loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/127 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 للاستماع إلى كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/127 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسّطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي وذلك على الساعة 10:45 وبحضور 12 نائبا.

نقاش عام
  • لم تصل الإتفاقية بعد الى اللجنة (ربما لا زالت في لجنة المالية)، ونحن نحرص على تذكيركم باتفاقية France Express منذ السنة البرلمانية الفارطة التي قمنا بمناقشتها ولكن هناك نواب طلبوا اكثر تفاصيل و قمنا بارسال 3 مراسلات كتابية ولم نتحصل على اجابة.
  • لأهمية الموضوع يجب أن نقوم بجلسة استماع جديدة نظرا لتغير النواب مع السنة البرلمانية الجديدة ونطلب منكم تحديد موعد من الآن.
  • سنحرص أن تبرمج من طرف مكتب المجلس في اقرب وقت و سنقوم بطلب ذللك من مكتب المجلس.
نقاش عام
  • ملحوظة شكلية في خصوص طريقة عمل اللجنة: أرسلوا لنا نصوص الاتفاقيات حتى نستطيع الاطلاع عليها قبل موعد الجلسة.
  • موضوع الاتفاقية شكلي ولا يوجد إشكال في المصادقة عليها ولكنها فرصة لنقاش السادة الضيوف حول الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
  • ألم يحن الوقت لتقييم العلاقة مع الاتحاد الاوربي حتى نقف على مدى استفادة الاقتصاد التونسي من هذه الشراكة ؟
  • هناك خبراء يؤكدون أن الاقتصاد التونسي تضرر من هذه العلاقة خاصة من ناحية عجزالميزان التجاري حيث يتم احتساب الإقليم البحري .
  • مئات الشركات أفلست من جراء هذه العلاقة وهنا أتوجه لوزارة الخارجية و الحكومة ككل لتقييم التجربة قبل مواصلتها.
  • هل اعتبر تصريحك حول إيجاد إطار جديد هو إشارة لبداية مواصلة التفاوض في إطار الاليكا؟ أو هل سيقع ايجاد اطار جديد مختلف تماما؟
نقاش عام
  • الاتفاقية تم إرسالها لكافة الأعضاء وهو ما يعمل به في كل ما يعرض على اللجنة وربما هو خلل في البريد الإلكتروني الخاص.
نقاش عام
  • طمأنة للنواب أنه لا يوجد جديد : هو بروتوكول يهم انضمام دولة للاتفاقية.
  • من المهم أن نستفيد من هذه الاضافة (كرواتيا) خاصة في المبادلات التجارية العامة مع شريك أساسي هو الاتحاد الأوروبي الذي لا أرى أنه عثرة كما يقول البعض ولكننا نطلب فتح آفاق أخرى على غرار البوابة الافريقية.
  • في خصوص الصادرات، لدينا مجموعة من المواد اللتي يجب أن تكون لنا فيها ريادة (زيت الزيتون/المنسوجات).
  • لنا علاقة تاريخية مع يوغوسلافيا في مجال التعليم و الرياضة والسياحة.
  • أوروبا الشرقية بوابة كبيرة للسياحة الثقافية والبيئية وأعتقد انها مجالات مهمة وجب على الوزارة الاهتمام بها.
نقاش عام
  • في جلسة مناقشة ميزانية وزارتكم أشرتم أنها وزارة ذكورية وهو ما أكدتموه اليوم أيضا.
  • هذا البروتوكول هو اتفاق شكلي فقط.
  • منذ 1995 لدينا شراكة مع الاتحاد الأوربي. هل قمنا  بتقييم جدي؟
  • نتحدث عن مكسب لكن للأسف عقدة جنوب المتوسط أن كل ما يأتي من شمال المتوسط هو مكسب وهذا ليس صحيح.
  • عندما نتحدث عن شريك اساسي للمبادلات، في أي اتجاه تسير هذه المبادلات؟ ماهو مدى الربح ومدى الخسارة؟
  • واضح انه هناك عودة للمفاوضات حول الاليكا.
  • في هذه الحالة عملية التقييم ستساعد حتى في المفاوضات.
  • من الناحية الشكلية، لم أفهم طريقة صياغة الفصول ولا أستطيع المصادقة على شيء لم أفهمه.
نقاش عام
  • في خصوص المصادقة على البروتوكول هو شكلي لأنه يهم انضمام كرواتيا للاتحاد الاوربي لكن الاتفاق الاصلي ممضى منذ 1995.
