loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 68.18%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

شرعت لجنة المالية صباح اليوم الاربعاء 01 جويلية 2015 في مناقشة الجزء المتعلق بتبييض الأموال في مشروع القانون عدد 22-2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسيل الأموال.

واستهلت اللجنة مداولاتها بنقاش حول تعريف جريمة غسل الأموال المنصوص عليه بالفصل 87، واعتبرته تعريفا عاماً وغير دقيق مما يسمح بفتح باب التأويل. وأقترح أعضاء اللجنة في هذا الصدد إضافة فصل آخر يدقق مفهوم الجريمة ويفصّلها.

وخلال مناقشة مدة العقوبات أكّد عدد من النواب ضرورة الترفيع في سنوات السجن من خمسة كحد أدنى إلى عشرة سنوات وهو ما سيبرز الجانب الردعي للقانون، مع ضرورة الفصل بين الجنحة والجناية.

وتناول النقاش كذلك عديد العبارات والتراكيب بغاية فهمها وتوضيحها كالفرق بين غسل الأموال "المباشر" و "غير المباشر"، وتحديد معنى التعوّد على القيام بعمليات غسل الأموال الوارد في الفصل 89.

وأشار النواب إلى ضرورة أن يدرج مشروع القانون "المتدخل بالفكرة أو بالمعرفة أو بالتوجيه" باعتباره مشاركاً غير مباشر في جريمة غسل الأموال . وشددوا على ضرورة إيجاد آليات تتبع للأموال المبيّضة والمهربة خارج تونس واستجلابها، ونبّه بعض أعضاء اللجنة إلى إمكانية تعارض قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مع النشاط الاقتصادي في تونس باعتبارها ملاذا لعديد الأجانب ممن هربوا أموالهم في البنوك والمصارف.

وانطلق النواب في مناقشة القسم الثالث من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتطرقوا بالخصوص إلى الجزء المرتبط بمنع المسالك المالية غير المشروعة.

هذا وأدّى السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب زيارة إلى اللجنة حيث ذكر بأهم مشاريع القوانين وموعد إنهاء مناقشتها في اللجان، وجددت لجنة المالية التزامها بالإيفاء بالآجال المطلوبة على أن تسرّع في نسق عملها، وسيعقد الاجتماع القادم للجنة صباح يوم غد الخمس 02 جويلية 2015.

[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]