loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص و مكافحته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 55%

انطلاق الجلسة على الساعة 10 و5 دقائق بعد تأخير دام 35 دقيقة وبحضور 3 أعضاء.

مواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون انطلاقا من الفصل 44 مع الملاحظة أن ترقيم الفصول المذكور أسفله يتمّ اعتماده في الصيغة التي ستعتمدها اللجنة وليس كما جاء في مشروع القانون.

الفصل 44: هيئة الوقاية من الاتجار بالأشخاص

  • اقتراح الحفاظ على الصيغة الأصلية: 1 مع
  • إلحاق الهيئة برئاسة الحكومة : 6 مع 2 ضدّ

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة): 

باعتبار أنه تمّ الاعتماد على المقترح الثاني نتخلّى بذلك عن المقترحات الاخرى وهي الإبقاء على إحداثها وإلحاقها لوزارة العدل / إحداثها في وزارة الشؤون الاجتماعية / إلحاقها بوزارة المرأة والطفولة باعتبارها الفئات المعنية بالوقاية

  • إلغاء الفصل: 0 ضدّ 

الفصل 45

  • الحفاظ على الصيغة الأصلية: 0 مع 
  • تحديد معنى الخبير أو تعوضها بعبارة "ممثّل": 1 مع 7 ضدّ 
  • تقليص تركيبة الهيئة: 0 مع
  • حذف القضاة أو اشتراط الخبرة في ميدان الاتجار بالبشر
  • خبيرين من وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة تعويضا لخبير من وزارة الشؤون الدينية...:2 مع 8 ضدّ 1 احتفاظ
  • إضافة ممثّل من هيئة الاتصال السمعي البصري: 6 مع 3 ضدّ
  • إضافة مطّة خبيرين من وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة: 10 مع و1 احتفاظ
  • حذف رئاسة الهيئة من طرف قاضي عدلي بصفة آلية: 2 مع 6 ضدّ

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة): 

إذا تمّ الإبقاء على الفصل كما هم فإن هناك كقترح يقضي باتراط أن يكون القاضي له الخبرة في محال حقوق الإنسان.

  • قاضي له الكفاءة والخبرة فبي مجال حقوق الإنسان: 5 مع 2 ضدّ 4 احتفاظ 
  • التمديد في مدّة العضوية وفقدانها (الغيابات المتتالية) وتحديد طرق سدّ الشغور

آمنة بن حميّد (حركة النهضة):

هل هناك قاعدة عامّة يمكن اتباعها في تحديد مدّة العضوية بالنسبة للهيئات بصفة عامّة؟

سهيل العلويني (الكتلة الحرة):

لكلّ هيئة خصوصيتها وبالتالي لا يمكن اعتماد مبدأ عام.

كريم الهلالي (آفاق تونس):

اعتقد أنه تم الاتفاق على اقتراح 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

  • التصويت على مدّة العضوية إلى 5 سنوات غير قابلة للتجديد: 9 مع 4 احتفاظ

عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):

بالنسبة للأعضاء المتغيّبين، هل هم معينون بصفاتهم أو بذواتهم؟ يعني هل يفقد عضو ما عضويته في صورة إلحاقه من وزارة إلى وزارة اخرى؟ في هذه الحالة اقترح أن تتولى الوزارة المعنية تعويضه. 

  • تعويض العضو في حالة تتالي 3 غيابات: اعتماد المقترح بإجماع الحاضرين: 9 مع
  • تولّي الوزارة المعنية تعويض العضو الغائب: 9 مع

الفصل 46

  • إضافة عبارة "رعاية الضحايا" في آخر المطّة السابعة: إجماع الحاضرين
  • تعويض عبارة رعاية بـ"مساعدة الضحايا": 10 مع و1 احتفاظ

الفصول 47 - 48 - 49 

  • الإبقاء على الفصول بإجماع الحاضرين

الفصل 50

  • إضافة عبارة "والنفسية" في الفقرة الأولى بعد "الحماية الجسدية": إجماع الحاضرين

الفصول 51 - 52 - 53

  • الإبقاء على النص بإجماع الحاضرين 

الفصل 54

  • حذف عبارة "وكيل الجمهورية" في الفقرة الخامسة وتغيير صياغة الفقرة كما يلي "واستئناف القرار يحول دون تنفيذه": 8 مع 1 ضدّ 1 احتفاظ
  • تعديل الفقرة الثانية: لا يمكن رفع السرّية إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر من قبل قاضي التحقيق: 9 مع و 1 احتفاظ

