loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/22 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 76.19%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الثلاثاء 30 جوان 2015 النظر في مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسيل الأموال.

واستأنفت أشغالها بمناقشة فصول القسم الثاني من مشروع القانون تحت عنوان "في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها" . وقد تم التداول بخصوص الفصول من 17الى 32، والتحاور حول مفاهيم المفردات الواردة فيها مع التأكيد على خصوصية النص الجزائي وضرورة عدم فتح المجال للتأويل الموسع.

وقد طرحت مسألة الجرائم الإرهابية التي تطرأ في البر والبحر و مسؤولية الفاعل الأصلي والمشارك فيها, وأكد أعضاء اللجنة في هذا الصدد ضرورة الموازنة بين الضرر والعقوبة في أي جريمة مرتكبة، ولا يكفي في العقوبة تشديدها وإنما يجب تحديد الهدف منها وهو الزجر و الردع.

وتناولت اللجنة الظروف المتعلقة بتشديد العقوبة وتخفيفها بحسب الحالات المعروضة، وأكد أعضاء اللجنة أن الجرائم الإرهابية مجرّمة في المجلة الجزائية لكن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال جاء مشدّدا للعقوبات الواردة في النصوص العامة.

وتناول النقاش بين النواب مسألة اختلاس المواد النووية في العمليات الإرهابية أو الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وما لها من خطورة وأثار سلبية على المدى القريب والبعيد.

كما تم التطرق إلى الفصل 30 الذي يسلط عقابا على من يلجأ إلى الإشادة والتمجيد بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها، أو بتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه المرتبطة بهذه الجرائم على غرار الاحتفال بجريمة إرهابية بشعة.

ورفعت الجلسة على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساء اليوم.

أنهت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها ليلة الثلاثاء 30 جوان 2015 مناقشة القسم الثاني من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وذلك بعد التداول حول الفصول من 32 إلى 36 من هذا القسم المتعلق بالجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذا المشروع لا يهدف لعقاب الفعل الإرهابي فحسب بل يتعدّاه إلى الوقاية، واقترحوا تعديل المدّة الزمنية لبعض العقوبات وإضافة فقرة تهم التعويض لضحايا الإرهاب انطلاقا من صندوق خطايا مستخلصة يتم إحداثه في إطار هذا القانون.

واستأثر الفصل 35 بالجزء الأكبر من النقاش حيث دافع عدد من النواب على استثناء الوالدين والأبناء والقرين من عقوبة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال أو ما بلغهم من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جريمة إرهابية، واعتبر آخرون أن الجريمة الإرهابية أخطر أنواع الجرائم ولا يمكن التنصيص على استثناءات في محاسبتها.

وتناول النقاش من ناحية أخرى دور المحامي باعتباره معنيا باستثناءات الفصل 35، وانقسمت الآراء بين من يؤيّد هذا الاستثناء معتبراً أن القاعدة هي حفظ السر المهني وأن المحامي لا يمكن أن يكشف عن أسرار منوّبه ، وبين من اعتبر أنّه يجب على المحامي عدم إخفاء أي معلومات من شأنها دعم الجهد الأمني وإحباط مخططات إرهابية ممكنة.

واتفق أعضاء اللجنة على أن عدم الإعلام والتمنع عن الإبلاغ على عمليات إرهابية محتملة يلغي كل استثناء، ويعد جريمة إرهابية يعاقب عليها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة ألف دينار.

وضبطت لجنة التشريع العام في نهاية الجلسة برنامج عملها في المرحلة القادمة، حيث قرّرت إنهاء مناقشة فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب هذا الأسبوع، على أن يكون الأسبوع المقبل مخصّصا للإستماعات إلى ممثلين عن وزارت الخارجية والعدل والداخلية والدفاع، مع طلب تلقي ملاحظات المنظمات الحقوقية وآرائها كتابياً.