Question pour Habib Khedher

محمد الغمراسني
السلام عليكم أخي الحبيب خضر، ينص الفصل 25 من الدستور الجديد على تحجير سحب الجنسية التونسية من أي مواطن تونسي، ولذلك هل سيتم تغيير مجلة الجنسية التونسية وتحيينها. بارك الله فيكم والسلام.
24 mai 2014