loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 72.73%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الاثنين 6 جويلية 2015 النقاش حول مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال في إطار تقدم رأيها الاستشاري الذي طالب به مكتب المجلس .

وتطرق أعضاء اللجنة إلى تقرير فريق العمل الذي تم تشكيله في الجلسة السابقة، وتناول ملاحظات حول أهم النقاط المثيرة للجدل في فصول مشروع القانون ذات العلاقة بالحقوق والحريات في الفصول 5 و8 و9 و13 و 35و 45 و61 .

واعتبر أعضاء اللجنة ان صياغة الفصل الخامس فضفاضة وغير دقيقة وتم اقتراح حذف عبارتي "في سياقه" و"إحتمال" من هذا الفصل باعتبارها مصطلحات تفتح باب التأويلات وتوسع من مجال إجتهاد القاضي. 

وخلصت اللجنة إلى حذف كامل الجزء الأخير من الفقرة الأولى لهذا الفصل لتصبح كالتالي:

» يعد مرتكباً للجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها. «

وتداول أعضاء اللجنة مطولاً حول الفقرة الثانية من الفصل الخامس التي تنص على تسليط نفس العقوبة المقررة لمرتكب جريمة ارهابية بالنسبة لمن يعزم على ارتكابها ، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه، وتقدم النواب بمقترحات عديدة في هذا الصدد ابرزها مراجعة العقوبة في اتجاه التخفيف منها إلى جانب مقترح ينص على تحديد الأعمال التحضيرية وذلك بإضافة مصطلحي » جدية ومتقدمة « هذا بالإضافة إلى اقتراح الجمع بين المقترحين.

وإتفق أعضاء اللجنة على تبني المقترح الثاني أي تحديد الأعمال التحضيرية من خلال الصياغة التالية " أعمال تحضيرية جدية ومتقدمة" .

ويذكر ان أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية شاركت صباح اليوم في جلسة الاستماع إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف التابعة لوزارة الخارجية التي عقدتها لجنة التشريع العام حيث اشارت رئيسة اللجنة إلى أن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والتطرف لا يمكن أن يكون فعالا دون أن تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارتي شؤون المرأة والطفولة والشباب إلى جانب مختصين في علم النفس كما أكدت على ضرورة أن تكون هنالك خطة اتصالية مشتركة.

وقررت لجنة الحقوق والحريات مواصلة أعمالها صباح الغد بهدف إتمام النقاش العام حول المشروع.