loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلة عن النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية
  • النظر في منهجية عمل اللجنة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 63.64%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم 1 جويلية 2015 في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال استجابة لطلب مكتب المجلس حول ابداء رأيها في نص المشروع.

وحددت اللجنة استراتيجية عملها وضبطت جدول اجتمعاتها، حيث أقرت ايلاء الأولوية المطلقة لهذا القانون في الفترة المقبلة على حساب بقية القوانين المعروضة عليها إذ تم الاتفاق على الاجتماع بصفة يومية بدءً من صباح الغد لمجاراة نسق عمل لجنة التشريع العام .

كما تم الإتفاق على حضور جلسات الاستماع التي من المزمع تنظيمها من طرف لجنة التشريع العام والمتعلقة أساسا بالجانب الحكومي، ومن جهتها ستعقد لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية جلسة إستماع لعدد من منظمات حقوق الإنسان تكون في شكل ندوة وتشرك فيها لجنة التشريع العام.

من جهة اخرى استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى رئيسة النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أمال المزابي في إطار مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالإيداع القانون عدد 001 لسنة 2015.

وبينت رئيسة النقابة ان نص مشروع القانون في مجمله يمثل نقلة نوعية بالنسبة لعملية الإيداع القانوني وتطرقت في المقابل إلى ما اعتبرته اشكال يتمثل في غياب الإعلام الإلكتروني في مشروع القانون المعروض ومن المرسومين 115 و-116 إلى جانب اشكال الخلط بين المواقع الالكترونية الإعلامية وغيرها من المواقع مثل المدونات الشخصية.

في هذا السياق طرحت رئيسة النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية تصورها لتطوير وضع الصحافة الإلكترونية كما جاء في مشروع القانون إذ اقترحت تضمينه لتعريف للإعلام الالكتروني من جهة و- تركيز قسم يعتني بالمواقع الاعلامية الإلكترونية صلب المركز الوطني للتوثيق من جهة أخرى مشيرة إلى أهمية الأرشفة على هذا المستوى خاصة في عملية التقاضي.