسألة يجب أن يفعل فيها القانون الدولي و اللجوء إلى القضاء الدولي 
  • يجب إقالة البعثات الدبلوماسية التونسية المسؤولة عن هذا التوريد 
  • تم أخذ القرارات بعد الصدور في الإعلام ومما يؤكد على عدم نبعها من إرادة سياسية حقيقية 
  • يجب تحديد كل المسؤوليات ويجب على وزارة البيئة أن تؤثر و يجب إيقاف اللوبيات المتورطة في الملفات كهذه  
  • يجب بعث رسالة أن تونس ليست مقبرة للنفايات ويجب متابعة هذا الملف في القضاء الدولي 

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • يجب فتح تحقيق إداري في كل ما يخص النفايات في تونس نقلاً و رسكلةً و إستعمالاً 
  • سيكون هناك واجب إقالات وفقاً للتحقيق الإداري التي ستقومون به 
  • نحن نتحدث عن جرائم  لا يمكن اعتبارها اخلالات ويجب أن يكون هناك سند دستوري ذلك نظراً للفصل 45 وهذه العملية خارقة لمقتضيات الدستور 
  • يجب أن تكون محاسبة تتحمل فيها الإدارة المركزية المسؤولية 
  • 270 حاوية موجودة في الميناء هي كارثة بيئية وهل فعلاً وفقاً للإتفاقيات الدولية يمكن إرجاع الحاويات إلى إيطاليا وهل هناك القدرة والإمكانيات لفعل ذلك ؟ 
  • يجب على المجتمع المدني التدخل في ملفات كهذه
  • يجب عقد مجلس وزاري عاجل لهذا الشأن 

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية) 

  • هناك اخلالات كبيرة في التشريع التونسي التي لم تعطي صلاحيات رقابية مسبقة ودورية للوكالات خاصةً للمحافظة على المحيط 
  • الإشكال الحقيقي في الميناء وفي الديوانة 
  • يجب على المصالح الديوانية أن تقوم بعملها الرقابي وعيليه يجب أن يفتح تحقيق  
  • اطلب أن يكون هناك تحمل للمسؤولية وعملية محاسبة 
  • يجب أن تكون هناك اجراءت لحماية البحار و المناطق الأثرية 

محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • المدخلات تلخص في عموميات و ليس هناك إضافة من قبل الوزارة 
  • هناك صفقات لمافيات وتدخلات خطيرة  
  • الشبهات تحول في أي وزارة أو مصالح ادارية؟ 
  • هل أن الحاويات المجمعة  يمكن أن تكون لها قيمة 18 مليون دينار و هل هناك شبهة لفضلات النووية لردمها ؟   
  • هناك بؤر للفساد في الوزارات و فقر للإصلاحات
  • أين مراسلات رئيس المالية بخصوص الديوانة ؟ 
  • ما فعلت لجنة الحوكمة في وزارة البيئة فيما يخص هذا الملف ؟

حياة العمري (كتلة حركة النهضة)  

  • هل هناك شراكة بين وزارتكم ووزارة البحث العلمي 
  • الموانئ هي فعلاً بؤر للفضلات 
  • هناك العديد من المنح و الهبات للقطاع البيئي ونحن نشهد وضع كارثي للبيئة 
  • هناك اشكال للنفاذ الى المعلومة و أين تقارير الوزارة التي يمكن الإطلاع عليها ؟

جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)

  • هل كانت لهذه الشركة معاملات و حاويات سابقة لدى مصالح الديوانة ؟ 
  • إلى أين كانت متجهة هذه النفايات ؟
  •  ما هي العلاقة بين الشأن البيئي ومعالجة الفضلات والسلطة المحلية التي تشهد عدة اشكالات ؟

فتحي بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • قضية البيئة جوهرية رغم أنه هناك تدهور بيئي في تونس وما هي كلفته وانعكاساته ؟
  • هل يمكن أن تكون هناك فضلات نووية ؟
  • هناك غياب لمرصد وطني للبيئة في تونس 
  • الشرطة البيئية ليس لها فائدة

شكري بلحاج عمارة (كتلة حركة النهضة) 

  • ما هو  الدور الوزارة الرقابي في المجال بيئي و هل تتدخل في حالة اخلالات في كراسات الشروط 
  • يجب مراجعة مدى فاعلية و تدخل الوزارة 

تعقيب وزير الشؤون المحلية و البيئة والوفد المرافق له 

  • لم نقم بإتهام أي شخص 
  • هناك تحقيق إداري من قبل القضاء حالياً و متواصل
  • لن نتردد في إتخاذ اجراءت جزائية أو عقوبية
  • لا يمكن إنكار أنه ليس هناك اشكالات و اخلالات من الإدارات و الوكالات 
  • لم يتم إعلام الوزارة بهذا الملف إلا مؤخراً 
  • لا يمكن إتخاذ أي إجراء في إنتظار التقرير الرقابي الذي سيكون كامل الشفافية والحياد التام 
  • لا يمكن التدخل في العمل الرقابي لهياكل أخرى 
  • يجب أن تكون هناك العديد من إصلاحات في وزارة البيئة و الهياكل الطبيعة لها و يجب أن يكون هناك تطور
  • هناك إستراتيجية لامكان إحداث وكالات وطنية جهوياً 
  • الحاويات تحت القيد الديواني حالياً 
  • قرار الترجيع سيكون على أساس الفصل 9 من الاتفاقية نظراً إلى أنه ليس هناك موافقة كتابية من السلط التونسية لتوريد هذه النفايات 
  • هناك مواقع رسمية للوزارة  يمكن التطلع من خلالها عن جميع التقارير 
  • الشرطة البيئية تحت سلطة رؤساء البلدية  و الرقابة البيئية ترجع إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تفتقر إلى الموارد البشرية : 35 شخص على كامل الجمهورية التي تقوم بتحرير محاضر وخطايا 
  • الجانب الإيطالي ليس موجود في هذا الملف وهي عملية تعامل بين شركات خاصة 
  • نحن في تواصل مستمر و نقبل أي مساعدة من قبل المجلس خاصة بخصوص الوثائق التي قد تنير هذا الملف 

رفعت الجلسة على الساعة 13:45