الفصول 55 - 56 - 57

  • الإبقاء على الفصول بإجماع الحاضرين 

عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):

هل بندرج هذا الفصل ضمن النقاش العامّ الذي قمنا به حول الفصول المتعلّقة بالعقوبات؟

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):

أعددنا جدول مبيّن لكافّة العقوبات

الفصل 58

  • الإبقاء على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 59

  • إضافة عبارة " الهياكل الصحّية الخاصّة" إلى "الهياكل الصحية العمومية": 5 مع و 4 ضدّ

الفصل 60

  • الإبقاء على الفصل دون تغيير: 8 مع 
  • حذف عبارة "في حدود الإمكانيات المتاحة": 1 مع و 8 ضدّ

الفصل 61

  • عدم القبول بعبارة "بلغة تفهمها الضحية" 

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):

هنا أذكّر أن تنقيح الوزارة أي الصياغة الثانية يقضي بتكفّل الهيئة بمساعدة الضحايا مع إضافة "بلغة تفهمها الضحية حول أحكام المنظّمة للإجراءات القضائية"

يحتوي النصّ الجديد على هذا المقترح وبالتالي ستمّ التصويت على الإبقاء على الفصل المقترح من الحكومة في صيغته الجديدة أو في صيغته الأولى.

  • التصويت الصيغة المعدّلة: 8 مع 2 احتفاظ و 1 ضدّ

الفصل 62

  • الإبقاء على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 63

  • الإبقاء على الفصل: 10 مع و 1 احتفاظ

الفصل 64

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):

لم يتمّ توضيح هذا الفصل خاصّة فيما يتعلّق بآجال العودة إلى بلد الضحية التي تمّ إضافتها  في فصل بالصيغة الثانية التي قدّمتها الحكومة.

هل من الضروري استدعاء صاحب المشروع أو إرسال مكتوب؟

عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):

أظنّ من المنطقي عقد جلسة استماع إلى وزير العدل يوم الأربعاء وإنهاء التصويت خلال نفس الجلسة.

بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الحرّة):

لا يمكن طلب الاستماع إلى الحكومة في طرف 48 ساعة.

آمنة بن حميّد (حركة النهضة):

هذا الفصل هو فصل مضاف وليس فصل معدّلا. 

الفصل 65 

  • الإبقاء على الفصل بإجماع الحاضرين.

الفصل 66: إلغاء أحكام الفصل 171 ثالثا من المجلّة الجزائية

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):

باعتبار أن هناك نصّ خاص لجريمة استخدام طفل للتسوّل سيقع إلغاء النقطة الثالثة من الفصل 171 ثالثا من المجلّة الجزائية.

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة): 

سنتصّل بمصالح وزارة العدل للنظر في إمكانية الاستماع إلى الوزير غدا أو يوم الاربعاء.

العودة إلى الفصول الخلافية التي تمّ تأجيل التصويت عليها.

الفصل 15: رفع السرّ المهني

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة): 

هل يمكن رفع السرّ المهني وإرغام الشخص المحمول به على رفعه وترتيب جزاء في حالة رفض رفع السرّ المهني؟

لا وجود لأحكام أو دراسات حول السرّ المهني لكن وعدتكم بمدّكم وثيقة حول هذا الموضوع وأطلب منكم الأطلاع عليها حتى نتمكّن من نقاش هذا الفصل انطلاقا من يوم الغد أو يوم الإربعاء. 

بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الحرّة):

يجب توضيح مجال مهامّ اللجنة فيما يتعلّق بتمثيلية اللجنة في الخارج. كما يجب عرض تقرير يسلّم لأعضاء اللجنة حول البعثات التي يقوم بها أعضاء اللجنة. كما يجب تحديد آلية واضحة وشفافة لتكليف الأعضاء وإعلامهم بهذه البعثات وموضوعها لتجنّب التشنّج بين أعضاء اللجنة.

المرور إلى عرض تقرير زيارة وفد من اللجنة إلى مجلس أوروبا وحول آليات تكليف الأعضاء لتمثيل اللجنة في المناسبات الدولية. 

عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):

بالنسبة لوزير العدل، طلب منّي مراسلته عبر الفاكس للردّ على استفساراتكم اليوم. 

سيتم تكليف عماد الدائمي وإيمان بن محمّد لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون ويجب أن نصادق علية هذا الأسبوع.

رفع الجلسة على الساعة منتصف النهار.