loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des Affaires étrangères autour: 
  1. de l'évaluation des mesures prises dans la période de confinement
  2. Suivi du dossier des Tunisiens bloqué.es à l'étranger et du dossier des Africains en Tunisie après la propagation du virus covid-19
  • Fixation du programme de travail de la commission pour les réunions à venir 
L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:20
Fin de la session 13:35
Heures de retards 50mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم 11 جوان 2020 على الساعة 09:20 وبحضور 8 نواب.

إفتتحت الجلسة أعمالها بالنظر في برنامج عملها المقبل وأفادت رئيسة الجلسة أن مشروع قانون حالة الطوارئ ومشروع قانون يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري قد تم سحبهما وبخصوص مقترح قانون سبر الآراء فتأجل النظر فيه بطلب من جهة المبادرة التي أرادت إعادة الصياغة. 

وتتمثل مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة في: 

  1. مقترح قانون يتعلق بتعديل المرسوم 116 لسنة 2011
  2. مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
  3. مشروع قانون يتعلق بجوازات السفر 
  4. ومشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل 

بخصوص مقترح ائتلاف الكرامة تم طرح مسألتين الأولى تتمثل في أولوية المقترح على مشاريع القوانين والثانية تعلقت بإمكانية تنقيح مرسوم عن طريق قانون ليطرح كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) إمكانية استشارة المحكمة الإدارية وتم الاتفاق على عقد جلسة لاستشارة المحكمة الادارية.

كما تم الاستماع إلى وزير الخارجية حول تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي ومتابعة ملف التونسيين العالقين بالخارج وملف الأفارقة المتواجدين بالبلاد التونسية نتيجة إنتشار الوضع الوبائي الذي أفاد بأنه من المقتنعين والمدافعين على رأي إجلاء العالقين  بالخارج قبل المقيمين وأن تحديد الحالات المستعجلة يخضع إلى العديد من المعطيات كالحالة الصحية. 

كما أفاد الوزير ان فترة الحجر الصحي قد تم استغلالها وتوظيفها لإلهاء وزارة الخارجية عن العديد من المسائل المهمة عبر تهويل مسائل أخرى تأخذ من الجهد والوقت الكثير على حساب عدة مواضيع أخرى كما عبر الوزير أن القول بوجود إستراتجية اقتصادية واضحة لتونس هو غير فعلي وأن تونس أصبحت عاجزة في كل القطاعات وهو أمر أثر سلبا  على علاقاتها مع العديد من الدول منها الدول الافريقية.

وبخصوص الأجانب من القارة الإفريقية فقد عبر الوزير ان الصعوبة تكمن خصوصا في عدم القدرة على تحديد عددهم او حتى اماكن إقامتهم. 

وفي النقاش العام إستنكرت رباب بن لطيف (حركة النهضة) عدم استشارة النواب الممثلين للجالية التونسية بالخارج في عملية الإجلاء في حين تسائلت جميلة الجويني (حركة النهضة) عن أعداد وأرقام التونسيين الذي أصابوا بالفيروس في الخارج .

عرج حسين جنيح (تحيا تونس) على سوء السياسة الاتصالية في علاقة بأزمة كورونا حيث لم يتم التسويق إلى نجاج تونس في مواجهة الفيروس بطريقة جيدا.

كما أشار العديد من النواب إلى أزمة التنسيق والتواصل مع الطلبة الأجاني بالخارج وتسائلت السيدة الونيسي (حركة النهضة) عن طريقة تعامل الوزارة مع المظاهرات التي قام بها التونسيين بالخارج أما السفارات.

 إعتبر الوزير أن التحدي الأول كان تحدي الصحة والحشد المالي للدولة مما استوجب العمل مع جميع الوزارات. وبخصوص التواصل الإعلامي أفاد بأن الوزارة بصدد العمل على هذا الأمر مشيرا إلى بعض الإشكاليات الإدارية. 

أفاد بوجود إكراهات بخصوص الجالية بالخارج خاصة في ليبيا وأن  المسألة لا تخص الدولة التونسية بصفة حصورية وإنما هي بالأساس عملية تفاوض.

كما تعهد الوزير بتقديم إجابة كتابية لبقية الأسئلة.

تم طلب عقد جلسة سرية ففضل الوزير عقد إجتماع في مقر الوزارة عوض عقد جلسة لجنة برلمانية. 

 

 رفعت الجلسة على الساعة 13:35