loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/58 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 75%

بدأت اللجنة اجتماعها في الساعة 10:20 بحضور 6 نواب.

[الفصل 53]

التصويت بالإجماع على الفصل 53

[الفصل 54]

تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقل قبل إنعقادها. 

ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين.  

وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزير المكلف بالعدل. 

اقترح النواب إضافة فقرة يكون ترتيبها قبل الأخير: "وفي صورة عدم توفر النصاب لعقد الجلسة العامّة يتمّ تأجيل موعد انعقادها في أجل أقصاه شهر على أن لا يقلّ الحضور عن ثلث الأعضاء.

تمت المصادقة على الفصل 54 معدّلا بالإجماع

[الفصل 55]

الأعضاء يتركّب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين من عميد ورؤساء فروع  وأعضاء منتخبين. 

المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين.

[الفصل 56]

المصادقة على الفصل 56 بإجماع الأعضاء الحاضرين

[الفصل 57]

فريدة العبيدي (النهضة):

يجب تكريس الجانب الرقابي للمجلس الوطني لهيئة عدول التنفيذ.

يجب إحداث جهاز للرقابة وإعطاء صلاحية الرقابة للمجلس الوطني لهيئة عدول التنفيذ.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

أنا مع هيكل رقابي ولكن لا يمكن لهذا الهيكل أن راقب نفسه، ويجب أن تكون الرقابة خارجيّة.

سناء مرسني (النهضة):

يجب أن تكون الرقابة من طرف خارجي وليس من الهيئة بحدّ ذاتها.

النذير بن عمو (النهضة):

يجب توضيح العلاقة وطبيعتها بين المجلس الوطني للهيئة ومجلس الهيئة.

أسماء بو الهناء (نداء تونس):

مجلس الهيئة له العلوية على مجلس الهيئة. 

سناء مرسني (النهضة):

يجب حصر صلاحيات مجلس الهيئة والمجلس الوطني.

ضبط السياسات العامة لهيئة عدول التنفيذ يجب أن تعود للمجلس الوطني للهيئة.

النذير بن عمو (النهضة):

كيف يمكن أن يكون مجلس الهيئة ذا صلاحيات أوسع والحال أنّه ينفّذ السياسات العامّة للمجلس الوطني؟

سعاد الزوالي (نداء تونس):

ما الهدف من التراتب بين مجلس الهيئة والمجلس الوطني والذي سيحيلنا إلى تداخل كبير؟

فريدة عبيدي (النهضة):

لا بدّ من تراتبيّة بين مجلس الهيئة والمجلس الوطني، وفلسفة التسريع في إدارة الشؤون الإدارية والمالية لا يجب أن تكون سببا في 

الطيب المدني (رئيس اللجنة):

ترحيل ضبط ميزانية الهيئة من المجلس الوطني إلى مجلس الهيئة.

النظر في جميع المسائل المهنية من اختصاص مجلس الهيئة.

نور الدين البحيري (النهضة):

يجب الأخذ برأي هيئة عدول التنفيذ فما يخص مجال تخصص مجلس الهيئة والمجلس الوطني.

تم الاتفاق على تقسيم الفصل 57 إلى فصلين يتمّ في كلّ منهما تحديد مهامّ كلّ من المجلس الوطني ومجلس الهيئة.

تمّ التصويت على الفصل 57 معدّلا كما يلي:

[الفصل 58 جديد]

في مهام المجلس الوطني للهيئة

[الفصل 58]

التصويت على الفصل 58 بإجماع الحاضرين

[الفصل 59]

التصويت على الفصل 59 بإجماع الحاضرين

[الفصل 60] 

التصويت على الفصل 60 بإجماع الحاضرين

[الفصل 61]

تمّ إرجاء النظر في الباب المتعلّق بالتّأديب إلى حين مزيد التشاور مع جهة المبادرة.

[الفصل 73]

النذير بن عمو (النهضة):

يتمتّع عدل التنفيذ بصفة المأمور العمومي، والاستعانة بالكتبة "كاتب أو أكثر"فيه مضاربة على اليد العاملة مثلما هو اشأن بالنسبة إلى المهن الحرّة، فيجب حصر عدد الكتبة.

أسماء بو الهناء (نداء تونس):

مهنة عدول التنفيذ تستوجب الاستعانة بالكتبة، وهو موظّفون عموميّيون لهم نقابة تنظّمهم.

التصويت على الفصل 73:

مع: 06 (الطيب المدني/ سناء المرسني/ سعاد الزوالي/ فريدة عبيدي/ هاجر بن الشيخ أحمد/ ألفة الجويني)

ضدّ: 01 (النذير بن عمو)

 [الفصل 74]

 التصويت على الفصل 74 بإجماع الحاضرين

[الفصل 75]

النذير بن عمو (النهضة):

أنا أقترح تغيير الصياغة بحث يصبح الوكيل العامّ هو الطرف الذي يسلّم البطاقة المهنية للكاتب المبلّغ.

التصويت على الفصل 75 معدّلا بإجماع الحاضرين  

[الفصل 76]

التصويت على الفصل76 بإجماع الحاضرين

[الفصل 77]

التصويت على الفصل 77 بإجماع الحاضرين

[الفصل 78]

الإبقاء على الصيغة الواردة في النسخة الأصلية لقانون عدول التنفيذ المؤرخ في 1995.

[الفصل 79]

التصويت على الفصل 79 بإجماع الحاضرين

[الفصل 80]

التصويت على الفصل 80 بإجماع الحاضرين

تمّ الاتفاق في ختام الجلسة على تنظيم جلسة قادمة لغلق مشروع هذا القانون على أن يتمّ النظر فيما بعد في قانون المصالحة

رفع الجلسة في الساعة 12:35