loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables concernant la proposition de loi N°85/2015 amendant et complétant le code des hydrocarbures promulgué en vertu de la loi N°93-1999 du 19 août 1999 en harmonie avec l'article 13 de la Constitution
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:25
Heures de retards 30mn
Taux de présence 71.43%

جلسة إستماع الى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول مقترح قانون عدد 2015/85 يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 اوت 1999 وملاءمتها مع احكام الفصل 13 من الدستور 

[تراجع قطاع الطاقة، أسبابه وأهمية تنقيح مجلة المحروقات]

رضا بوزواد (المدير المكلف بالطاقة):

  • قبل 2014: تحركات ومطالب اجتماعية
  • بعد 2014: دستور 2014 والفصل 13 خصوصا، 
  • تغيير الوزراء الكثيف أدى إلى تأخير تنقيح مجلة المحروقات، 
  • رخصة استكشاف: للقيام بكشف زلزالي
  • رخصة الكشف : عملييات استكشاف وحفر بئر استكشاف، مدة الرخصة لا تتعدى 5 سنوات حسب برنامج الإستكشاف ولكنها قابلة للتمديد مرتين، 
  • ان وقع اكتشاف وتم حساب الجدوى من الإستغلال يقع مدّ المستغل بامتياز الإستغلال، 
  • ارتفاع الطلب الجملي إلى الغاز بحدود 4 مرات، 
  • 97% من الانتاج الكهربائي يرتكز على الغاز و60% من كميات الغاز المستهلكة متأتية من الجزائر،
  • تم تعليق اسناد رخص الإستكشاف والبحث منذ صدور الدستور في 2014،
  • انتهاء مدة صلوحية 18 امتياز استغلال والتي تعادل 31% من الانتاج الجملي، 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

غياب استراتيجية واضحة في مجال المحروقات، 

الوزارة تحتاج لفنيين، علينا تكوين فنيين في مجال المحروقات وانتدابهم، 

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):

  • لا أعتبر الأرقام المقدمة رسمية، لأنه لم يتم ادراجها في ملفات رسمية تمت مراقبتها من قبل مجلس نواب الشعب، 
  • تراجع القطاع أسبابه غياب الإرادة وليس الدستور والتحركات الإجتماعية
  • الخطأ يكمن فيكم وليس في الدستور، 
  • الدستور لا يعيق أي قطاع وللتذكير ليس عليكم تطبيق الدستور وإنما الأوامر التطبيقية وبالتالي في غياب الأوامر التطبيقية للفصل 13 يمكنكم العمل بالنصوص القانونية الموجودة سابقا. 

محمد زريق (النهضة):

  • الدستور ليس أصلا داعي للتعطيل، عليكم فقط الإلتزام بمجلة المحروقات، 
  • لماذا تم تعليق اسناد الرخص؟، حسب ظني هناك عدة أسباب أخرى غير الدستور، 
  • يجب إعادة هيكلة المجال والتسريع من تنقيح كلي للمجلة، 
  • هناك عدة فصول دستورية متعلة بمجال الطاقة وليس الفصل 13 فقط، فصول متعلقة بالحوكمة الرشيدة، وبالشفافية وغيرها، 

محمد الأخضر العجيلي (نداء تونس) يطلب توضيحات حول كميات الإنتاج وأسباب ضعفها. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • الدستور لا يعيق أحدا لأنه مجرد فصول وإن لم يتم ترجمته إلى قوانين فليس عليكم تطبيقه، عليكم العمل بالقوانين الجاري بها العمل، 
  • قطاع الطاقة هو قطاع سيادي ويتم من خلاله الاعتداء على سيادة البلدان، 
  • لقد تم تجديد اتفاقيتي امتياز (باقل والفرانيق) وتم تقديم طعن في الدستورية ولكن تعدي الآجال منع قبوله وأنا على يقين بأنه ان تم احترامها لكان قبل الطعن، 

علي العريض (النهضة):

  • انخفاض في الانتاج الطاقي، متزامن مع ارتفاع في الإستهلاك والأسعار على المستوى العالمي، 
  • عليكم توضيح العديد من التفاصيل التي قد تخلق جدلا على مستوى الرأي العام وقد يقدمها البعض في شكل شبهات فساد في حين أن الوزير قام بعمله وقام باستشارة المحكمة الدستورية، 
  • هذا لا يحول دون التسريع في تنقيح مجلة المحروقات وملاءمتها مع الدستور، 

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة):