  • التعامل مع كرواتيا ليس ثنائي بل الكوتا المحددة لها من طرف الاتحاد الاوربي هي ما سيفرض عليها طريقة التعامل معنا.
  • إستراتيجية الدولة في علاقتها مع الاتحاد الاوربي تحتاج للتقييم مع أنك ذكرت الايجابيات لكن  منذ 1995 إلى 2021 تونس تعيش عجز كبير في الميزان الاقتصادي فهل كانت هذه الشراكة محل تقييم جدي و واضح خاصة ان تونس سخرت 98% من قدراتها لفائدة هذا الشريك ؟
  • الاتفاقية ضربت القطاع الصناعي و قطاع النسيج. ماذا استفادت تونس غير اليد العاملة؟ صحيح أن القطاع الخدماتي ارتفع لكن تبين خلال الكوفيد أنه قطاع هش.
  • في مقارنة بين المغرب و تونس، المغرب أفضل حتى من ناحية المنح التي تمتعت بها  بالرغم من أن تونس قدمت الكثير للاتحاد الأوروبي
  • أمامنا الكثير من الأسواق المتاحة مثل الهند والصين وغيرها وهي أسواق يمكن أن ترجح الميزان التجاري، مما يقلب المعادلة لأن الأسواق مفتوحة ومن حق الديبلوماسية التونسية مراجعة الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي حتى لا يكون العجز كبيرا.
  • يجب أن نغير الاستراتيجية المتبعة  في اتجاه إعادة بنائنا الاقتصادي لأن ما وصلنا اليه اليوم هو دليل على فشلنا في طريقة المعاملات مع الخارج.
نقاش عام
  • لا أحد ينكر مجهوداتكم في سبيل اعلاء مصلحة تونس من خلال الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي إجمالا.
  • أصبحت تونس منذ 2012 الشريك المميز للاتحاد الاوربي و كل الاحصائيات تؤكد على ذلك.
  • في الواقع وحسب الاحصائيات، هناك تذبذب حيث لاحظنا تراجعا كبيرا في الصادرات وهناك 3 بلدان تستاثر بصادرات تونس وعليه نطلب منكم توسيع التصدير إلى بلدان أوربية أخرى.
  • الإتحاد الأوروبي شريك أساسي وجب التعامل معه بندية وعلى تونس توسيع أسواقها والبحث عن أسواق جديدة.
  • عندما ندخل في شراكة ليس هناك كوتا معينة والاتفاقية تعزز علاقتنا بالطرف المضاف.
  • كرواتيا ستكون ملزمة بطريقة معينة في إطار إنضمامها للاتحاد الاوروبي و تبقى الاتفاقيات الثنائية مستوى آخر.
نقاش عام
  • تعليق على السيد المدير العام: من ناحية الاجراءات هذه اتفاقية شكلية ولم تمس من جوهر الاتفاقية.
  • لم أر موجبا لاستعجال النظر. كنت أتمنى أن تكون هذه الجلسة مخصصة للنفايات التي لازالت في تونس أو في خصوص الأموال المجمدة في سويسرا و غيرها وهي ملفات مستعجلة.
  • أتساءل إن كان هناك برنامج عمل صلب اللجنة في خصوص ملفات النفايات والأموال المجمدة وإن لم يكن، أرجو أن يتم برمجة جلسات عمل ذات علاقة.
نقاش عام
  • لم يرد أي طلب للنظر في موضوع الأموال المجمدة أما في خصوص موضوع النفايات وردت علينا مراسلة من طرف المجتمع المدني وقمنا بارسال مراسلة الى وزير البيئة و كانت اجابته بالموافقة على الحضور ولكن تعذر ذلك لأسباب تخص المجلس حيث طلب مكتب المجلس الغاء الجلسة ومن ناحية أخرى أجابت وزارة الخارجية على هذا الملف ولكن ان كانت هناك اضافة فنحن لن نقصر في القيام بجلسة.
  • هناك 3 ملفات أريد أن أطرحها على السيد كاتب الدولة:
  1. في خصوص القنصلية التونسية في بنغازي حيث أن لنا جالية كبيرة هناك.
  2. هناك عديد الطلبة الذين قاموا بدفع تكاليف دراستهم و درسوا عن بعد ولكن وحتى بعد استيفاء كل الشروط تم رفض طلبات تأشيراتهم.
  3. مواطن فقد إبنيه في الهجرة السرية ولم يتلق أي اجابة من طرف الوزارة إلى حد الان.
  • سنحاول تعجيل النظر في خصوص  ملف France Express.

