loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des amendements du règlement intérieur de l'ARP
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 13:05
Heures de retards 45mn
Taux de présence 25%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الجمعة 17 جويلية 2020 لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي وذلك على الساعة 09:45 و بحضور  3 نواب.

في مفتتح الجلسة تم الرجوع الى مناقشة الفصل 141 حيث اعتبر هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن طريقة صياغة الباب المتعلق باللوائح يحتاج عملا كبيرا و اعتبر أن البلاد في حاجة الى الهدوء لذلك دعا الى حذف الفصل.

من جهة أخرى دعا ناجي الجمل (حركة النهضة) اما لحذف الفصل أو الى المحافظة على الفقرة الثالثة و الرابعة و الخامسة منه مع اضافة تعديلات بسيطة، كما اعتبر أن رئاسة الحكومة أو الجمهورية أو من يمثلهم يجب أن يبدوا رأيهم أمام رؤساء الكتل.

اقترح ناجي الجمل أن يمثل 3 أشخاص أصحاب المبادرة لتمثيلهم في اجتماعات رؤساء الكتل و للتفاوض معهم حول مقترحات التعديل.

الفصل 141 معدلا:

يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بمجال التشريع و أن لا تتعارض مع أحكام الدستور.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا مع امكانية ابدائهم الرأي أمام رؤساء الكتل.

يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل أقصاه شهرانمن تاريخ تقديمها.

ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة. 

تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

تم التصويت على التنقيحات باجماع الحاضرين على أن يتم لاحقا التصويت على الفصل برمته. 

تقرر الرجوع الى الفصل 131 لادخال بعض الاضافات عليه.

الفصل 131 في صيغته الحالية:

يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.

ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

مقترح الكتلة الديمقراطية: 

حذف عبارة أو تناول الكلمة بدون اذن من رئيس الجلسة.: تم رفض المقترح.

اضافة عبارة الى الفقرة الثالثة: استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي  أو المعنوي أو التهديد بهما. تم رفض المقترح و التوافق على الاقتصار على العنف المادي أو التهديد به.

اقترح ناجي الجمل (حركة النهضة) أن يقع التنصيص صلب هذا الفصل على امكانية اخراج النائب المخالف للنظام الداخلي بعد التنبيه عليه، وقد وقع النقاش حول الجهة التي بامكانها اخراج النواب حيث اعتبر هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أنه لا يمكن أن يتم اسناد هذه لمهمة لموظفي المجلس دون توفير الحماية وضمانات لهم في حين دعا أمين الميساوي (ائتلاف الكرامة) الى ضرورة تركيز أمن برلماني تسند له هذه المهام.

الفصل 131 معدلا:

يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة. و في حال العود يقع التنبيه عليه وتسجيله بمحضر الجلسة.

ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.

اذا صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد أو خطاب يدعو الى العنف و الكراهية نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، لرئيس الجلسة أن يأمره بالخروج ولا تعطى الكلمة لغيره في نفس الموضوع. 

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أو التهديد به  أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو رئيس الجلسة،  تعلق أشغال الجلسة لمدة أقصاها نصف ساعة ويدعا النائب المعني ورئيس كتلته لاجتماع فوري لمكتب المجلس الذي له

- أن يأذن له بالعودة دون أخذ الكلمة لباقي الجلسة

- الحرمان من مواصلة الجلسة

في صورة اتخاذ القرار بالحرمان من العودة الى الجلسة يجتمع مكتب المجلس مجددا وله أن يتخذ احدى العقوبات التالية:

- الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت لثلاث جلسات متتالية

- الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس 

- الاقتطاع من 20 ال 50 بالمائة من منحة استرجاع المصاريف

- في صورة العود لمكتب المجلس الجمع بين أكثر من عقوبة

تم التصويت على هذه المقترحات باجماع الحاضرين.

اضافة فصل جديد:

عند وقوع أمور ذات خطورة استثنائية داخل مبنى المجلس ولكن خارج القاعة لرئيس المجلس أن يقترح على مكتب المجلس اللجوء الى تطبيق احدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 131.

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

مقترح كتلة المستقبل:

الفصل 27 معدلا:

يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك وعلى ادارة المجلس توفير فضاء مخصص للتدخين.

يحجر على النواب اجراء محادثات هاتفية أثناء سير الجلسات العامة أو أثناء سير جلسات اللجان.

يمنع التسجيل واستعمال الهواتف خلال الجلسات السرية.

تمت المصادقة على هذا الفصل بالاجماع.

مقترح كتلة المستقبل:

الفصل 27 مكرر:

اضافة باب سلوكيات النواب في ظل غياب مدونة سلوك للنواب.

تم رفض المقترح.

مقترح كتلة المستقبل: 

اضافة فصل 27 مكرر:

يلتزم النواب في سلوكهم التزام الاحترام المتبادل و المبادئ المنصوص عليها بالدستور و بالنظام الداخلي.

كما يحافظ النواب على هيبة المجلس و يمتنعون عن كل عمل يمس من حرمته.

يمنع تعليق أي لافتات أو رايات أو صور الا بموافقة رئيس الجلسة.

يلتزم النواب بواجب التحفظ في الخصوصيات المتعلقة بأمن الدولة.

يمنع عن أي هيكل من هياكل المجلس التعامل مع المنظمات دولية و المنظمات غير الحكومية دون اذن من مكتب المجلس ودون التأكد من وجود هذه المنظمات ضمن قائمة المنظمات المعتمدة لدى الدولة التونسية.

تم التصويت على هذه المقترحات باجماع الحاضرين.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:05.