  • تفاقم العجز الطاقي منذ سنة 2000، أكثر من 50% من حاجياتنا يتم تلبيتها من التوريد. 
  • نسبة وجود موارد طاقية عند كل استكشاف لا تتعدى 10% على غرار ما يحصل في ليبيا حيث تصل هذه النسبة إلى 50%.
  • عدد اتفاقيات الاستغلال في انخفاض منذ الثورة,
  • في سنة 2010 كان النسق كالآتي: 15 بئر استكشاف و15 بئر للتطوير سنويا,
  • خلال سنة 2015: بئر فقط تم حفره واثنان مازالوا في طور الحفر
  • علينا تنقيح مجلة المحروقات وملاءمتها مع الدستور لإعادة النسق في مجال المحروقات،
  • هناك استراتيجيا طاقية في حدود سنة 2030 معدة ولكن لم يتم مناقشتها خلال اجتماع وزاري والمصادقة عليها،
  • 99% من الموارد البشرية الموجودة في الشركات البترولية هي تونسية وبالتالي هذا يعد مفخرة لتونس،
  • وقع تجميد الانتدابات خلال التسعينات في عدة شركات ونحن نتحمل آثار ذلك اليوم لأن تركيبة هذ الشركات اليوم مختلة إذ نجد عدة مديرين ذوي خبرة عالية ونجد تقنيين شباب ولا نجد تقنيين ذوي خبرة لكي ينوبون المديرين الذين سيحالون على التقاعد،
  • لم نقم بتقديم رأينا في مقترح القانون المقدم اليوم لأنه تم إعداده بالتنسيق مع الوزارة، لقد قمنا بإعداد الاتفاقية النموذجية وسنقدما لكم،
  • هذا التنقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال ضرورة القيام بتنقيح شامل للمجلة، 

[محاور تعديل وتنقيح مجلة المحروقات في مشروع القانون الذي سيقدم من قبل الوزارة]

رضا بوزواد (المدير المكلف بالطاقة):

  • تم اعداد فريق عمل بالوزارة للعمل على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة المحروقات، أهم محاور التعديل:
  1. تم توسيع مجال الاتفاقية ليشمل رخصة الإستكشاف
  2. ملاءمة المجلة مع الفصل 13 من الدستور، 

[الاستثمار في مجال الطاقة]

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • ماذا تقدم الوزيرة وما هي رسالتها للمستثمرين خلال سفراتها للترويج حول مؤتمر الإستثمار، 

علي العريض (النهضة):

  • علينا مناقشة التحفيزات المعدة لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، 
  • على الوزارة القيام بمجهود إعلامي كبير حول كل التفاصيل المتعلقة بالمجال الطاقي (الضرائب، الكميات الطاقية، مناب تونس من الكميات المنتجة، اجراء ات الإستثمارات)، خاصة وأن صورة تونس في الخارج يشوبها عدة عيوب في ما يخص معاملاتها مع المستثمرين في المجال الطاقي،

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة):

  • الاستثمار في المجال الطاقي يعد من الإستثمارات الضخمة التي تحتم ضخ أموال هائلة قبل تسلم المرابيح وبالتالي هذا المجال يتطلب رؤية شاملة للوضع المتعلق بالإستثمار وبالتالي استقرار مجتمعي وسياسي لتحفيز المستثمرين، 
  • لن يقدم أحد على الاستثمار في حين وجود شكوك على مدى استمرارية المشروع، أذكر بأنه تم إيقاف 3 عمليات حفر آبار خلال السنوات السابقة,
  • المسؤولية المجتمعية لا يجب أن تكون سببا لإيقاف الإنتاج ولا يجب أن يقع تحديدها حسب هوى المستثمر،

  • هناك مبلغ تبلغ قيمته 1000 مليون دينار محدد في ميزانية 2017 متأتي من الإتاوة المحددة ومن الضرائب المتعلقة في المجال الطاقي،

  • ما قيمته 300 مليون دينار متأتي من اتفاقية الغاز مع الجزائر

  • في ما يخص مقترح الإستثمار الوطني في المجال الطاقي، علينا التفكير أكثر في الإمكانيات المالية والموارد البشرية التي يجب توظيفها،

  • طلب مني وزير الحكومة التنقل لآسيا (اليابان وكوريا الجنوبية) للترويج حول مؤتمر الإستثمار،

[منظومة الدعم في المجال الطاقي]

علي العريض (النهضة):

  • يجب إعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه الدعم في مجال الطاقة لمستحقيه،

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة):

  • يجب ترشيد الدعم في مجال الطاقة، سيتم مراجعة أسعار النفط والكهرباء، 

[تطوير مجال الطاقات المتجددة]

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • أقترح توسيع مجال عمل (ETAP) ليشمل الطاقات المتجددة، 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • منذ سنوات والوزراء يتداولون علينا ويعدون بتطوير قطاع الطاقات المتجددة، ماذا أعددتم لهذا المجال وخصوصا وقد بينتم بأن نسبة إيجاد اكتشاف لا تتجاوز 10%؟
  • ماهي الإستراتيجيا المعدة لهذا القطاع؟ 

علي العريض (النهضة):

  • أضم صوتي لصوت زملائي في ما يخص اجراءات تطبيق القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، 

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة):

  • علينا تطوير الطاقات المتجددة، تم إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون الطاقات المتجددة،
  • سيقع اجتماع وزاري في 7 نوفمبر لاعداد الخطة السنوية وسيتم التأكيد على هذا الميدان. 
  • لقد أعددنا برنامج طموح بالنسبة لاطاقات المتجددة وقد قررنا تحديد أهداف طموحة لبعث الأمل في المستثمرين التونسيين في هذا المجال، 
  • علينا التفكير في مجال الطاقة المتجددة من ناحية مدى تحقيق المشاريع وما مدى الجدوى المتوقعة، ما مدى القدرة التنافسية لتونس خصوصا لانخفاض تكلفة هذا النوع من المشاريع،

  • كل هذه التفاصيل سيتم أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المشاريع،