تدخل كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :

  • ذكر بمشروع القانون المعروض على اللجنة والذي يخص البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسّطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
  • يندرج البورتوكول ضمن اتفاقية 17جويلية 1995 حول سياسة التبادل التجاري بين الجانبين يعد البروتوكول اجراء شكليا اليا يتم بمقتضاه الموافقة على انضمام الدول المنضمة حديثا وعلاوة على أهمية هذا الاجراء الشكلي فان المصادقة على البروتوكل ستأكد على التزام تونس ازاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما يعكس العلاقة القوية والوثيقة مع الاتحاد الأوربي كأول بلد افريقي قام بمعاهدة منذ 1995.
  • مع العلم ان المجلس صادق في 14جويلية 2020 على انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا  للاتحاد الأوربي بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2020 والأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2020 وتطورت العلاقة أكثر مع الاتحاد الأوربي منذ 2012 بعد اختيار تونس كشريك استراتيجي وهو مامكن من رفع اللاعتمادات المخصصة لتونس والهبات ومكننا أيضا من اللانضمام للبرامج اللأوربية على غرارcréative Europe مؤكدا أنه لا بد من تقييم الشراكة والوقوف على العراقيل النقائص لرسم سياسات وأهداف جديدة في أفق 2030 خاصة وأن تونس تتقاسم مع الاتحاد الأوروبي ثقافة حقوق الانسان الكونية و دولة القانون.
  • اعتبر أن المصادقة على البروتوكول من شأنها أن تعكس مدى التزام تونس بمعاهداتها وهوما يعكس متانة العلاقة بين تونس والاتحاد اللاوربي وهو أيضا اطار جديد للعلاقات سيتم فيه ضبط المحاور الأولى لمدة الشراكة وقد بدأ بالفعل العمل على ذلك بطريقة غير مباشرة.
  • سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقتصر على حصر مجالات التدخل ومع ما يتماشى مع أولويات الحكومة في اطار تحسين برامج التعون الدولي مع الدول الأوربية.
  • مع ازمة كوفيد بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة برامجه لفترة 2021-2027 ومن المتوقع أن تكون الأولوية لمجالات الصحة / الرقمنة / البيئة كمحاور أساسية سيكون لها وجود قوي.
  • علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار خاصة وأن لتونس تجربة ثرية في مجابهة الأوبئة والأمراض.
  • لنا ترسانة من القوانين المشجعة على بعث مشاريع بيئية او في مجال تكنولوجيا الااتصال ويجب التخطيط لذلك من اليوم.
  • مقترحاتنا تظل قابلة للاثراء من طرفكم ونحن نتطلع لمساهمة المجلس بصفة قوية ودائمة كما ننتظر منكم المواءمة مع نظرائكم حتى يكون تحركنا ايجابيا وناجعا.
  • نرجو برمجة جلسة أخرى مستعجلة للنظر في مشروع المساهمة في التمويل الصغير.

تعقيب كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :

  • المرفق الديبلوماسي هو مرفق عمومي الدخول اليه يتم عبر مناظرات تتم حسب المعايير الدولية ونحن نحرص أن تكون شفافة وقائمة على قواعد ادارية للأسف أبطلنا مناظرة من أجل خلل اداري تقدم فيها اكثر من 12 الف مطلب ولكن من الصعب اليوم مع الظروف الصحية  القيام بمناظرة, المرفق الديبلوماسي يؤمه نساء ورجال بنفس المقاييس المعروفة ونحن لا نفرز بين النساء والرجال وأعتقد أن الدفعة الأخيرة نجح فيها النساء أكثر من الرجال وحتى هناك نسبة كبيرة من رؤساء البعثات لهذه السنة هن من النساء.
  • شعرت أنه لا يوجد اشكال من حيث المصادقة على البروتوكول ولكن هي اشارة مهمة للاتحاد الأوربي ليس لدي النية اليوم للنقاش المستفيض حول الشراكة مع الاتحاد لانه يطول النقاش وعلاقتنا مع الاتحاد بدأت منذ 1969.
  • كل اتفاقية قابلة للنقاش و للتحسين.
  • هناك دعم قد لا يكون يفي بالحاجة ولكن نحن نسعى لتحسينه.
  • لنا كلمتنا في التصرف في الهجرة ولنا تمشي واضح خاصة أننا حين نتحدث عن الهجرة نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص.
  • عند التفاوض للوصول لاتفاق كنا سباقين وربما تحصلنا على امتيازات تمكننا من تحسين اقتصادنا ولكن أعتقد أن الحوار يجب أن يكون وطني في جميع الاختصاصات.
  •  نحن نحرص أن يكون جنوب المتوسط يحظى بالاهتمام من قبل الشركاء الأوربيين.
  • بالنسبة للتشارك مع الوزرات الأخرى بدانا في تقييم هذه الشراكة مع وزارة التجارة و وزارة التنمية و الاستثمارونحن نتبوأ مرتبة متقدمة و دخلنا معهم في حواريخص عديد المجالات
  • ثقوا أن وزارة الخارجية لا تتأخر في العمل و الدفاع عن مصالحنا في الخارج, من ذلك مثلا الحديث عن التنمية المتضامنة ليست كلمة فضفاضة و وهناك مجالات أخرى مهمة ليس فقط االحركية الاقتصادية و التجارة فقط بل أيضا التعليم العالي مثلا.
  • سنقيم وجودنا على الصعيد الافريقي ما أمكن و يجب ان نكون متفائلين ونحن نسعى لتطوير اليات عملنا.
  • العمل هوهمل تشاركي بين المؤسسة التنفيذية و التشريعية ونحن منفتحون سواء مباشرة أو كتابة.
  • نسعى لوضعأاسس و اليات جديدة لتحسين و توسيع أطر هذه الشراكة والأكيد أن هناك ثغرات وأشياء يمكن تلافيها ونحن نعمل على ذلك
  • علاقة تونس مع اليابان منذ 40 سنة وهو فضاء نعمل عليه كما نطلب منكم دعمنا مع الاتحاد الافريقي و الدول العربية.
  • لجنة العلااقت مع البرلمان الاوربي المحدثة في البرلمان دورها مهم جدا في اسناد التحرك الديبلوماسي حتى نكون في موائمة لمصلحة تونس
  • حريصون أن يكون لنا تواصل مع الولايات المتحدة الامريكية و ادارتها الجديدة.
  • بالنسبة لفرنسا  العمل مع لجنة التعاون العليا كان مثلا في تواصل مع زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لفرنسا و قبله رئيس الجمهورية.
  • نسعى لتوفير موارد جديدة لتونس و هذا عملنا اليومي.
  • في خصوص  اشكال التعاون اللامركزي يجب أن تأخذ بعد جديد كعلاقات التوامة التي من المهم أن نبني عليها و نطورها الى مشاريع أعتقد أن هناك اشكال تقني وفني  ويجب علينا تطوير هذه الاتفاقيات لتحريك هذه المشاريع وبالرغم من الجائحة الا اننا لم نتوقف عن التواصل مع الجانب الاخر.
  • قمنا بعمل جيد مع مجلس الأمن في ما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط و في مقدمتها القضية الفلسطينية والذي كان الاجتماع الافتراضي الاخير تتويجا لها و نحن نطور طريقة التواصل مع مختلف الشركاء و نسعى للتجسير علاقاتنا مع كل الأطراف بكل ثبات.
  • تعريب البروتوكل ربما  لم يكن  مفهوم وسبق للمجلس أن صادق على اتفاقيات مشابهة.
  • نحن نتحدث عن شراكة فيها منفعة متبادلة وليس هناك طرف أهم من طرف.
  • هي الية جديدة لتطوير علاقتنا الثنائية مع كرواتيا فهذا لا يمنع ذلك مع كل دولة لنا شراكة ثنائية نحن نتحرك علىقاعدة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

تدخل المدير العام المرافق لكاتب الدولة :

  • الاتفاقية ليست شكلية بل جوهرية لعلاقاتنا الخارجية وليس كما ذكر السادة النواب أنها شكلية.
  • يوضع ضمن البروتوكول خصوصيات كل دولة وهنا هي تخص التصريح الديواني للدولة المضافة وهو شيئ معمول به منذ 1995ولكن ربما الصياغة العربية كانت ثقيلة.