loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/22 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 76.19%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

توصلت لجنة التشريع العام إلى مناقشة الفصول الستين الأولى من جملة 139 فصلا، صباح اليوم الأربعاء غرة جويلية 2015 من مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

حيث نظرت اللجنة في فصول القسم الثالث تحت عنوان "في مأموري الضابطة العدلية" والقسم الرابع "في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" والقسم الخامس "في طرق التحري" من الباب الأول :"في مكافحة الإرهاب وزجره" وذلك في الفصول من 37 إلى 61.

وناقش النواب ضرورة إيجاد حل للتقليص من الضغط على القضاة خاصةً وأنه قد يؤدي إلى عدم النجاعة إلى جانب مسألة إعلام النيابة العمومية بالجريمة الإرهابية و ضرورة البحث عن حل للتنسيق بين القضاة المكلفين بالنظر في هذه الجرائم لخصوصيتها.

وطرح أعضاء اللجنة مسألة عدم وجود اختصاص للقضاة وكذلك للمحامين في ما يتعلق بمادة الإرهاب سواء في فترة التكوين أو في فترة التعيين و تم التعرض إلى مكونات القطب القضائي المتعلق بالجرائم الإرهابية الواردة في الفصل 39 من نص المشروع الذي سيتم إحداثه بدائرة محكمة الاستئناف بتونس والمكلف بجميع القضايا الإرهابية.

وفي الفصل 42 تم التأكيد على أن التحقيق وجوبي للجنايات والجنح في الجرائم الإرهابية على عكس جرائم الحق العام حيث يكون التحقيق وجوبي في الجنايات فقط، هذا وأورد المشرع كذلك مسألة مكافحة الشاهد بذي الشبهة أو بغيره فقط في حال رضاه على معنى الفصل 45 فيما ناقش النواب مسألة المكافحة التي تختلف في هذا المشروع عن النصوص العامة في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية حيث يمكن فيها مكافحة الشاهد للمتهم (مواجهة الشاهد للمتهم) وأمام ما طرحه هذا الموضوع من جدل قررت اللجنة إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين إيجاد صياغة جديدة تمكن من تحقيق النجاعة في التحقيق وفي هذا بينت اللجنة أنه مع مقاومة الإرهاب يجب الحفاظ على المبادئ الأساسية للقانون.

وقرّر النواب تغيير عبارة "بموجبات أداء الشهادة"من الفصل 46 بأخرى يتم تحديدها في وقت لاحق. وفي جانب آخر تناولت اللجنة مسألة إمكانية اللجوء لشركات الاتصالات لما تقتضيه ضرورة البحث بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وذلك للتنصت أو الإطلاع على محتوى الاتصال أو تسجيل المكالمات ونظرا لحساسية الموضوع لمساسه بالحريات الشخصية، ارتأت اللجنة تنظيم جلسة استماع لوزير الاتصالات.

كما تم طرح مسألة الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر لمعاينة الجرائم الإرهابية، فأكدت اللجنة على ضرورة تحديد ضمانات لحماية المخترق وعائلته وفي هذا رأت اللجنة جدوى من استماع للجهة المبادرة التي قامت بصياغة مشروع هذا القانون لتوضيح بعض المفاهيم ورفع الغموض عنها.

ونظرت اللجنة بالنسبة للمراقبة السمعية البصرية في إمكانية أن يؤذن بوضع عدة تقنية بالإغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بإمكان وعربات خاصة أو عمومية بغاية تسجيل كلامهم وصورهم وهو ما رأى النواب أن فيه مساس بالحرية الشخصية للمشتبه فيهم خاصةً وأنها من الممكن أن تدوم لمدة طويلة وقررت مراجعة هذا الفصل في وقت لاحق، ورفعت الجلسة على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساء اليوم اثر الإفطار.

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها ليلة الاربعاء 01 جويلية 2015 نقاشها لمشروع القانون عدد 22-2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

واستأثرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في القسم السادس من المشروع بالجزء الأكبر من النقاش. وأكد النواب أهمية إحداث هذه اللجنة ودعمها نظراً للدور الذي ستقوم به في وضع رؤية متكاملة وشاملة لمقاومة الإرهاب والتصدي له وفي بلورة إستراتيجية وطنية كفيلة بمعالجة كل مسبباته وظروف نشأته.

وتطرّق النواب إلى تركيبة اللجنة التي تضم قاض عدلي متفرغ يشغل خطة الرئيس وخبير ممثل لرئاسة الحكومة وخبير ممثل للإدارة العامة للديوانة وممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن كل وزارة.

وتنفتح اللجنة، في نفس الوقت، على ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم في مختلف المسائل المعروضة عليها. وأعتبر المتدخلون في هذا الصدد أن مقاومة الإرهاب تتطلّب عدم الاقتصار على ممثلين عن الدولة بل تمثيل المجتمع المدني والمنظمات الوطنية نظراً لدورهم التوعوي والتحسيسي.

وأشار النواب من ناحية أخرى إلى أهمية تعزيز التنسيق والانسجام بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مقاومة خطر الإرهاب، واقترحوا في هذا الإطار تمثيل عضو أو أكثر من مجلس نواب الشعب في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

كما ناقشت اللجنة التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون معاينة الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الشهود. وأكد النواب ضرورة وضع إجراءات استثنائية لحمايتهم مثل عدم الكشف عن هوية المعني بالأمر وإجراء الجلسات بصورة سرية وعدم نشر المعلومات عن المرافعات والقرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا.

وأكّدت لجنة التشريع العام في نهاية اجتماعها الحرص على استكمال نقاش قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية هذا الأسبوع على أن تشرع في جلسات الاستماع بدايةً من الأسبوع القادم.